مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | مسائل تتعلق بالزواج دون ولي والزواج العرفي وزواج المتعة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أدرس الطب ولا توجد لدي رغبة في هذا التخصص- سؤال وجواب | كيف يمكنني رؤية فتاة لخطبتها؟
- سؤال وجواب | بطلان فرية جهاد النكاح والزواج بأكثر من أربع نسوة
- سؤال وجواب | الأولى ترك التسمي بـ " السلفية " إذا أدى الاسم إلى التشويه والنفور
- سؤال وجواب | لدي اضطرابات في الدورة الشهرية وتأخر الحمل، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من انسداد وطنين في الأذن وصعوبة في البلع. فما هي حالتي وعلاجها؟
- سؤال وجواب | زواج المسلمة من غير المسلم المرجو إسلامه
- سؤال وجواب | انتفاخ اللوزتين سبب لي ضيقا في التنفس، فهل تنصحوني باستئصالها؟
- سؤال وجواب | رجوع التهاب اللوز بعد عملية استئصالها، ما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | أخالف أهلي الرأي بإتمام دراستي الجامعية، أفيدوني
- سؤال وجواب | ما مدى قدرة البروزاك على علاج اكتئاب ما بعد الولادة؟
- سؤال وجواب | هل صدرت من " اللجنة الدائمة " فتوى بجواز النكاح بنية الطلاق كما قال الشيخ ابن باز ؟
- سؤال وجواب | دفع الكفارة إلى جمعية خيرية ونقلها لبلد آخر
- سؤال وجواب | متى تزول أعراض العادة بعد التوقف عنها؟ وهل عملية ربط الدوالي لها أضرار؟
- سؤال وجواب | امتناع المرأة الموظفة عن مساعدة زوجها وأثر ذلك على الحياة الزوجية
سمعت أن الفتاة إذا تزوجت بدون ولي فهي زانية ، ولكن لا تجلد ! وأيضا : من تزوج " عرفي " و" زواج المتعة " ، فما حكم الدين في ذلك ؟.
الحمد لله.
أولاً : لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها دون ولي , لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) رواه أبو داود (2085) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (1839) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد (
24417)
، وأبو داود (2083) ، والترمذي (1102) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود".ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب ، قال الشيخ ابن باز رحمه الله " : من شرط صحة النكاح : صدوره عن ولي ، سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (21 /39).
وقد جاء الوعيد الشديد في حق من تزوج نفسها ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ؛ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا " رواه ابن ماجة (1782) ، وهو في " صحيح الجامع " (7298).
فإذا زوجت المرأة نفسها دون ولي : فإن زواجها يقع باطلا على مذهب جماهير أهل العلم , ويجب تجديد العقد بين الزوج والولي ، وبحضور شاهدي عدل , ولكنها لا تحد للزنا مراعاة لخلاف فقهاء الحنفية الذين يصححون العقد من دون ولي.
ثانياً : زواج المتعة هو التزوج على مدة معينة بمعرفة الطرفين ، بمهر مقدَّر ، وينفسخ العقد بانتهاء المدة ، دون طلاق ، وهو عقد باطل محرَّم ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: ( 1373 ) ، والسؤال رقم :( 2377 ) ، والسؤال رقم : ( 6595 ).
أما كون زواج المتعة زنا يوجب الحد : فهذا مما اختلف فيه أهل العلم , فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ليس بزنا يوجب الحد ؛ وذلك لوجود شبهة العقد , ولكن يجب التعزير البليغ على الزوجين , ومقابل الصحيح عند الشافعية ، وهو قول ضعيف عند المالكية : وجوب الحد على الرجل والمرأة ، لكونه نكاحا منسوخا.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (41 / 342) " ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والحنابلة والمالكية على المذهب والشافعية على الصحيح - : إلى أنه لا حد على من تعاطى نكاح المتعة ، سواء كان ذلك بالنسبة للرجل أو المرأة ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، والشبهة هنا هي شبهة الخلاف ، بل يعزر إن كان عالما بالتحريم ، لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة.
ومقابل الصحيح عند الشافعية ، وقول ضعيف عند المالكية : أنه يجب الحد على الواطئ والموطوءة في نكاح المتعة ، لأنه ثبت نسخه " انتهى.
ثالثاً : الزواج العرفي له صور , منها : - أن تتزوج المرأة دون ولي أو شهود ، بل بمجرد الإيجاب والقبول بينها وبين الرجل , وهذه الصورة هي المشهورة بذلك الاسم في كثير من البلاد ، مثل بلد السائل ـ مصر ـ وهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة , جاء في " الفتاوى الكبرى " لابن تيمية (3 / 119): " إذَا تَزَوَّجَهَا بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ ، وَكَتَمَا النِّكَاحَ : فَهَذَا نِكَاحٌ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ.
لَكِنْ إنْ اعْتَقَدَ هَذَا نِكَاحًا جَائِزًا : كَانَ الْوَطْءُ فِيهِ وَطْءَ شُبْهَةٍ ، يُلْحَقُ الْوَلَدُ فِيهِ ، وَيَرِثُ أَبَاهُ ، وَأَمَّا الْعُقُوبَةُ فَإِنَّهُمَا يَسْتَحِقَّانِ الْعُقُوبَةَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْعَقْدِ " انتهى باختصار.
- أن يتزوجا بشهود ودون ولي , وهذا زواج باطل على مذهب الجمهور ، كما بيناه في أول الجواب.
- أن يتزوجا بولي وشاهدين ، ولكن دون إعلان النكاح ، وهذا زواج صحيح على الراجح , وإن كان فيه مخالفة للأمر الشرعي بإشهار النكاح ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم (
45663
).والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من مخاوف مرضية وعدم الخروج من المنزل. ساعدوني- سؤال وجواب | تزوج خامسة في عدة الرابعة ، ثم توفي ، فهل ترثه الزوجة الخامسة ؟
- سؤال وجواب | كيف أعرف حقيقة حالتي؟
- سؤال وجواب | الزّواج المؤقّت
- سؤال وجواب | أشعر بألم في القفص الصدري أثر على حياتي، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل يصح نكاح المتعة إذا كان بولي وشهود؟
- سؤال وجواب | الطريقة الصحية لتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان
- سؤال وجواب | التشهي بالنظر إلى المحارم أشد قبحا من غيره
- سؤال وجواب | ليس منَّا من خبب امرأة على زوجها
- سؤال وجواب | ارتداء الحجاب وتجنب الكلام مع الشباب في الجامعات المختلطة
- سؤال وجواب | فقدت السعادة في حياتي، وأشعر بتبلد في الإحساس، فهل هناك دواء يخرجني من تلك الحالة؟
- سؤال وجواب | الاحتلام لا يفسد الصوم
- سؤال وجواب | يُرجَى من مات تحت وطأة المرض أن يكون من شهداء الآخرة
- سؤال وجواب | هل يسوي بين الناشز وغيرها في القسمة
- سؤال وجواب | أشعر أني خنت ثقة أهلي بالحديث مع معلمي!
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا