مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حلف على زوجته بالطلاق : ألا تذهب إلى جارتها ثم أذن لها في الذهاب
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم تسمية الفتاة بـ (تولين)- سؤال وجواب | أعاني من آلام المعدة واضطرابات بالجهاز الهضمي
- سؤال وجواب | هل للزوجة المتضررة تعويض
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف من قام بتزوير شهادة حفظ القرآن
- سؤال وجواب | حكم استخدام حيلة الطلاق للحصول على راتب التقاعد
- سؤال وجواب | الاستقامة على الطاعة هي أكبر كرامة للمسلم
- سؤال وجواب | إذا ختم الرجل القرآن قبل الملك بين عينيه. لم يثبت مرفوعا
- سؤال وجواب | أحس بآلام لا تطاق بالفك في بداية الأكل حتى لو كان لينًا. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تفسير: يوم ندعو كل أُناس بإمامهم
- سؤال وجواب | كيف أستطيع احتواء الخلافات بين زوجي ووالدي؟
- سؤال وجواب | عوامل نجاح عملية الليزر لإزالة الشعر الزائد
- سؤال وجواب | سبب خروج بعض الأغذية من غير هضم وأثر الأطعمة المحتوية على الألياف في ليونة البراز
- سؤال وجواب | أعاني من التهابات مهبلية من بعد الولادة، والأدوية غير مجدية.
- سؤال وجواب | ما هي الوسائل الصحيحة لمعرفة جنس الجنين، والاستعداد لولادة طبيعية؟
- سؤال وجواب | حكم إمامة من ينطق القاف كافا في (المستقيم) في الفاتحة
حلفت على زوجتي بالطلاق ، في وقت الغضب ، ألا تذهب إلى الجيران ، فقلت لها : علي الطلاق بالثلاث إن ذهبت إلى الجيران ، تكونين طالقاً ، وفعلاً لم تذهب.
إلى أن جاء ذات يوم ابن الجيران مخبراً أن أمه مريضة التي هي جارتنا ، فأمرتها أن تذهب لزيارتها.
فماذا علي في هذه الحال؟ كما أسأل : أتعتبر زوجتي طالقة ، أم لا ؟.
الحمد لله.
"إذا كان المقصود من هذا الطلاق منعها من الخروج ، وليس المقصود إيقاع الطلاق إن خرجت ، أو ذهبت ، إنما مقصودك ـ أيها السائل ـ منعها من خروجها إلى الجيران وليس المقصود أنها إن خرجت وقع الطلاق ، ولكن تريد تخويفها وتحذيرها ؛ فهذا فيه كفارة اليمين.
فإذا خرجت لعيادة المريضة فعليك كفارة اليمين ، ولو كان بإذنك.
وكفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، تعطي كل واحد نصف صاع من التمر ، أي كيلو ونصفاً ، أو الأرز ، حسب قوت البلد ، وإذا كسوتهم قَميصاً قميصاً ، أو أعطيت كل واحد إزاراً ورداءً ، كفى ذلك.
أما إذا كنت ناوياً في يمينك هذا إلا بإذنك ، كأن تقول : علي الطلاق بالثلاثة إن ذهبت بغير إذني ، فإذا كنت ناوياً إذا خرجت بغير إذنك ، فلا بأس فأنت على نيتك ، ولا شيء عليك حينئذ ؛ لأنك أذنت لها ، وأما إن كنت منعتها منعاً باتاً ، فإنها لو خرجت بإذنك ، فعليك كفارة اليمين ، إذا كان المقصود منعها.
أما إن كان المقصود إيقاع الطلاق إن خرجت ولم تنوِ بغير إذنك ، وإنما قصدت منعها ، وقصدت إيقاع الطلاق إن خرجت ، فإنها بخروجها إليهم يقع طلقة واحدة.
فإذا كنت لم تطلقها قبل هذا مرتين ، فإن لك أن تراجعها في العدة ، قبل أن تخرج منها ، فإن خرجت من العدة ولم تراجعها ، حرمت عليك ، إلا بنكاح جديد ومهر جديد ، هذا إذا كنت لم تطلقها قبل هذا مرتين ، أما إن كنت طلقتها قبل هذا مرتين ، وقصدت إيقاع الطلاق بهذا الكلام ، فإنها تحرم بذلك وتكون الطلقة الأخيرة ، فإذا أردت إيقاع الطلاق إن ذهبت إلى الجارة ، يكون الطلاق واقعاً ، يكون مكملاً للثلاث ، هذا إذا كان قبلها طلقتان.
أما قوله : بالثلاث ، فتعتبر واحدة على الصحيح ؛ لأنه ثبت في الحديث الصحيح ، من حديث ابن عباس ما يدل على هذا ." انتهى.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (3/1783) ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم إمامة من ينطق القاف كافا في (المستقيم) في الفاتحة- سؤال وجواب | ألم أسفل الظهر والبطن وانتفاخات وإمساك وجفاف
- سؤال وجواب | حكم تعويضات شركات الطيران عن تأخر رحلاتها
- سؤال وجواب | لا تعتمد تاريخا مزورا لتاريخ ميلادك لتحصل به على حق التقاعد
- سؤال وجواب | هل يجوز إطلاق اسم "العرَّاب" على منتدى إسلامي ؟ والتنبيه على لفظ "إخواننا المسيحيين"
- سؤال وجواب | تفسير (من) في قوله تعالى: (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ).
- سؤال وجواب | دلالة رؤية الميت في حالة حسنة
- سؤال وجواب | يحرم الكذب في شأن الرؤيا
- سؤال وجواب | الصلاة خلف الرجل الفاسق مكروهة
- سؤال وجواب | حكم راتب من توقف عن العمل
- سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في الاحتكار
- سؤال وجواب | موقف الشرع من القرض بفائدة للضرورة
- سؤال وجواب | الإيداع في البنوك الربوية ومصرف الفوائد
- سؤال وجواب | مشكلتي تكمن في سوء الهضم وما يصاحبه من ألم وغازات، فهل هو القولون؟
- سؤال وجواب | الرؤيا مختلفة الأسباب
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا