مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يجوز أن يتخالع الزوجان بشرط بقاء الأولاد في حضانة أمهم ولو تزوجت ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم ما يأخذه الوسيط بين البائع والمشتري- سؤال وجواب | عقد لها أخوها الذي لا يصلي في غيبة أبيها
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الهلاوس السمعية والبصرية؟
- سؤال وجواب | الربح مقابل الوساطة. الجائز والحرام
- سؤال وجواب | العصبية الزائدة تجعلني أثور من أقل شيء وأسيء للآخرين
- سؤال وجواب | الشهادة بالحق لا تدخل في باب قطيعة الرحم
- سؤال وجواب | الوذمة الرئوية
- سؤال وجواب | لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
- سؤال وجواب | أوصت أمهم بغالب تركتها لجهة خيرية وبالتسوية بين الذكر والأنثى، وخصت إحدى البنات بصفقة سرية
- سؤال وجواب | حكم فسخ الجعالة بعد شروع المجاعل في العمل
- سؤال وجواب | أصيبت والدتي بثلاث جلطات في الرأس وشُفيت، فكيف نحافظ على صحتها؟
- سؤال وجواب | كيف أتصرف مع من قام باختراق هاتفي أكثر من مرة؟
- سؤال وجواب | أشكو من أعراض نفسية وعضوية وتحاليلي سليمة.
- سؤال وجواب | مسألة حول الطريقة المشروعة لحساب أجرة المحامي
- سؤال وجواب | عدم ثقة بالنفس، وخجل وخوف من النوم لوحدي. كيف أعالج كل هذا؟
أنا امرأة مطلقة ، ولقد وقع الطلاق بالخلع ، ومن الشروط التي تمت الموافقة عليها لقد تنازل طليقي عن حضانة البنات لصالحي ، مقابل التنازل عن مهري ، ولقد وقّع طليقي على ذلك ، ومن ضمن عقد الطلاق : لو تزوجت أنا مرة ثانية ، البنات يبقون معي ؟ أريد التأكد من ذلك ، لأنه تقدم لي عريس ملتزم دينيا ، ومن عائلة كريمة ، ولكن أريد الإبقاء على بناتي ، وتربيتهم بنفسي تربية دينية صحيحة , مع العلم أن والدهم قد تزوج وأنجب مرة ثانية ..
الحمد لله.
أولا : يصح الخلع بالتنازل عن المهر كله أو بعضه ، أو بالتعويّض بأكثر منه.
ثانيا : إذا حصل فراق بين الزوجين بطلاق أو خلع أو فسخ ، فالأم أولى بحضانة أولادها الصغار من الأب ، ما لم تتزوج ، فإن تزوجت سقط حقها في الحضانة.
ثالثا : اختلف العلماء في الحضانة : هل هي حق للحاضن أو المحضون ؟ على قولين.
قال ابن القيم رحمه الله : " اختلف الفقهاءُ : هل هي للحاضن أم عليه ؟ على قولين في مذهب أحمد ومالك، وينبني عليهما : هل لمن له الحَضانة أن يُسقِطَها فينزل عنها ؟ على قولين.
والصحيحُ أن الحضانة حق لها ، وعليها ؛ إذا احتاج الطفل إليها ولم يُوجد غيرُها ، وإن اتفقت هي وولي الطفل على نقلها إليه : جاز " انتهى من "زاد المعاد" (5/451-452).
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (4/250) : " يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ، وَهُوَ أَيْضًا قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ خِلاَفُ الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ - أَنَّ لِلْحَاضِنِ أَنْ يَسْقُطَ حَقُّهُ بِإِسْقَاطِهِ ، وَيَنْتَقِل الْحَقُّ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ ، وَلاَ يُجْبَرُ عَلَى الْحَضَانَةِ إِلاَّ إِذَا تَعَيَّنَ وَلَمْ يُوجَدْ حَاضِنٌ غَيْرُهُ ، ثُمَّ إِنْ عَادَ الْحَاضِنُ فَطَلَبَ الْحَضَانَةَ عَادَ الْحَقُّ إِلَيْهِ " انتهى.
وقال ابن عثيمين رحمه الله : " والحضانة هنا حق للحاضن لا حق عليه ، وعلى هذا فإذا أراد أن يتخلى عنها لمن دونه جاز له ذلك " انتهى من "الشرح الممتع" (13 /536).
وعلى ذلك : فيجوز للأب أن يتنازل للأم عن حقه في الحضانة ، ولو بعوض.
قال الشيخ محمد عليش المالكي رحمه الله : " إذَا أَسْقَطَتْ الْحَضَانَةَ بَعْدَ وُجُوبِهَا ، فَذَلِكَ لَازِمٌ لَهَا ، وَسَوَاءٌ أَسْقَطَتْ ذَلِكَ بِعِوَضٍ , أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ " انتهى من "فتح العلي المالك" (1/279) ، وينظر : (1/326) منه.
وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام رحمه الله حيث يقول : " وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ عِنْدِي جَوَازُ أَخْذِ الْعِوَضِ عَنْ سَائِرِ حُقُوقِهَا ، مِنْ الْقَسْمِ وَغَيْرِهِ " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5 /483).
وسئل شيخ الإسلام عَنْ رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ : طَلِّقْنِي وَأَنَا أَبْرَأَتْك مِنْ جَمِيعِ حُقُوقِي عَلَيْك ؛ وَآخُذُ الْبِنْتَ بِكِفَايَتِهَا ؟ فَأَجَابَ : " إذَا خَالَعَهَا عَلَى أَنْ تُبْرِئَهُ مِنْ حُقُوقِهَا ، وَتَأْخُذَ الْوَلَدَ بِكَفَالَتِهِ وَلَا تُطَالِبَهُ بِنَفَقَةِ : صَحَّ ذَلِكَ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32 /353).
رابعا : لا بد مع ذلك من مراعاة مصلحة المحضون وحقه في الحضانة ، فإذا تنازل الأب مثلا عن حقه في الحضانة للأم المتزوجة ، وكان في ذلك ضياع لحق المحضون وإهمال رعايته وتربيته وذهاب مصالحه : انتُزِع منها ، وانتقلت الحضانة لمن هو أولى بالطفل ورعايته وتربيته من أمه.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (17/301) : " لِكُلٍّ مِنَ الْحَاضِنِ وَالْمَحْضُونِ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ ، فَهِيَ حَقُّ الْحَاضِنِ ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوِ امْتَنَعَ عَنِ الْحَضَانَةِ لاَ يُجْبَرُ عَلَيْهَا ، لأِنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ ، وَلَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِيهَا سَقَطَ ، وَإِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ وَكَانَ أَهْلاً لَهَا : عَادَ إِلَيْهِ حَقُّهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، لأِنَّهُ حَقٌّ يَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الزَّمَانِ.
وَهِيَ حَقُّ الْمَحْضُونِ ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْبَل الْمَحْضُونُ غَيْرَ أُمِّهِ ، أَوْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لِلأْبِ وَلاَ لِلصَّغِيرِ مَالٌ : تَعَيَّنَتِ الأْمُّ لِلْحَضَّانَةِ ، وَتُجْبَرُ عَلَيْهَا " انتهى.
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : " واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل شيء ، فإذا كان لو ذهب مع أحدهما ، أو بقي مع أحدهما : كان عليه ضرر في دينه ، أو دنياه : فإنه لا يُقرُّ في يد من لا يصونه ، ولا يُصلحه ؛ لأن الغرض الأساسي من الحضانة هو حماية الطفل عما يضره ، والقيام بمصالحه " انتهى من "الشرح الممتع" (13/545).
فعلى ما تقدم : يجوز للزوجين أن يتخالعا على ما بدا لهما ، وأن يبقى الأولاد في حضانة أمهم ، ولو تزوجت ، بشرط أن يكون في بقائهم معها مصلحة لهم ، وأن لا يخل زواجها الثاني بحضانتها لأولادها ، فإن أخل ذلك بمصلحتهم ، انتقلت الحضانة لمن هو أولى بعناية الأولاد وتربيتهم من الأم.
يراجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : ( 9463 ) ، (
20705
).والله تعالى أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | نحافة شديدة ومشاكل صحية بسبب سوء التغذية- سؤال وجواب | من أحكام الجعالة
- سؤال وجواب | أشكو من تعب في العين والأذن يزيد مع المجهود والسهر!
- سؤال وجواب | أتضايق وأغضب بسرعة ومزاجي يتقلب، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | من أحكام السمسرة
- سؤال وجواب | حكم تغيير الديانة في الأوراق الرسمية للحصول على الإقامة في بلاد الكفر
- سؤال وجواب | ما معنى اسم حمزة؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ أتعاب تسويق على أرض هو شريك فيها
- سؤال وجواب | أريد أن أشعر بالحياة وأستمتع بها، فكيف أصل لذلك؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من السحر الذي عطل زواجي وقلب حياتي رأساً على عقب؟
- سؤال وجواب | الوكيل لشركة في بيع منتجاتها لقاء نسبة محددة
- سؤال وجواب | أدلة صدق النبي وقواعد ثبوت الأحاديث النبوية
- سؤال وجواب | ما هي الأدوية التي تسبب الذهان؟
- سؤال وجواب | حكم نقل الجن من إنسان إلى آخر
- سؤال وجواب | هل من أعراض مرض كورونا ارتفاع درجة الحرارة؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا