مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يحتسب النفقة التي حكم القاضي بها لمطلقته على خلاف الصواب من دَيْنها الذي لها عليه؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من الخجل الشديد والرهاب الاجتماعي، أفيدوني.
- سؤال وجواب | حكم أخذ مبلغ من شخص وإعطاؤه بدلا عنه شيكا مصرفيا
- سؤال وجواب | خلق الشر وتقديره والحكمة منه
- سؤال وجواب | هل ثبت أن فرعون كان بارا بأمه فلذا أمهله الله وأخر عقوبته ؟
- سؤال وجواب | أعاني من زيادة الوزن، ومن ضعف عام في الجسم وأكزيما في الشعر بسبب العادة.
- سؤال وجواب | يزور عمته فتحدث مشكلات
- سؤال وجواب | الحافظ لكتاب الله هل هو معرض للمس الشيطاني
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من خشونة وتحجر باطن الكف؟
- سؤال وجواب | مشاهدة أفلام الكرتون بين الحرمة والإباحة
- سؤال وجواب | والداي يأمراني بأخذ قرض ربوي، هل أطيعهما؟
- سؤال وجواب | بشرتي حساسة فتظهر بها الندب بأي مؤثر خارجي، فهل هذا مرض؟
- سؤال وجواب | التهابات في القدم وألم في أسفل الظهر
- سؤال وجواب | كيفية العدل بين الزوجات في خدمة الضيوف
- سؤال وجواب | لا ينبغي الإخلال بميثاق الزواج
- سؤال وجواب | تنتشر في وجهي حبوب لا أدري ما هي، فكيف أعالجها؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

طلقت زوجتي طلاقا شرعيا ، فتبقى لها مني مالها الخاص الذي اقترضته منها قبل الطلاق ، فتقدمت بشكوى إلى القاضي الذي يتحاكم إلى القوانين الوضعية وليس إلى كتاب الله وسنة رسوله فحكم لها بنفقة ، برغم أنها ليست بالحامل ، ولا المرضع ولا الحاضن ، فهل أعطيها دينها الذي اقترضته منها ؟ وأعطيها النفقة التي حكم بها القاضي ؟ وما حكم ذلك برغم أن النفقة المزعومة لا تحل لها شرعا ؟ أم أعطيها مالها الذي هو علي في شكل النفقة التي حكم بها القاضي ولا ترى منى شيئاً آخر؟.

الحمد لله.

أولا : اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ طَلاَقًا رَجْعِيًّا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَمَا يَلْزَمُهَا لِمَعِيشَتِهَا ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ حَامِلاً أَمْ غير حامل ، لِبَقَاءِ آثَارِ الزَّوْجِيَّةِ مُدَّةَ الْعِدَّةِ.

"الموسوعة الفقهية" (29/353).

أما إذا كان الطلاق بائنا : فقد اختلف أهل العلم في ذلك : فمنهم من أوجب لها النفقة والسكنى ما دامت في العدة ، وهو قول الحنفية ، ومنهم من أوجب لها السكنى دون النفقة ، وهو قول المالكية والشافعية ، ورواية عند الحنابلة ، ومنهم من لم يوجب لها شيئاً من ذلك ، وهو مذهب الحنابلة.

"الموسوعة الفقهية" (41/57-58).

والصحيح : مذهب الحنابلة : أنه لا سكنى لها ولا نفقة ؛ لما رواه مسلم (1480) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَالَ : (لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ).

قال ابن قدامة رحمه الله : "وجُمْلَةُ الْأَمْرِ , أَنَّ الرَّجُلَ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا , فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا , أَوْ بِخُلْعِ , أَوْ بَانَتْ بِفَسْخٍ , وَكَانَتْ حَامِلًا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى , بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) وَفِي بَعْضِ أَخْبَارِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : (لَا نَفَقَةَ لَك إلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا).

وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا [غير حامل] , فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَفِي السُّكْنَى رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا : لَهَا ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ , وَابْنِهِ وَابْنِ مَسْعُودٍ , وَعَائِشَةَ , وَفُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ وَمَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ ; لِلْآيَةِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا سُكْنَى لَهَا , وَلَا نَفَقَةَ وَهِيَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ , وَقَوْلُ عَلِيٍّ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَجَابِرٍ , وَعَطَاءٍ , وَطَاوُسٍ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : مِنْ طَرِيقِ الْحُجَّةِ وَمَا يَلْزَمُ مِنْهَا , قَوْلُ أَحْمَدَ ابْنِ حَنْبَلٍ وَمَنْ تَابَعَهُ أَصَحُّ وَأَحَجُّ ; لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَصًّا صَرِيحًا , فَأَيُّ شَيْءٍ يُعَارِضُ هَذَا إلَّا مِثْلُهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , الَّذِي هُوَ الْمُبَيِّنُ عَنْ اللَّهِ مُرَادَهُ ؟ وَلَا شَيْءَ يَدْفَعُ ذَلِكَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) " انتهى ملخصا.

" التمهيد (19/151).

وروى النسائي (3403) عن فَاطِمَة بِنْت قَيْسٍ رضي الله عنها أنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ) صححه الألباني في "صحيح النسائي".

قال ابن القيم رحمه الله : " المطلقة البائنة لا نفقة لها ولا سكنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها ، بل هي موافقة لكتاب الله ، وهي مقتضى القياس ، وهي مذهب فقهاء أهل الحديث " انتهى من "إعلام الموقعين" (3 / 378).

وقال الشيخ السعدي رحمه الله : "البائن ليس لها سكنى واجبة ؛ لأن السكن تبع للنفقة ، والنفقة تجب للرجعية دون البائن" انتهى من "تفسير السعدي" (1 / 869).

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "المطلقة طلاقا بائنا ليس لها نفقة ولا سكنى ، إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20 / 227).

وعلى هذا؛ فلا نفقة لها عليك إذا كان الطلاق بائناً.

ثانيا : لا يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية ، إلا إذا اضطر المسلم لذلك ، ولم يمكن دفع الظلم عن نفسه ، أو استرداد حقه إلا عن طريق هذه المحاكم ، ولو حكم القاضي فيها بغير الحق أو أكثر من حق فلا يحل له أخذه ، وإنما يأخذ حقه فقط.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين في أمور الطلاق ، والتجارة ، وغيرها من الأمور ؟.

فأجابوا : "لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية ، إلا عند الضرورة ، إذا لم توجد محاكم شرعية ، وإذا قضي له بغير حق له : فلا يحل له أخذه" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/502).

ثالثا : أما ما يتعلق بالحكم الذي ألزمك القاضي به وهو دفع النفقة لمطلقتك ، فالذي يظهر أنه يلزمك دفع هذه النفقة لها ، ولا يجوز احتسابها من الدين الذي لها.

وذلك لأن الحكم بالنفقة والسكنى للبائن هو قول الأحناف كما تقدم ، والقول بوجوب السكنى لها هو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد ، فقد يكون القاضي أخذ بأحد هذين المذهبين ، والظاهر: أنه أخذ بمذهب مالك ، لأنه هو المتبع في بلدكم.

وحكم القاضي في المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف ، ويكون ملزماً للطرفين ، وذلك قطعاً للنزاع، وإنهاءً للخصومة.

ونذكرك بقول الله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) ، فحتى في حال الطلاق أمر الله تعالى بالمعاملة بالفضل والإحسان والعفو.

ونسأل الله تعالى أن يخلف عليك خيراً.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التبول اللاإرادي في اليقظة وأثناء النوم وعلاجه
- سؤال وجواب | أعاني من قشرة الرأس وتساقط حواجبي فما العلاج الأمثل؟
- سؤال وجواب | مسألة حول إيصال الماء إلى البشرة في الغسل
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في ضرب الزوجة لتثاقلها عن الاستيقاظ للصلاة
- سؤال وجواب | من أوقد نارا فمات منه إنسان
- سؤال وجواب | حكم منع الدولة دخول بضاعة ما
- سؤال وجواب | المسامير اللحمية وعلاقتها بالإرهاق وقلة النوم وعلاج البثور السوداء
- سؤال وجواب | بعد تحسّن الحركة الأمامية للحيوان المنوي هل أستمرّ في العلاج أم أوقفه؟
- سؤال وجواب | والداي قررا الاقتراض من البنك لشراء منزل، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | شلل الوجه النصفي وكيفية التعامل مع الإصابة به
- سؤال وجواب | الصدقة تدفع البلاء
- سؤال وجواب | أرواح الشهداء وسائر الارواح
- سؤال وجواب | حكم (البيدوفيليا)، وهل يدخل فيه زواج الصغيرة؟
- سؤال وجواب | هل من دلالة لمن لم يوفق لحفظ القرآن كاملا
- سؤال وجواب | قمت بعملية الفرد الكيميائي لشعري وأصبحت أوسوس بالسرطان!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/23




كلمات بحث جوجل