مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يجوز للطلاب المقيمين في بلد أعجمي إقامة جمعة أخرى بسبب تكرار الخطبة؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الفخذ الأيمن، مع كبر حجم المؤخرة اليمنى، فما السبب؟
- سؤال وجواب | نوى أن يضحي ثم أراد الرجوع فهل له ذلك ؟
- سؤال وجواب | أحب شاباً ويحبني ولا يستطيع الارتباط بي لمعارضة أهله
- سؤال وجواب | إمكانية الشفاء من مرض السرطان
- سؤال وجواب | أحب شاباً وأهله يرفضون زواجه من خارج العائلة
- سؤال وجواب | طفلتي تعاني من حالة فزع وصراخ وبكاء مستمر، ما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | ليست جميلة في نظره ويخشى إن ترك خطبتها أن ترتد
- سؤال وجواب | كلم الله نبيه موسى عليه السلام بجبل سيناء بمصر
- سؤال وجواب | زوجني يكرهني لما رآه من عنادي وقلة عقلي، فماذا أفعل معه؟
- سؤال وجواب | الحب بين الجنسين مع عدم وجود القدرة على الزواج
- سؤال وجواب | حكم الزواج ممن كسبه من الحرام
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى(.وأورثنا الأرض.)
- سؤال وجواب | بماذا يجيب القائلون بالتثنية في قيام الليل عن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ؟
- سؤال وجواب | بعد مرض أمي أشعر بضيق وقلق وكراهية للمستقبل. هل لأعراضي علاج؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

هل يجوز ذبح ذبيحة واحدة بنية الأضحية والعقيقة ؟.

الحمد لله.

إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة ، فأراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى ، أو في أيام التشريق ، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة ؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : القول الأول : لا تجزئ الأضحية عن العقيقة.

وهو مذهب المالكية والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله.

وحجة أصحاب هذا القول : أن كلاً منهما – أي : العقيقة والأضحية – مقصود لذاته فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى ، ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر ، فلا تقوم إحداهما عن الأخرى ، كدم التمتع ودم الفدية.

قال الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج شرح المنهاج" (9/371) : " وَظَاهِرُ كَلَامِ َالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِشَاةٍ الْأُضْحِيَّةَ وَالْعَقِيقَةَ لَمْ تَحْصُلْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ " انتهى.

وقال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (3/259) : "إِنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ أَوْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً ، فَقَالَ فِي الذَّخِيرَةِ : قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ : قَالَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِهْرِيُّ إذَا ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ لَا يُجْزِيهِ ، وَإِنْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً أَجْزَأَهُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْأَوَّلَيْنِ إرَاقَةُ الدَّمِ ، وَإِرَاقَتُهُ لَا تُجْزِئُ عَنْ إرَاقَتَيْنِ ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْوَلِيمَةِ الْإِطْعَامُ ، وَهُوَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْإِرَاقَةِ ، فَأَمْكَنَ الْجَمْعُ.

انْتَهَى " انتهى.

القول الثاني : تجزئ الأضحية عن العقيقة.

وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو مذهب الأحناف ، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتـادة رحمهم الله.

وحجة أصحاب هذا القول : أن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح ، فدخلت إحداهما في الأخرى ، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد.

روى ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف" (5/534) : عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ الْعَقِيقَةِ.

وعَنْ هِشَامٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : يُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْعَقِيقَةِ.

وعَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا تُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يُعَقَّ.

وقال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (1/617) : " وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ ، بِأَنْ يَكُونَ السَّابِعُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ ، فَعَقَّ أَجْزَأَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ ، أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنْ الْأُخْرَى ، كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا ، وَكَذَا ذَبْحُ مُتَمَتِّعٍ أَوْ قَارِنٍ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ ، فَتُجْزِئُ عَنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَعَنْ الْأُضْحِيَّةَ " انتهى.

وقال رحمه الله في "كشاف القناع" (3/30) : " وَلَوْ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ ، وَنَوَى الذَّبِيحَةَ عَنْهُمَا ، أَيْ : عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا [أي : نص عليه الإمام أحمد]" انتهى.

وقد اختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال : "لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت ، عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة.

وفي كلامٍ لبعضهم ما يؤخذ منه أنه لابد من الاتحاد : أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير.

وفي كلام آخرين أنه لا يشترط ، إذا كان الأب سيضحي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد.

الحاصل : أنه إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن العقيقة كفى" انتهى.

"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/159).

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | نبذة عن تفسير الإمام ابن جُزَيّ الكلبي وعقيدته
- سؤال وجواب | حكم من رفضت الولادة القيصرية فمات الجنين بسبب الولادة الطبيعية
- سؤال وجواب | ألم المعدة لدي .ما سببه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | أنا شخص متردد كثيرا وأجد صعوبة في اتخاذ القرارات، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | الحياة الزوجية مبنية على الاستقلال والخصوصية
- سؤال وجواب | هل كثرة الأدوية النفسية طورت المرض أم مرضي تطور؟
- سؤال وجواب | المقصود بالموالي
- سؤال وجواب | ابني يخاف المطر وصوت الرعد، كيف أساعده للتخلص من هذا الخوف؟
- سؤال وجواب | رجوع المطلقة ثلاثا لزوجها بناء على فتوى بعدم وقوع الطلاق الصريح دون نية
- سؤال وجواب | لا حرج في الادخار المذكور إذا تحقق ضابطان
- سؤال وجواب | الزواج بامرأة يعمل أبوها في تجارة المخدرات
- سؤال وجواب | حكم الإعانة على إسقاط الجنين في هذه الحالة
- سؤال وجواب | أريد أن أطلب من والديّ خطبة فتاة للزواج لكنني أستحيي، فكيف أتصرف؟
- سؤال وجواب | أحب شاباً متزوجاً ويحبني ويريد الزواج بي.
- سؤال وجواب | العمر يمضي، وأمي ترفض كل فتاة أرغب في الزواج بها، فما الحل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/28




كلمات بحث جوجل