مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | قال لزوجته: أنت طالق وكلما حللت فأنت طالق
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم إهداء شركة مبلغا لشخص ليشتري به سهما ثم تسثمره له- سؤال وجواب | خطيبي متردد في الاستمرار في علاقتنا، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أعاني من نزيف مستمر بسبب نزول المشيمة، ماذا يجب علي فعله؟
- سؤال وجواب | هل من قتل طفله عمدًا يحرم من شفاعته له يوم القيامة؟
- سؤال وجواب | إهداء الهدية.رؤية نفسية اجتماعية
- سؤال وجواب | هل لعقار (أفروفيم) علاقة بالتهاب الغدد الليمفاوية؟
- سؤال وجواب | لدي رجل أقصر من الأخرى، فبماذا تشيرون علي؟
- سؤال وجواب | سجل المحل باسم بعض أولاده قبل موته
- سؤال وجواب | مراد الشيخ الحويني في حديثه عن صحبة القعقاع بن عمرو
- سؤال وجواب | هل تناول الأدوية والمكملات يضر بصحة الجنين؟
- سؤال وجواب | حكم مساعدة بعض الأولاد في الزواج دون البقية
- سؤال وجواب | أسباب انخفاض الصفائح الدموية وارتفاع الليمفاويات
- سؤال وجواب | أمي عندها السكر والنقرس وأصابتها آلام في جنبها، هل عليها خطر؟
- سؤال وجواب | كيف أنصح أخواتي بضرورة التزام الستر والحجاب؟
- سؤال وجواب | ما يلزم الأب الذي لم يعدل بين أولاده في العطية
قلت لزوجتي أنت طالق ، وكلما تحلي لي تطلقي ، وهذه أول مرة أتفوه بها فهل تعتبر طلقة؟ وماذا علي فعله ؟.
الحمد لله.
إذا قال الرجل لزوجته : " أنت طالق وكلما تحلي لي تطلقي " طلقت طلقة واحدة ، لقوله : "أنت طالق".
فإن راجعها في العدة ، حلّت له ، وطلقت بذلك طلقة ثانية ؛ لقوله: "وكلما تحلي لي تطلقي".
فإن راجعها حلّت له وطلقت طلقة ثالثة ، وتبين منه بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
فإن لم يراجعها في الطلاق الأول حتى انقضت عدتها ، فإنها تبين منه بينونة صغرى ، وله أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد مع توفر شروط النكاح من الولي والشاهدين ، ولا يقع عليه طلاق ثان ، لأنه بمثابة ما لو قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فلا يقع الطلاق ؛ لأن الطلاق لا يكون سابقا على النكاح ، وطلاقه هنا أي قوله : (كلما حللت فأنت طالق) سابق على هذا النكاح الجديد.
قال البجيرمي في حاشيته على المنهج (4/7) " ولو قال لزوجته : أنت طالق ، كلما حللت حَرُمْتِ ، وقعت عليها طلقة , فلو راجعها في العدة وقعت عليها الثانية , فلو راجعها وقعت عليها الثالثة , وبانت منه البينونة الكبرى.
المخلّص من ذلك : الصبر إلى انقضاء العدة ثم يعقد عليها " انتهى.
وفي حاشية نهاية المحتاج (6/458) : " ( قوله : كلما حللت حَرُمْتِ فواحدة ) وعليه ، فلو راجعها هل تطلق ثانيا وثالثا أم لا ؟ فيه نظر , والذي يظهر : أنه إن نوى بقوله : "كلما حللت" حرمت الطلاق ثم راجع مرتين طلقت ثلاثا , لأنها ما دامت في العدة هي محل للطلاق ، "وكلما" تقتضي التكرار , فإن انقضت عدتها من الطلقة الأولى ثم نكحها نكاحا جديدا لم تطلق ، لأن التعليق سابق على هذا النكاح " انتهى.
وعليك مراجعة المحكمة الشرعية لتنظر في أمرك.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هبوط السكر في الحمل هل يسبب الإجهاض؟- سؤال وجواب | حكم السلام على المصلي
- سؤال وجواب | من يتولى تزويج من أسلمت وليس لها ولي مسلم
- سؤال وجواب | حكم إرجاع الأم لأحد أبنائها بعض المال الذي أعطاها إياه
- سؤال وجواب | أمي تعاني من ألم بعد استئصال الرحم. إلى متى سيستمر؟
- سؤال وجواب | أبدى إعجابه بفتاة فتركت خطيبها، فهل يستسمحها؟
- سؤال وجواب | تورم في الإبط وآخر في الصدر
- سؤال وجواب | التكييف الشرعي لعدم جواز قبول هبة البنك الربوي
- سؤال وجواب | أشكو من الروائح الكريهة في الدبر رغم التنظيف الجيد، ما السبب؟
- سؤال وجواب | معنى قوله تعالى " أثرن به نقعاً "
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من فقدان الثقة في النفس والعقد النفسية؟
- سؤال وجواب | ما سبب تراجع مستواي الدراسي، وكيف أعود مجتهدة؟
- سؤال وجواب | وضوء صاحب السلس لصلاة الجمعة
- سؤال وجواب | ختم القرآن على الميت
- سؤال وجواب | لا يجوز التفضيل بين الأولاد في الهبات على حسب البر والعقوق
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا