مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | طلب الزواج من المتزوجة المحبوس زوجها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم أخذ مسعف المرضى إكرامية من أهل المريض
- سؤال وجواب | لا أحب مخالطة الناس وخوفي من قيادة السيارة سبب لي مشاكل، ساعدوني
- سؤال وجواب | يُرَد مال الشريك بالعملة المتفق عليها لإنشاء الشركة
- سؤال وجواب | كيف أتصرف مع أختي وأردها لصوابها؟
- سؤال وجواب | زوجي لا يستطيع الاقتراب مني!
- سؤال وجواب | المغاضب لأمه الميتة هل له من توبة
- سؤال وجواب | حق الزوجة المختلعة في القائمة إذا كان المهر كله مؤجلًا
- سؤال وجواب | ابنى عصبي وعنيد وكثير المشاكل، كيف أقوم سلوكه؟
- سؤال وجواب | علاج الوساوس والأفكار السيئة
- سؤال وجواب | ألم في الجهة اليسرى من الصدر هل هو من أعراض الدورة؟
- سؤال وجواب | مترددة في الزواج من شخص عادة أهله ألا تكشف المرأة شعرها أمام والد الزوج ولا النساء
- سؤال وجواب | حكم من رأت قبل موعد دورتها بيوم دمًا
- سؤال وجواب | خل التفاح وخاصيته في حرق الدهون
- سؤال وجواب | هل الوسواس القهري ينتقل بالوراثة؟
- سؤال وجواب | ما رأيكم بمستحضرات التجميل المذكورة؟
آخر تحديث منذ 33 دقيقة
5 مشاهدة

امرأة حبس زوجها في جريمة قتل ، وقد قدرت عقوبته بحوالي خمسة وعشرين عاما ، وكانت زوجته تقوم على تربية أولاده بالعمل في البيوت وغير ذلك ، إلى أن حصلت على عقد للعمل بوزارة التربية والتعليم ، مشرفة نشاط في مدرسة ، وهناك التقى بها مدرس ، وعرف حالها ، فطلب منها الزواج ، وحدثها أنه سيوفر لها كل ما تحتاج إليه وأولادها ، فقامت بطلب الطلاق من زوجها المحبوس.

فما حكم ذلك في الشرع الحنيف ؟ ، وما حكم ذلك الرجل ؟ وهل يعد ذلك من قبيل التخبيب المحرم شرعا ؟.

الحمد لله.

التشريعات التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة كفيلة بحفظ الأسر والبيوت من الفساد ، وصيانة المجتمعات من محاولات الاعتداء التي تسعى بها النفوس الأمارة بالسوء ، وتحقق العدالة لجميع الأطراف بإذن الله تعالى.

ومن ذلك أنه لا يحل لمسلم أن يتقدم بعرض الزواج على أي امرأة متزوجة ، مهما كان السبب ، وسواء كان زوجها غائبا لسجن أم ضياع أم شقاق ونزاع ؛ فقد ورد في ذلك الوعيد الشديد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا ) رواه أبو داود (2175) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " ، كما ورد الوعيد الشديد في المرأة التي تستجيب لهذه العروض ، وتهدم أسرتها وبيتها لا لعذر ، إلا لأن أحدهم أغواها وملأ قلبها بالأحلام والأماني الشيطانية ، : ( أَيُّمَا امرَأَةٍ سَأَلَت زَوجَهَا طَلَاقًا فِي غَيرِ مَا بَأسٍ فَحَرَامٌ عَلَيهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ ) رواه الترمذي (1187) ، وكل ذلك من أعظم الآثام عند الله عز وجل.

كما سبق بيانه في موقعنا في الأرقام الآتية : (

84849

) ، (

125191

) ، (

176201

).

وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على منع التصريح بخطبة المعتدة ، فمن باب أولى أن يتفقوا على منع التصريح بخطبة المتزوجة ، بل والتعريض أيضا ، مهما كان شأن زواجها ، حسما لمادة الشر والفساد ، لذلك قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله : " تحرم خطبة المنكوحة إجماعا " كما في " تحفة المحتاج " (7/209).

وقد كان الواجب في مثل حال السائل أن يترك القرار لتلك الزوجة ، وينتظر بعيدا حتى تقرر الفراق من زوجها المسجون ، بطلب الفسخ أو الطلاق من القاضي الشرعي ، بكامل حريتها واستقلالية قرارها ، وذلك جائز لها كما سبق في الفتوى رقم : (

150964

) ، ثم بعد ذلك إن أحب أن يتقدم لخطبتها تصريحا بعد انقضاء عدتها فلا حرج عليه.

أما أن يعدها بالزواج ، ويمنيها بالعناية والرعاية لها ولأبنائها ، وهي في عصمة زوجها ، وإن كان سجينا : فليس ذلك من المروءة ولا من الأخلاق في شيء ، كما أنه ليس من الإسلام في شيء ؛ لما فيه من اعتداء على الأعراض المعصومة ، وإذا كانت الشريعة قد عدت ذكر المسلم في غيبته بسوء إثما عظيما ، وأكلا للحمه ميتا ، كما قال سبحانه وتعالى : ( وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ) الحجرات/12، فكم هو عظيم إثم من استولى على عرض أخيه وهو في سجنه ، فلا شك أنه أعظم إثما وأقبح جرما / قال تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) البقرة/235.

فالواجب على من وقع في ذلك المسارعة إلى التوبة والاستغفار والندم على ما فات ، والعزم على عدم العودة إلى مثله ، ولْيسْعَ في التكفير عن ذنبه بالإكثار من الصالحات ، والإحسان إلى ذلك الرجل المسجون ما استطاع إلى ذلك سبيلا ولو بالتصدق عنه ، لعل الله تعالى يكتب له ولزوجته الرحمة والمغفرة.

على أن هذه المرأة لو طلقها القاضي من زوجها ، وانقضت عدتها ، ونكحته : فإن نكاحها صحيح ، ولا يجب عليه تجديد عقد الزواج ؛ فقد قال الفقهاء : " إن صرح بالخطبة ، أو عرَّض في موضع يحرم التعريض ، ثم تزوجها بعد حلها ، صح نكاحه.

وقال مالك : يطلقها تطليقة ، ثم يتزوجها ، وهذا غير صحيح ؛ لأن هذا المحرم لم يقارن العقد ، فلم يؤثر فيه ".

ينظر " المغني " (7/148).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أثر الرنين المغناطيسي على الطفل في ظل الحاجة إليه لتلافي مشكلة نمو الرأس
- سؤال وجواب | كتابة اسم الله في رسالة إلى غير مسلم
- سؤال وجواب | يقضي من أفطر لمرض غير مزمن بعد شفائه
- سؤال وجواب | أعاني من الهلع ووسواس المرض والموت، كيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | وصايا في سبيل طلب العلم الشرعي
- سؤال وجواب | أعاني من الخجل والخوف عند تعاملي مع الناس
- سؤال وجواب | رجل أغضب أباه فمات الأب بأزمة قلبية فهل يعتبر هذا قتلًا خطأ؟ وهل عليه الكفارة والدية؟
- سؤال وجواب | أصابني الهم والغم لتأخر الخُطاب عني. انصحوني
- سؤال وجواب | أعاني من الصداع التوتري، فهل سأستمر على الأدوية مدى الحياة؟
- سؤال وجواب | من الشركات الفاسدة
- سؤال وجواب | زاد الوزن والكرش بشكل ملف. فهل من نظام غذائي يساعدني؟
- سؤال وجواب | ماذا يفعل مع زوجته التي لا تطيعه في الالتزام بالحجاب الشرعي؟
- سؤال وجواب | جواب شبهة حول أحوال الرجال والنساء في الجنة
- سؤال وجواب | أحببت فتاة تكبرني بأشهر عديدة وأريد الزواج منها، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | آلام الصدر والمعدة المصاحبة لالتهابات العضلات والأعصاب
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/28




كلمات بحث جوجل