مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | زوجها يسبها ويقذفها ويهددها بالقتل فهل طلبها الطلاق منه شرعي ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم من يعمل صرافاً في بنك- سؤال وجواب | مدى صحة الاعتماد على الرؤيا الحسنة
- سؤال وجواب | حكم تعويض من ترك وظيفته بسبب قلة الراتب
- سؤال وجواب | التقدير من أساليب اللغة العربية والقرآن عربي
- سؤال وجواب | المقصود بشياطين الإنس والجن
- سؤال وجواب | زوجي مقصر في حقوقي المادية والمعنوية، أرشدوني للصواب في التعامل معه.
- سؤال وجواب | مسائل حول التأمين
- سؤال وجواب | هل للمدين أخذ التعويض المالي من المدين المماطل؟
- سؤال وجواب | حكم الطلب من المدير التسريح من العمل للحصول على مكافأة أكبر
- سؤال وجواب | لا تعويض لمن تضرر لتفادي حادث سيارة
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: "ولا تقف ما ليس لك به علم"
- سؤال وجواب | حكم الشرع في شركات الـتأمين والوكلاء المتعاقدين معهم
- سؤال وجواب | من فاتته ركعتا الفجر فمتى يقضيهما
- سؤال وجواب | برنامج يومي للمسلم، أرجو الإفادة
- سؤال وجواب | فمن شروط صحة توبة من ثبت في ذمته حق مالي
أريد الطلاق من زوجي لعدة أسباب : 1.
توفيت ابنتي منذ ستة أشهر عمرها 6 سنوات في حادث سيارة ، وكانت بصحبتي ، وهو يتهمني بقتلها.
2.
يسبني بألفاظ لا ترضى بها زوجة من زوجها.
3.
يتهمني بأن هناك علاقة بيني وبين زوج أختي ! على العلم بأن زوج أختي في لندن ، وأنا في مصر.
4.
يذمني في كل مكان بكلام بذيء.
5.
أنا تحملت ما لا يتحمله بشر ، وهو أكبر مني بأكثر من عشرين سنة ، وكنت أبحث عن رجل كبير في السن لعقله ، وعلمت بعد الزواج أنه يعاني من مرض نفسي ، وظللت معه حتى شفيَ من مرضه النفسي ، والآن عاد إليه المرض ، ويريد قتلي ؛ لاعتقاده بأني قتلتُ ابنته ، وأنا لدي طفلة أخرى ، وطفل ، ويتمنى لهم الموت بدلاً من التي توفيت ؛ لأنه كان يحبها هي فقط.
سؤالي : هل يحق لي الطلاق في هذه الحالة - مع العلم بأنه لا يريد أن يطلقني ، ويريد قتلي ..
الحمد لله.
نسأل الله أن يُعظم أجرك في وفاة ابنتك ، وأن يجعلها شافعة لأهلها يوم القيامة ، وأعظم الله أجرك في زوجك الذي قال وفعل ما أدخل الهم والحزن عليك.
واعلمي أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان ، وأن المسلم يصيبه فيها الهم والغم والحزن والمرض ، وأنه لا ينبغي له تفويت ذلك من غير فوزٍ بالأجور الوافرة ، فاحتسبي ما أصابك عند ربك تعالى ، واسأليه أن يصبرك ، وأن يثبت قلبك على دينه.
وأما طلب الطلاق : فإن بعض ما صدر من زوجك يبيح لك طلب الطلاق ، فكيف بتلك الأسباب مجتمعة ؟!.
فالقذف كبيرة من كبائر الذنوب ، ولا يحل له فعل ذلك ، والسب والشتم والتهديد بالقتل أمور لا يطيقها المرء من غريب بعيد ، فكيف بها تصدر من شريك الحياة الزوجية ، والذي يعيش وإياه في بيتٍ واحدٍ ؟!.
وطلب المرأة الطلاق من زوجها إن كان من غير سببٍ : فهو الذي ورد فيه الوعيد ، وأما ما كان بسبب : فلا شك أن الوعيد لا يشمل تلك المرأة الطالبة للطلاق.
قال النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلم : ( أيُّمَا امرأةٍ سألت زوجَها طلاقًا مِن غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْها رَائِحَةُ الجَنَّةِ ).
رواه الترمذي ( 1187 ) وأبو داود ( 2226 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ".
قال الحافظُ ابنُ حجر – رحمه الله - : الأخبارُ الواردةُ في ترهيبِ المرأةِ من طلبِ طلاقِ زوجِها محمولةٌ على ما إذا لم يكن بسببٍ يقتضي ذلك.
" فتح الباري " ( 9 / 402 ).
وقالَ المُبارَكفورِي – رحمه الله - : أَيْ : من غيرِ شدةٍ تُلجِئُها إلى سؤالِ المفارقَة.
" تحفة الأحوذي " ( 4 / 410 ).
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 29 / 11 ) : تملك الزّوجة طلب إنهاء علاقتها الزّوجيّة إذا وجد ما يبرّر ذلك ، كإعسار الزّوج بالنّفقة ، وغيبة الزّوج ، وما إلى ذلك من أسباب اختلف الفقهاء فيها توسعةً وتضييقاً ، ولكنّ ذلك لا يكون بعبارتها ، وإنّما بقضاء القاضي ، إلاّ أن يفوّضها الزّوج بالطّلاق ، فإنّها في هذه الحال تملكه بقولها أيضاً.
فإذا اتّفق الزّوجان على الفراق : جاز ذلك ، وهو يتمّ من غير حاجة إلى قضاء ، وكذلك القاضي ، فإنّ له التّفريق بين الزّوجين إذا قام من الأسباب ما يدعوه لذلك ، حمايةً لحقّ اللّه تعالى ، كما في ردّة أحد الزّوجين المسلمين - والعياذ باللّه تعالى - أو إسلام أحد الزّوجين المجوسيّين وامتناع الآخر عن الإسلام وغير ذلك.
إلاّ أنّ ذلك كلّه لا يسمّى طلاقاً ، سوى الأوّل الّذي يكون بإرادة الزّوج الخاصّة وعبارته ، والدّليل على أنّ الطّلاق هذا حقّ الزّوج خاصّةً قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ( إنّما الطّلاق لمن أخذ بالسّاق ) - رواه ابن ماجه ( 2072 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح ابن ماجه " – انتهى.
فالخلاصة : أنه يجب على الزوج أن يتقي الله في نفسه ، وأن يكف لسانه عن الولوغ في الحرام ، وعلى من يستطيع منعه من أهله أو ولاة الأمر أن يبادروا لذلك ، والزوجة إن شاءت صبرت وتحملت الأذى والضرر من زوجها ، وإن شاءت طلبت الطلاق ، فإن تفاهمت مع زوجها على الطلاق ، وإلا رفعت أمرهما للقاضي الشرعي ليلزمه بالطلاق إن ثبت لديه الضرر.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | فمن شروط صحة توبة من ثبت في ذمته حق مالي- سؤال وجواب | الفرق بين الفتنة والغواية
- سؤال وجواب | عدم التفاهم بيني وبين زوجتي والمشاكل جعلاني لا أحب أطفالي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم مقولة: كلنا في بطن الحوت، فأكثروا من دعاء لا إله إلا أنت.
- سؤال وجواب | أنتظر عقاب الله تعالى في ظلم زوجي لي
- سؤال وجواب | شهادة المليونير
- سؤال وجواب | الحكمة من جمع الفعل "تسوروا" مع أن الخصم اثنان
- سؤال وجواب | ما يلزم الزوجة تجاه والدة الزوج من البر والإحسان
- سؤال وجواب | زوجي تغير عليّ
- سؤال وجواب | حكم استعانة المدرس في ملازمه من كتب الآخرين، والتربح منها
- سؤال وجواب | الفرق بين نتائج السونار العادي والسونار ثلاثي الأبعاد في فحص المبايض
- سؤال وجواب | السنن الراتبة لا تجب المداومة عليها
- سؤال وجواب | معنى إيجاب الله على نفسه الرحمة
- سؤال وجواب | معنى قوله تعالى: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ)
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في معنى أصحاب الأعراف
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا