مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حلف أنه لا يقرب امرأته شهرين وإن فعل تكون طالقاً
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | طهارة من يخرج منه بشكل متكرر سائل بعد قضاء الحاجة ولمدة طويلة- سؤال وجواب | أحكام المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع
- سؤال وجواب | وقوع المعصية من جملة أقدار الله
- سؤال وجواب | بيع الدين لغير من هو عليه
- سؤال وجواب | لا يجوز بيع الذهب والفضة بالنقودالورقية مؤجلا
- سؤال وجواب | هل الأولى إظهار الصدقة أم إخفاؤها
- سؤال وجواب | حكم شراء العبايات المكتوب عليها (لا صوم ، لاصلاة) بطريقة مبعثرة
- سؤال وجواب | حكم بيع كل طير يصيده بمبلغ كذا
- سؤال وجواب | أسباب الصداع
- سؤال وجواب | هل يجب الضمان بحصول الضرر أثناء قياس الملابس عند البائع
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الحركات الغير إرادية؟
- سؤال وجواب | كيف أتصرف مع من قام باختراق هاتفي أكثر من مرة؟
- سؤال وجواب | الفرق بين الرزق والتوفيق
- سؤال وجواب | اكتشفت أن أخي يكلم فتاةً فنصحته ولم ينتهِ، هل أخبر أبي؟
- سؤال وجواب | لايسأل عما يفعل والناس يسألون
صارت مشكلة بسيطة بيني وبين زوجتي فحلفت على زوجتي يمين بالله على أن لا أقربها (أجامعها) لمدة شهرين ، وإن قربتها تكون طالقاً.
ما الحكم في ذلك؟ هل إذا قربتها في الفترة المحددة تكون طالقاً أم علي كفارة يمين ؟.
الحمد لله.
أولاً : إذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته أقل من أربعة أشهر ، فهو إيلاء على الراجح ، وهو قول جماعة من التابعين.
فإن لم يقربها حتى انقضت المدة فلا شيء عليه ، وإن جامعها خلال المدة لزمه كفارة يمين.
قال ابن قدامة رحمه الله : " وقال النخعي , وقتادة , وحماد , وابن أبي ليلى , وإسحاق : من حلف على ترك الوطء في قليل من الأوقات أو كثير , وتركها أربعة أشهر , فهو مولٍ ; لقول الله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ).
وهذا مولٍ ; فإن الإيلاء الحلف , وهذا حالف " انتهى من "المغني" (7/415).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وقوله: أكثر من أربعة أشهر ظاهر كلام المؤلف أنه لو آلى أن لا يطأها لمدة أربعة أشهر فليس بإيلاء ، أو لمدة ثلاثة أشهر فليس بإيلاء ، والصواب أنه إيلاء ؛ لأن الله قال : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) البقرة/ 226 ، فأثبت الله الإيلاء ، لكن جعل المدة التي ينظرون فيها أربعة أشهر، فإذا قال : والله لا أجامع زوجتي ثلاثة أشهر ، فإن هذا مولٍ ؛ لأنه حلف أن لا يجامعها ، ولكننا ما نقول له شيئا الآن ؛ لأنه إذا تمت المدة انحلت اليمين ، مثاله : رجل قال لزوجته : والله لا أجامعك لمدة ثلاثة أشهر ، فهنا نقول : هو مولٍ لكن ما نلزمه بحكم الإيلاء ، بل ننظره حتى تنتهي ثلاثة أشهر ، فإذا انتهت زال حكم اليمين" انتهى من "الشرح الممتع" (13/218).
ثانياً : أما قولك : "وإن قربتها تكون طالقاً" فهذا طلاق معلق على شرط ، وجمهور الفقهاء على أن الطلاق يقع عند حصول الشرط ، فلو جامعتها وقعت طلقة واحدة.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُرجع في ذلك إلى نية الزوج ، فإن أراد إيقاع الطلاق عند حصول الشرط وقع الطلاق ، وإن لم يرد إيقاع الطلاق بل أراد التهديد أو منع نفسه ، فهذا يمين تلزم فيه الكفارة عند الحنث ، وهذا هو القول الراجح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره.
والذي نراه لك أن تتجنب قربانها حتى ينتهي الشهران احتياطاً لشأن الطلاق ، فإن جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة ، يوقعون الطلاق في مثل هذه الحالة.
والعجب من إقدامك على هذا الحلف وتعليق الطلاق مع كون المشكلة بينك وبين زوجتك بسيطة كما ذكرت ، والواجب على الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يقف عند حدوده ، وألا يتخذ الطلاق وسيلة للتهديد أو التنفيس عن غضبه.
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال الجميع.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حيلة لا تبيح معاملة الشراء- سؤال وجواب | يسأل عن صحة دعاء للتحصن منشور على ( الإنترنت )
- سؤال وجواب | لا يوجد عندي صديقات، وأعاني من الفراغ العاطفي
- سؤال وجواب | الاعتراض على أقضية الله من ظلم النفس وجهلها
- سؤال وجواب | آلام في المفاصل وضعف في التركيز.هل ذلك من تأثير العادة السرية؟
- سؤال وجواب | كل شيء يجري في الكون بقضاء الله تعالى وقدره
- سؤال وجواب | لا تند الأمور عن قضاء الله وقدره
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب وجرى بيننا أشياء وتبادل صور وفضح أهلنا أمرنا.
- سؤال وجواب | حكم أخذ عوض مقابل التنازل عن الضمان
- سؤال وجواب | وسائل استجلاب الرضا والتسليم
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الوساوس الشديدة في الصلاة؟
- سؤال وجواب | موقف الزوجة إن طلقها زوجها طلقة رجعية فكتبها المأذون بائنة
- سؤال وجواب | قال لزوجته إن قمت بهذا الأمر فأنت طالق
- سؤال وجواب | التهاب في مفصل الساعد الأيمن
- سؤال وجواب | ما يلزم من احتك بامرأة في نهار رمضان ولم ينزل
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا