مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | طلقها ثلاث تطليقات قبل الدخول

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | استثمرت المال في مشروع للدواجن وتنفق العائد دائما فكيف تزكي
- سؤال وجواب | حكم تظهير الشيك والعمل في الصرافة
- سؤال وجواب | فضل إسقاط الدين عن المعسر
- سؤال وجواب | هل هناك طريقة أستطيع بها أن أقنع أخي بترك التدخين؟
- سؤال وجواب | زكاة الأرض المشتراة للقنية ثم تحولت النية فيها إلى البيع
- سؤال وجواب | تدهورة حياتي ودراستي بسبب الأفلام الإباحية والعادة السرية!
- سؤال وجواب | ما سبب انسداد الأنف رغم عمل الجراحة الطبية؟
- سؤال وجواب | لا يجوز لمن عنده مال أمانة أن يستخدمه لنفسه إلا بإذن مالكه
- سؤال وجواب | أعاني من الرهاب الاجتماعي حيث يحمر وجهي ويتعرق جسدي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أسباب الآلام في الكعب والتنميل في الأصابع
- سؤال وجواب | رأيت صديقي مصابا بنوبة تشنج شديدة فأصبت بنوبة هلع وخوف.أفيدوني؟
- سؤال وجواب | متى تخرج الزكاة عن السيارة
- سؤال وجواب | لدي حموضة وحرقة في المعدة وبثور حول الفم!
- سؤال وجواب | لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه كان لا يرفع يديه مع التكبير في الصلاة ؟
- سؤال وجواب | ليس لدي شخصية أبدا. وأخاف من الناس حتى الأطفال
آخر تحديث منذ 9 دقيقة
7 مشاهدة

طلقت زوجتي في حوار أو مناقشه كانت ساخنة بثلاث طلقات ولم أدخل بها ، عقد قران فقط ما حكم الدين تحسب طلاق أم ماذا افعل ؟.

الحمد لله.

إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا قبل الدخول بألفاظ متفرقة ، كقوله أنت طالق طالق طالق ، أو قال : طالق وطالق وطالق ، وقعت طلقة واحدة بائنة ، عند جمهور أهل العلم ؛ لأنها تبين بالأولى ، فلا يصادف الطلاق الثاني محلا ، لأنه لا عدة لها.

وينظر : بدائع الصنائع (3/137) ، حاشية ابن عابدين (3/287) ، مغني المحتاج (4/482) ، المغني (7/367).

وإن طلقها ثلاثا بلفظ واحد كقوله : أنت طالق ثلاثا ، وقعت الثلاث عن جمهور أهل العلم.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تقع طلقة واحدة ، لكن تبين منه بينونة صغرى لأنها مطلقة قبل الدخول ، فتحل له بعقد جديد ، وهو قول عطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وأبي الشعثاء ، وعمرو بن دينار ، واختيار شيخ الإسلام ، وجماعة من العلماء المعاصرين منهم الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

وينظر : المغني (7/282) ، فتاوى الشيخ ابن باز (21/430) ، الشرح الممتع (13/40).

وعلى هذا القول : فإن كنت طلقت زوجتك قبل الدخول بها ثلاث تطليقات ولو بلفظ واحد ، فإنها تبين منك بينونة صغرى ، فلا تحل لك إلا بعقد ومهر جديد ، ويبقى لك طلقتان.

والواجب الحذر من التساهل في استعمال الطلاق ، لما قد يترتب عليه من ذهاب النكاح ، وانفصام عراه من غير أن تكون هذه رغبة المطلق.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم السامري
- سؤال وجواب | أعاني من مرض الشك الباروني وقلق المخاوف. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من صيغ الأذكار أفضل
- سؤال وجواب | مظان وجود الأحاديث المتواترة
- سؤال وجواب | هل طاعة الخالة واجبة كطاعة الأب والأم؟
- سؤال وجواب | حديث شيبتني هود وأخواتها
- سؤال وجواب | أعاني من دوخة مستمرة وعدم توازن، ما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | لا تحل الهبة إلا بطيب نفس صاحبها
- سؤال وجواب | بناة الكعبة على مر التاريخ
- سؤال وجواب | أتكاسل عن العبادات وأشعر أني منافقة، ساعدوني.
- سؤال وجواب | من دخل الإسلام بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين
- سؤال وجواب | حكم اصطحاب المسلم إحدى محارمه خارج البيت وهي كاشفة يديها وقدميها
- سؤال وجواب | بعد وفاة والدتي أصبحت أعاني من أفكار وسواسية عديدة، ساعدوني
- سؤال وجواب | أشك بتصرفات جاري وتعلقه بي. كيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | أهلها لا يرغبون في تزويجها وتفكر في الزواج العرفي بلا ولي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/18




كلمات بحث جوجل