مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | إذا طلق الرجل زوجته المرضع فأرضعت بعد طلاقها بنتا فهي ابنته من الرضاع .
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | التأويل الصحيح لحديث: إن المرأة تقبل في صورة شيطان.- سؤال وجواب | كان على وشك الإنزال فقام ودخل الحمام فرأى نقطة لا لون لها
- سؤال وجواب | الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة
- سؤال وجواب | لا يجوز للمسلم البقاء مع زوجة ملحدة
- سؤال وجواب | أعاني من تسارع نبضات القلب والتعب والإرهاق، فما السبب؟
- سؤال وجواب | حول صحة ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعية عن فضل الشرب من ماء مطر نيسان والتداوي به .
- سؤال وجواب | أجريت فحصا ذاتيا وأخشى أن أكون مصابة بسرطان الثدي، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | أوصى بالحج عنه، فهل تجزئ عمرة في رمضان؟
- سؤال وجواب | الأسماء التي يجب تعظيمها وحفظها عن الامتهان
- سؤال وجواب | أعاني من حركات لا إرادية وأفكار سلبية حول مظهري. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | زوجي يشكو من الثعلبة ومن القرح والفطريات، فما هو العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | حكم الماء الذي يصيب بدن وثوب من يقوم بتنظيف المريض الذي عليه نجاسة
- سؤال وجواب | درء التعارض بين قوله تعالى: (يهب لمن يشاء إناثا.) وبين إمكان تحديد جنس المولود
- سؤال وجواب | المبادرة بالإقامة بعد الأذان مباشرة مخالف للسنة
- سؤال وجواب | خروج بعض البراز لا إرادياً. المشكلة والعلاج
رجل تزوج من امرأة ، وأنجب منها طفلا ، وكانت مرضعة ، ووقع الطلاق ، وبعد الطلاق أرضعت طفلة أخرى في مدة الرضاعة ، المطلوب مقارنة الطفل مع الطفلة في الحالات التالية : 1- في حالة رضاع الأول.
هل الطفلة التي أرضعتها المرأة بعد الطلاق تكون محرمة على طليقها صاحب اللبن ؟ 2- في حال فطام الأول.
ولو أرضعت الطفلة بعد فطام الطفل هل تكون محرمة أم لا ؟.
الحمد لله.
أولا : إذا طلق الرجل زوجته المرضع ، فأرضعت بعد طلاقها بنتا خمس رضعات في الحولين : صارت هذه البنت بنتا لها ، وبنتا له ـ أيضا ـ من الرضاع ؛ لأنها ارتضعت من لبنٍ درّ بوطئه.
قال في "كشاف القناع" (5/ 452): " وَإِذَا طَلَّقَ كَبِيرَةً مَدْخُولًا بِهَا ، فَأَرْضَعَتْ صَغِيرَةً بِلَبَنِهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ : صَارَتْ الْمُرْضَعَةُ بِنْتًا لَهُ ، لِارْتِضَاعِهَا مِنْ لَبَنِهِ " انتهى.
ثانيا : إذا أرضعت هذه البنت بعد فطام ولدها من زوجها ، فهي ابنته أيضا من الرضاع لأن اللبن لبنه ، وهي أخت هذا الطفل من الرضاع ، وإن ارتضعت من أمه بعد فطامه ، فإن الحكم لا يتعلق بالفطام ، إنما يتعلق باللبن.
وينظر : "الفتاوى الهندية" (1/ 343).
قال علماء اللجنة الدائمة : " إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا محرما ، فيعتبر ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع أولادها الذكور والإناث ، سواء منهم من كان موجودا وقت الرضاع ، أو ولد بعد رضاعه ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) ".
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/ 7).
راجع للاستزادة جواب السؤال رقم : (
45620
) ، (113110
) ، (131564
).والله تعالى أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | شهداء غير المعركة- سؤال وجواب | زوجي مشاعره متبلدة تجاهي، وأخشى على نفسي الانحراف. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أخذ الموكّل بتفريق الزكاة منها لدفع رسوم دراسة أولاده
- سؤال وجواب | يتساقط شعر جسمي بأكمله، فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | هل أتزوج من فتاة أنا أكبر منها بعشر سنوات؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من نسيت وجوب الوضوء وتطهير اللباس من الكدرة
- سؤال وجواب | أخي يعاني من الذهان ويرفض الذهاب إلى الطبيب فكيف نقنعه ونعالجه؟
- سؤال وجواب | جواز نكاح المتعة ومنعه حكم شرعي
- سؤال وجواب | مخاوف ووساوس أعاني منها. فكيف الخلاص؟
- سؤال وجواب | حكم إظهار عبارة "غير متصل" دائماً حتى لو كان متصلاً
- سؤال وجواب | حكم استعمال الصابون في الغسل من الحيض أو الجنابة
- سؤال وجواب | خروج الابن من المنزل للعب مع الأصدقاء دون موافقة الوالد
- سؤال وجواب | هل الصداع دلالة على وجود ورم بالرأس؟
- سؤال وجواب | هل عملية استئصال الغدة تسبب الاكتئاب؟
- سؤال وجواب | يهددها بالطلاق إن لم تعمل
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا