مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | إذا علق الطلاق على فعل الغير ففعله ناسيا
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أشعر بآلام في الرقبة عند تحريك الرأس تمتد إلى الكتفين- سؤال وجواب | أعراض نفسية غريبة تقف عائقا بيني وبين عملي، فما هو الحل؟
- سؤال وجواب | الزواج من ابنة العم عند الشك في عدد الرضعات
- سؤال وجواب | أسباب المرض العصبي المصحوب بالإغماء واعوجاج البدن وكيفية علاجه
- سؤال وجواب | لا زكاة في المال الحرام بل يُتَخًلص منه
- سؤال وجواب | وجود حبة صلبة مؤلمة في الشرج، هل هي بواسير أم ماذا؟
- سؤال وجواب | هل يقبل صوم من لا يصلي
- سؤال وجواب | فوائد بعض الأعشاب الطبيعية
- سؤال وجواب | حكم ترك الصلاة بحجة الإصابة بالتبول اللا إرادي
- سؤال وجواب | ما يراعى في نصح المرأة التي تقيم علاقة عاطفية والأدب المطلوب
- سؤال وجواب | الزوجة التي لا تصلي إلا نادرا. إمساك أم فراق؟
- سؤال وجواب | هل يضمن الأمين إذا سرقت منه الأمانة
- سؤال وجواب | زوجها يترك الصلاة بعد الجنابة فماذا تفعل؟
- سؤال وجواب | علاج سوء الظن والغرور بالنفس
- سؤال وجواب | حكم الإنكار على من يقص من لحيته
إذا قال الزوج لزوجته : أنت طالق إذا خرجت ، فأطاعته ولم تخرج إلا بإذنه ، ولكن مرة من المرات نسيت وخرجت دون أن تقول له ، فهل الطلاق يقع أم لا ؟.
الحمد لله.
أولا : من قال لزوجته : أنت طالق إن خرجت ، فإن خرجت ذاكرة مختارة ، وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الطلاق المعلق إن أراد صاحبه منعها من الخروج ، ولم يرد الطلاق : أنه يلزمه كفارة يمين في حال خروج الزوجة ،ولا يقع بذلك طلاق.
أما إن قصد الطلاق ، فإنه يقع عند حصول الأمر المعلق عليه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم.
ثانيا : إذا فَعَلَ ما عَلَّق عليه الطلاق ناسيا ، وقع طلاقه عند جمهور الفقهاء ، خلافا للشافعية ، وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ، وصوبها المرداوي في "الإنصاف" (9/114).
وكذلك لو علق الطلاق على فعل الغير ، ففعله ناسيا ، كما في الصورة المسئول عنها ، فلا يقع الطلاق عند الشافعية ، وهو الراجح.
لكنهم اشترطوا أن يكون هذا الغير ممن يبالي بكلام الزوج ويتحاشى مخالفته ، أما إذا كان لا يبالي بكلامه ، فإن الطلاق يقع مع نسيانه.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (3/301) : " وكذا لا تطلق إن علّق بفعل غيرٍ من زوجةٍ أو غيرها ، وقد قصدَ بذلك منعه أو حثه وهو ممن يبالي بتعليقه فلا يخالفه فيه ، لصداقة أو نحوها ، وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً.
وإن لم يقصد منعه أو حثه ، أو كان ممن لا يبالي بتعليقه كالسلطان ، أو لم يعلم به ففعله كذلك [أي : ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً] طلقت لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث " انتهى بتصرف.
ومثل ذلك قال ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (4/178).
وأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله فيمن علق الطلاق على أمر ثم فعله ناسيا ، أنه لا تطلق زوجته " لأن من شرط وقوعه أن يكون متعمدا فعل ما علق عليه الطلاق ، والناسي لم يتعمد شرعا ".
"فتاوى الشيخ ابن باز" (22/47).
تنبيه : على القول بعذر الناسي ، فإن يمين الطلاق أو الطلاق المعلق يظل كما هو ، فإن خرجت الزوجة بدون إذن زوجها ، بلا عذر من نسيان أو إكراه ، وقع الطلاق إن كان قد أراد الطلاق ، فإن لم يكن أراده فعليه كفارة يمين.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | من ضيع الصلاة فليس بحي على الحقيقة- سؤال وجواب | تحريم الجمع بين القرض وبين الربح في عقود المعاوضات
- سؤال وجواب | حكم تأخير غسل الجنابة والصلاة بسبب العمل
- سؤال وجواب | حكم الخروج على الحاكم
- سؤال وجواب | التعريف بـ (رابطة العالم الإسلامي) و (مجمع الفقه الإسلامي)
- سؤال وجواب | ترك الصلوات لأجل النوم أو التعب الشديد. الحكم والواجب
- سؤال وجواب | حكم من حلف على المصحف على ألا يعود للحرام فحنث في يمينه وعاد إليه
- سؤال وجواب | معنى حديث:".فإن الشيطان لا يحل سقاء."
- سؤال وجواب | الترهيب من إضاعة الصلاة
- سؤال وجواب | الموسوس إذا حلف ألا يعيد الوضوء فأعاده
- سؤال وجواب | أخوه لا يصلي ويؤذي والديه
- سؤال وجواب | الآداب المرعية في نهي الأقارب عن المنكر
- سؤال وجواب | اليمين التي تلزم فيها الكفارة عند الحنث هي الحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته
- سؤال وجواب | ما آثار العادة السرية على العقل وعلى الزواج خصوصا؟
- سؤال وجواب | خروج المرأة بغير إذن زوجها والتعدي عليه لفظيا نشوز وسوء عشرة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا