مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم طلب الطلاق من زوج عنده مشاكل مرضية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الزوجة سيئة الخلق مع الزوج وأهله وكيفية التعامل معها
- سؤال وجواب | أعان غيره لأجل أخذ مال من شركة التأمين لا يستحقه
- سؤال وجواب | حكم الاتفاق على ختمة كل خميس بحيث يقرأ كل فرد جزءا
- سؤال وجواب | حكم مقولة "صدفة" يرجع إلى اعتقاد قائلها
- سؤال وجواب | قصص الوعظ لا يٌستدل بها
- سؤال وجواب | صداع في الجهة اليسرى من الوجه مع ألم في العين والأذن، ما سببه؟
- سؤال وجواب | أشكو من تهيج القولون العصبي وتنتابني نوبات قلق دون سبب!
- سؤال وجواب | أخي يريد أن يبدأ بطلب العلم، فما نصيحتكم له؟
- سؤال وجواب | تسارع نبضات قلبي ودوخة وجفاف في الفم. هل حالتي نفسية أم عضوية؟
- سؤال وجواب | شروط إباحة الأكل والتعامل مع الكفار
- سؤال وجواب | هل للتوقف عن الـ (البرازولام) آثار انسحابية على الجسم؟
- سؤال وجواب | تحسن إلى أختها وتصلها وهي تقطعها وتسيء إليها
- سؤال وجواب | هل يجوز إطلاق اسم "العرَّاب" على منتدى إسلامي ؟ والتنبيه على لفظ "إخواننا المسيحيين"
- سؤال وجواب | زوجة داعية تشتكي من انشغال زوجها
- سؤال وجواب | حكم فسخ الخطبة لعدم رضا الأم
آخر تحديث منذ 1 ساعة
6 مشاهدة

أنا و زوجي متزوجان منذ أحد عشر سنة ولا يوجد لدينا أطفال والسبب أن زوجي لديه بعض المشاكل المرضيه وهو يعرف هذا ولم يخبرني بها ولو عرفت هذا قبل أن نتزوج لما وافقت على الزواج به.

سؤالي هو : أريد الطلاق منه وأريد أن أعرف ما هي حقوقي ..

الحمد لله.

وبعد : فإن كانت المشاكل التي أشرت إليها متعلقة بعيب في الزوج ينفِّر عن الاستمتاع بينكما ، أو يحول دون مقصود النكاح من الرحمة والمودة كعدم قدرة على الوطء أو مرض يحول دون تحقق الاستمتاع، فالعلماء يعدون هذا من عيوب النكاح الموجبة للخيار أي : أن لك الحق في فسخ عقد النكاح أو إبقائه ، ولا يحق له أن يأخذ منك شيئاً من المهر لأنك قد استحققت المهر بما استحل منك في السنوات الماضية.

وأما إن كان لعقم في الرجل أي لا يولد له ، فإن هذا لا يعد عيباً يوجب الفسخ عند جماهير أهل العلم إلا في قولٍ للحسن البصري ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية.

وكان الواجب على الزوج أن يبيِّن أمره للزوجة لأن لها حقّاً في الولد كما له ، ولذلك مُنع الزوج من العزل – وهو الإنزال خارج الفرج - عن امرأته.

قال ابن قدامة – بعد أن عدَّد العيوب التي تجيز فسخ النكاح - : ولا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا ، إلا أن الحسن قال : إذا وجد الآخر عقيماً يخيَّر.

وأحبَّ أحمد أن يتبيَّن أمره ، وقال : عسى امرأته تريد الولد وهذا في ابتداء النكاح ، فأما الفسخ فلا يثبت به ولو ثبت بذلك لثبت في الآيسة ؛ ولأن ذلك لا يعلم ، فإن رجالا لا يولد لأحدهم وهو شاب ، ثم يولد له وهو شيخ ، ولا يتحقق ذلك منهما.

وأما سائر العيوب فلا يثبت بها فسخ عندهم.

" المغني " ( 7 / 143 ).

وعلى هذا فإن كنت لا تريدين الصبر معه فإما أن يطلقك طلاقاً شرعيّاً ، أو تختلعي منه ، بأن تتفقي معه على أن تدفعي له مبلغاً من المال أو تردين عليه المهر أو ما شابه ذلك ، مما يصح أن يكون عوضا في الخلع ، ثم يطلقك تطليقة واحدة ، وهذه التطليقة تحصل بها البينونة الصغرى ، فلا يحق له إرجاعك بعد ذلك في أثناء العدة ولا بعدها إلا بعقد جديد مستوفٍ للشروط.

والدليل على جواز الخلع ووقوعه قوله تعالى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ البقرة/229 ومن السنة ما رواه البخاري في صحيحه ( 4867 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ".

وقد أجمع العلماء على جواز الخلع إذا دعت إليه حاجة شرعية ، ولمعرفة هذه الحاجة يراجع سؤال رقم ( 1859 ).

على أننا ننصح إذا كان الزوج مرضي الخلق والدين ، وكنت لا تخشين على نفسك من الوقوع في المحرم في حال استمرار الحياة الزوجية بينكما فإن الصبر والبقاء مع الزوج هو الأولى ، ولعل الله أن يرزقك منه بما تقر به عينك من البنين والبنات.

والله تعالى أعلم بالصواب.

ينظر " المغني " لابن قدامة ( 7 /246 ) ، " الموسوعة الفقهية " ( 19 / 238 ، 240 ) ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كراهة اللحن في القراءة، ومشروعية الفتح على الإمام
- سؤال وجواب | طلّقت في الخارج ولم تعترف الجهة الرسمية بورقة الطلاق
- سؤال وجواب | أجريت تحاليل خاصة بالهيموغلوبين و فيتامين د لطفلي، أرجو الإفادة بالنتائج من فضلكم
- سؤال وجواب | حكم شراء خدمات من موقع على الإنترنت لقاء عمولة
- سؤال وجواب | ما حكم من أتته أفكار كفرية واطمأنّ إليها فترة ثم أنكرها وندم؟
- سؤال وجواب | حديث : ( اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وأَصْوَاتِها )
- سؤال وجواب | كيف أخدم ديني وأمتي بالتخصصات العلمية؟
- سؤال وجواب | كيفية عقد التسبيح بالأنامل
- سؤال وجواب | من شروط التحريم بالرضاع
- سؤال وجواب | هل يقع الظهار قبل الدخول ؟ وما حكم المظاهر إذا جامع زوجته قبل الكفارة ؟
- سؤال وجواب | حكم سماع الأناشيد الخالية من الموسيقى
- سؤال وجواب | الاكتئاب الظرفي بسبب عقد قران غير مقبول وكيفية علاجه
- سؤال وجواب | أشعر بالانسداد في الأذن وطنين وشد في الرأس، هل له علاقة بالورم؟
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة لمرافقة مريض أجنبي عليها حالته خطرة
- سؤال وجواب | تفريط زوجك في حقك لا يبرر تجاوز حدود الله
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/17




كلمات بحث جوجل