التنبيهات
عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مسائل تتعلق بالزواج دون ولي والزواج العرفي وزواج المتعة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أدرس الطب ولا توجد لدي رغبة في هذا التخصص
- سؤال وجواب | كيف يمكنني رؤية فتاة لخطبتها؟
- سؤال وجواب | بطلان فرية جهاد النكاح والزواج بأكثر من أربع نسوة
- سؤال وجواب | الأولى ترك التسمي بـ " السلفية " إذا أدى الاسم إلى التشويه والنفور
- سؤال وجواب | لدي اضطرابات في الدورة الشهرية وتأخر الحمل، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من انسداد وطنين في الأذن وصعوبة في البلع. فما هي حالتي وعلاجها؟
- سؤال وجواب | زواج المسلمة من غير المسلم المرجو إسلامه
- سؤال وجواب | انتفاخ اللوزتين سبب لي ضيقا في التنفس، فهل تنصحوني باستئصالها؟
- سؤال وجواب | رجوع التهاب اللوز بعد عملية استئصالها، ما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | أخالف أهلي الرأي بإتمام دراستي الجامعية، أفيدوني
- سؤال وجواب | ما مدى قدرة البروزاك على علاج اكتئاب ما بعد الولادة؟
- سؤال وجواب | هل صدرت من " اللجنة الدائمة " فتوى بجواز النكاح بنية الطلاق كما قال الشيخ ابن باز ؟
- سؤال وجواب | دفع الكفارة إلى جمعية خيرية ونقلها لبلد آخر
- سؤال وجواب | متى تزول أعراض العادة بعد التوقف عنها؟ وهل عملية ربط الدوالي لها أضرار؟
- سؤال وجواب | امتناع المرأة الموظفة عن مساعدة زوجها وأثر ذلك على الحياة الزوجية
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

سمعت أن الفتاة إذا تزوجت بدون ولي فهي زانية ، ولكن لا تجلد ! وأيضا : من تزوج " عرفي " و" زواج المتعة " ، فما حكم الدين في ذلك ؟.

الحمد لله.

أولاً : لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها دون ولي , لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) رواه أبو داود (2085) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (1839) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد (

24417)

، وأبو داود (2083) ، والترمذي (1102) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود".

ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب ، قال الشيخ ابن باز رحمه الله " : من شرط صحة النكاح : صدوره عن ولي ، سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (21 /39).

وقد جاء الوعيد الشديد في حق من تزوج نفسها ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ؛ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا " رواه ابن ماجة (1782) ، وهو في " صحيح الجامع " (7298).

فإذا زوجت المرأة نفسها دون ولي : فإن زواجها يقع باطلا على مذهب جماهير أهل العلم , ويجب تجديد العقد بين الزوج والولي ، وبحضور شاهدي عدل , ولكنها لا تحد للزنا مراعاة لخلاف فقهاء الحنفية الذين يصححون العقد من دون ولي.

ثانياً : زواج المتعة هو التزوج على مدة معينة بمعرفة الطرفين ، بمهر مقدَّر ، وينفسخ العقد بانتهاء المدة ، دون طلاق ، وهو عقد باطل محرَّم ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: ( 1373 ) ، والسؤال رقم :( 2377 ) ، والسؤال رقم : ( 6595 ).

أما كون زواج المتعة زنا يوجب الحد : فهذا مما اختلف فيه أهل العلم , فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ليس بزنا يوجب الحد ؛ وذلك لوجود شبهة العقد , ولكن يجب التعزير البليغ على الزوجين , ومقابل الصحيح عند الشافعية ، وهو قول ضعيف عند المالكية : وجوب الحد على الرجل والمرأة ، لكونه نكاحا منسوخا.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (41 / 342) " ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والحنابلة والمالكية على المذهب والشافعية على الصحيح - : إلى أنه لا حد على من تعاطى نكاح المتعة ، سواء كان ذلك بالنسبة للرجل أو المرأة ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، والشبهة هنا هي شبهة الخلاف ، بل يعزر إن كان عالما بالتحريم ، لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة.

ومقابل الصحيح عند الشافعية ، وقول ضعيف عند المالكية : أنه يجب الحد على الواطئ والموطوءة في نكاح المتعة ، لأنه ثبت نسخه " انتهى.

ثالثاً : الزواج العرفي له صور , منها : - أن تتزوج المرأة دون ولي أو شهود ، بل بمجرد الإيجاب والقبول بينها وبين الرجل , وهذه الصورة هي المشهورة بذلك الاسم في كثير من البلاد ، مثل بلد السائل ـ مصر ـ وهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة , جاء في " الفتاوى الكبرى " لابن تيمية (3 / 119): " إذَا تَزَوَّجَهَا بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ ، وَكَتَمَا النِّكَاحَ : فَهَذَا نِكَاحٌ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ.

لَكِنْ إنْ اعْتَقَدَ هَذَا نِكَاحًا جَائِزًا : كَانَ الْوَطْءُ فِيهِ وَطْءَ شُبْهَةٍ ، يُلْحَقُ الْوَلَدُ فِيهِ ، وَيَرِثُ أَبَاهُ ، وَأَمَّا الْعُقُوبَةُ فَإِنَّهُمَا يَسْتَحِقَّانِ الْعُقُوبَةَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْعَقْدِ " انتهى باختصار.

- أن يتزوجا بشهود ودون ولي , وهذا زواج باطل على مذهب الجمهور ، كما بيناه في أول الجواب.

- أن يتزوجا بولي وشاهدين ، ولكن دون إعلان النكاح ، وهذا زواج صحيح على الراجح , وإن كان فيه مخالفة للأمر الشرعي بإشهار النكاح ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم (

45663

).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من مخاوف مرضية وعدم الخروج من المنزل. ساعدوني
- سؤال وجواب | تزوج خامسة في عدة الرابعة ، ثم توفي ، فهل ترثه الزوجة الخامسة ؟
- سؤال وجواب | كيف أعرف حقيقة حالتي؟
- سؤال وجواب | الزّواج المؤقّت
- سؤال وجواب | أشعر بألم في القفص الصدري أثر على حياتي، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل يصح نكاح المتعة إذا كان بولي وشهود؟
- سؤال وجواب | الطريقة الصحية لتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان
- سؤال وجواب | التشهي بالنظر إلى المحارم أشد قبحا من غيره
- سؤال وجواب | ليس منَّا من خبب امرأة على زوجها
- سؤال وجواب | ارتداء الحجاب وتجنب الكلام مع الشباب في الجامعات المختلطة
- سؤال وجواب | فقدت السعادة في حياتي، وأشعر بتبلد في الإحساس، فهل هناك دواء يخرجني من تلك الحالة؟
- سؤال وجواب | الاحتلام لا يفسد الصوم
- سؤال وجواب | يُرجَى من مات تحت وطأة المرض أن يكون من شهداء الآخرة
- سؤال وجواب | هل يسوي بين الناشز وغيرها في القسمة
- سؤال وجواب | أشعر أني خنت ثقة أهلي بالحديث مع معلمي!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل