مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | قال إن طلعت إلى أختي وكلمتها فأنت بريئة مني
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يعامل المجنون في أحكام الجنائز كغيره- سؤال وجواب | ابحث عمن ترضى بإقامة أمك معكم
- سؤال وجواب | ابني المتوحد يتصرف بعنف رغم تناوله للدواء، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ضوابط الغيبة المباحة
- سؤال وجواب | أعاني من صغر شديد في الخصيتين، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | خلعت نفسها من زوجها الأول بغير رضاه وتزوجت بآخر ، ثم عادت إلى زوجها الأول
- سؤال وجواب | حكم الجلوس مع المغتابين والإنكار بالقلب
- سؤال وجواب | مستحضر (STives swiss formula) لإزالة الحبوب من الوجه
- سؤال وجواب | مرض دوالي الخصية وقلة الحيوانات المنوية
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في عضلة الصدر، فبماذا تنصحوني؟
- سؤال وجواب | أعاني من توتر وخوف شديد منعني من مواصلة حياتي بشكل طبيعي
- سؤال وجواب | أزمة عاطفية سببت لي أعراضا نفسية، فهل من مساعدة؟
- سؤال وجواب | أعاني من تنميل شديد في الجسم والصدر وآلام كبيرة في الصدر
- سؤال وجواب | التخلص من الفائدة الربوية بدفعها للأقارب بين الجواز وعدمه
- سؤال وجواب | الأخذ بالأسباب مختلف مرتبة وحكماً
أنا كنت ساكنة مع أهل زوجي في شقه لوحدي يعني هم فوق وأنا كنت تحت ، كانت مشاكل بيني وبين أخت زوجي ، كبرت المشاكل حتى صارت المشاكل بيني وبين زوجي ، في يوم قال: ( اليوم خلاص معاد أطلع وأكلم أختي ، لو طلعت وكلمتها أنت بريئة مني ) هو يقول هذا قصد أنه ما يطلع فوق ويكلمها ، بس صار يكلمها في غير هذا البيت.
السؤال : لو هو طلع فوق في بيت أبوه وكلم أخته هل أنا أطلق؟.
الحمد لله.
قول الزوج : ( اليوم خلاص معاد أطلع وأكلم أختي ، لو طلعت وكلمتها أنت بريئة مني ) هو من طلاق الكناية.
وذلك أن الطلاق نوعان : صريح وكناية ، فصريح الطلاق هو : لفظ الطلاق وما تصرّف منه ، كقوله : طالق وطلقتك.
والكناية كقوله : الحقي بأهلك ، أو لا أريدك ، أو لا حاجة لي فيك ، أو إن الله قد أراحك مني.
والنوع الأول (الصريح) يقع الطلاق به ولو لم ينوه.
وأما النوع الثاني وهي ألفاظ الكناية ، فلا يقع الطلاق بها عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلا مع وجود نية الطلاق ، أو وجود قرينة كحال الغضب والخصومة ، أو سؤال الزوجة للطلاق ، فيقع الطلاق حينئذ ولو لم ينوه.
والأخذ بالقرينة هنا هو مذهب الحنفية والحنابلة.
ينظر الموسوعة الفقهية (29/26).
فإذا كان زوجك نوى بكلامه إيقاع الطلاق في حال صعوده إلى أخته وكلامه معها ، فإن الطلاق يقع إذا فعل ذلك.
وإذا لم ينو الطلاق ، وإنما نوى منع نفسه من الصعود فقط ، فإنه إن صعد إليها لزمه كفارة يمين ، ولا يقع بذلك طلاق.
والنية أمر بين العبد وربه لا يطلع عليه الناس ، فليحذر الزوج من خداع نفسه أو خداع غيره في ذلك.
ولو نوى الزوج الطلاق في حال دون حال ، فالأمر كما نوى ، مثل أن ينوي الطلاق في كلامه مع أخته في بيتها ، دون كلامه معها في الشارع أو في بيت غيرها ، أو ينوي الطلاق في حال حصول الأمرين معا : الصعود والكلام ، لا في حال حصول واحد منهما فقط.
ففي جميع هذه الأحوال يرجع إلى نية الزوج وما أراد.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما سبب ألم المعدة وألم العظام والمفاصل؟- سؤال وجواب | تغسيل الرجل لأمه
- سؤال وجواب | وجوب أداء الحقوق المالية لأصحابها بالطرق المناسبة
- سؤال وجواب | درجة حديث وضوء علي عند ابن عباس رضي الله عنهما
- سؤال وجواب | إرشادات للزوجة الأولى في الرجوع إلى الزوج في ظل تحريض أهلها بطلب طلاق الثانية
- سؤال وجواب | تقصير الإمام في الصلاة جماعة لا يبيح التخلف عن صلاة الجمعة خلفه
- سؤال وجواب | رفض أهلي الخاطب الذي تقدم لي لأسباب عنصرية، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | عادت إلي النوبات مرة أخرى. فهل يضر لو استخدمت العلاج فترة طويلة؟
- سؤال وجواب | هل حبوب منع الحمل تسبب اضطرابا في الدورة؟
- سؤال وجواب | حكم المسح على الخف الفوقاني
- سؤال وجواب | حكم مطالبة العملاء بتسديد جزء من تكاليف الصيانة مقدما
- سؤال وجواب | لكل عمرة أجرها
- سؤال وجواب | قوة الشخصية مع البكاء عند الإساءة من المقربين
- سؤال وجواب | حكم الصلاة بثوب شفاف
- سؤال وجواب | تزوجت بغير ولي وأرادت إعادة العقد فرفض زوجها
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا