التنبيهات
عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يرثه أولاده من الزوجة الخامسة ؟!

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | اشترك مع جيرانه في الإنترنت مع احتمال استعمالهم له في المعصية
- سؤال وجواب | الشعور بوخز في القلب وسببه.
- سؤال وجواب | تزوجت من غير ولي وتم إجراء العقد بدون حضورها
- سؤال وجواب | يعاني من الغازات ويشك في خروج الريح منه فكيف يصلي
- سؤال وجواب | معنى "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"
- سؤال وجواب | حكم عقد نكاح من كان لا يصلي ثم هداه الله
- سؤال وجواب | طفلي يرفض الرضاعة الطبيعية، فماذا أفعل حيال ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم وصف الجماعات الإسلامية المشاركة في السياسة بالهوس الديني
- سؤال وجواب | أجد دما مصاحباً للعاب عند الاستيقاظ من النوم، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أوائل من دخلوا في الإسلام
- سؤال وجواب | الصداقة بين الأجنبيين هل يقرها الإسلام
- سؤال وجواب | أشعر بألم في الحنجرة وعدم القدرة على الكلام، ما هو أفضل علاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون
- سؤال وجواب | تخفيض موظف الحكومة المبالغ المستحقة على الشركات وأخذه نسبة مقابل ذلك
- سؤال وجواب | مصابة بالتهاب قصبات مزمن وبحساسية شديدة وأخشى من الكورونا!
آخر تحديث منذ 3 دقيقة
5 مشاهدة

تزوج أمير إحدى المقاطعات في الهند أكثر من أربع نساء ، فهل تختلف حصة الورثة للأولاد من الزوجة الخامسة عن حصة الأولاد من الزوجات الأربعة السابقات.

أم هل يتم توزيع الميراث فيما بينهم جميعاً بالتساوي ؟.

الحمد لله.

عقد النكاح على زوجة خامسة عقد باطل فاسد ؛ إذ من المعلوم في الشريعة الإسلامية أنه لا يحل للمسلم أن يضم زوجة خامسة إلى نسائه الأربعة ، فهذا حكم شرعي مجمع عليه ، مقرر في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) النساء/3.

فإذا خالف أحدهم ، وهو يعلم الحكم الشرعي ، ولكنه عصى الله عز وجل بضم خامسة إلى زوجاته ، ودخل بها ، تحمل الإثم عند الله ، ووجبت عليه التوبة النصوح لعل الله يتجاوز عنه.

وليعلم أن نكاحه فاسد ابتداءً ، لا يحتاج إلى طلاق أو فسخ خاص باتفاق علماء المسلمين ، ولكن نظراً لكون من يفعل ذلك لا يفعله غالبا إلا لجهل أو تأويل أو شبهة : فإن آثار هذا النكاح تترتب عليه ، من جهة النسب ، والميراث ، ونحو ذلك.

جاء في " بدائع الصنائع " (2/335) للكاساني رحمه الله تعالى : " وأما النكاح الفاسد ، فلا حكم له قبل الدخول ، وأما بعد الدخول ، فيتعلق به أحكام : منها ثبوت النسب " انتهى.

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر ؛ بل الولد للفراش ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ، فمن طلق امرأته ثلاثا ووطئها يعتقد أنه لم يقع به الطلاق : إما لجهله ، وإما لفتوى مفتٍ مخطئ قلَّده الزوج ، وإما لغير ذلك : فإنه يلحقه النسب ، ويتوارثان بالاتفاق.

ومن نكح امرأةً نكاحاً فاسداً ، متفقاً على فساده ، أو مختلفاً في فساده ، أو وطئها يعتقدها زوجته الحرة : فإن ولده منها يلحقه نسبه ، ويتوارثان باتفاق المسلمين.

، وبهذا قضى الخلفاء الراشدون ، واتفق عليه أئمة المسلمين.

هذا في المجمع على فساده ، فكيف في المختلف في فساده !" انتهى من " مجموع الفتاوى " (34/ 14).

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " لا شك في بطلان نكاح الخامسة ، وهو كالإجماع من أهل العلم رحمهم الله ، وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن أهل العلم - ما عدا الشيعة - قد أجمعوا على تحريم نكاح الخامسة.

وفي وجوب إقامة الحد على ناكح الخامسة خلاف مشهور ، ذكره القرطبي رحمه الله في تفسيره ، وغيره من أهل العلم.

أما إلحاق الولد به ففيه تفصيل : فإن كان يعتقد حل هذا النكاح لجهل أو شبهة أو تقليد لحق به ، وإلا لم يلحق به.

وقد ذكر صاحب المغني وغيره هذا المعنى فيمن تزوج امرأة في عدتها ، ومعلوم أن نكاح المرأة في عدتها باطل بإجماع أهل العلم ، ومع ذلك يلحق النسب بالناكح إذا كان له شبهة ، كالجهل بكونها في العدة ، وكالجهل بتحريم نكاح المعتدة إذا كان مثله يجهل ذلك.

فإذا لحق النسب في هذه المسألة بالناكح إذا كان له شبهة فلحوقه بناكح الخامسة أولى ؛ لأن نكاح المعتدة لا خلاف في بطلانه بخلاف نكاح الخامسة ، فقد خالف في تحريمه وبطلانه الشيعة ، وإن كان مثلهم لا ينبغي أن يعتد بخلافه ، وخالف فيه أيضا بعض الظاهرية ، كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره ؛ ولأن الأدلة الشرعية قد دلت على رغبة الشارع في حفظ الأنساب وعدم إضاعتها ، فوجب أن يعتني بذلك ، وألا يضاع أي نسب مهما وجد إلى ذلك سبيل شرعي.

ولا شك أن الشبهة تدرأ الحدود ، وتقتضي إلحاق النسب ، وقد يدرأ الحد بالشبهة ، ولا يمنع ذلك تعزير المتهم بما دون الحد ، مع القول بلحوق النسب جمعا بين المصالح الشرعية ، والله ولي التوفيق " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (21/20-21).



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ألم في جانب الحنجرة يزداد عند الكلام، ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | كيفية معرفة الفتاة صلاح الخاطب الذي تقدم لها
- سؤال وجواب | زوجي مديون، فهل باستغفاري يسد الله دينه؟
- سؤال وجواب | بسبب القلق أحس دائماً بعدم ارتياح في الحنجرة
- سؤال وجواب | تمرين الصبيان على الصيام مستحب
- سؤال وجواب | أشعر بضغط وكتلة عند البلع مع خروج بلغم أبيض صغير وساخن
- سؤال وجواب | هل أستمر في تخصصي؟ مع أنني لن أمارسه مستقبلا!
- سؤال وجواب | آلام النمو لدى الأطفال كيف يمكن التقليل منها؟
- سؤال وجواب | الحكمة من النهي عن النمص
- سؤال وجواب | نصرانية تسأل : لم لا يجوز تزوج المسلمة بالكتابي ويجوز العكس ؟
- سؤال وجواب | ما نصائحكم لتخفيف وزن المرضع؟
- سؤال وجواب | صلاة فاقد الطهورين
- سؤال وجواب | طلقت بعد الخلوة وجهلت أمر العدة وتزوجت وأنجبت ومضى على ذلك سنوات فما يلزمها الآن؟
- سؤال وجواب | مشكلتي أني أتكاسل عن الصلاة وافتتن بالنساء، فكيف أتجاوز عن ذلك؟
- سؤال وجواب | التسمم الغذائي هل له مضاعفات؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل