مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | عقد لها أخوها الذي لا يصلي في غيبة أبيها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حديث "ما خلا يهودي بمسلم." غريب
- سؤال وجواب | لا قضاء لفوائت الصلاة عن فترة الحيض والنفاس
- سؤال وجواب | أذاكر كثيرا ولا أحصل على معدل يرضي طموحي.ساعدوني وأرشدوني.
- سؤال وجواب | حكم المسابقات بعوض إن كان الباذل غير المتسابقين
- سؤال وجواب | قيام علاقة غير شرعية بين الزوج وامرأة أخرى وكيفية التعامل مع ذلك
- سؤال وجواب | فقد القدرة على النطق
- سؤال وجواب | الشجاعة.تعريفها.فضل الأخذ بها.والفرق بينها وبين القوة
- سؤال وجواب | ثمرات الإكثار من ذكر الموت
- سؤال وجواب | ظهور أعراض التهاب القولون العصبي مع نقص في الوزن
- سؤال وجواب | قول أهل العلم في ضمان العارية إذا ضاعت أو تلفت
- سؤال وجواب | صفة رفع اليديين عند الدعاء
- سؤال وجواب | حكم السمسرة بدون علم إدارة الشركة والمشتري
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في تلقين الميت
- سؤال وجواب | وفاة والد المعقود عليها لا يلزم منه تأخير موعد زفافها
- سؤال وجواب | نصحت أن تغتسل بماء غسل به ميت !
آخر تحديث منذ 6 ساعة
13 مشاهدة

تزوجت في أحد مساجد النرويج قبل ثلاث سنوات ولم يكن والدي حاضراً؛ لأنه يعيش في بلد آخر ولم يكن له علم بالموضوع إطلاقا لأني فقدت التواصل معه منذ زمن بعيد، وفي هذه الحالة سألت إن كان يمكن لأخي الغير متدين الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يخرج الزكاة ويتعاطى الدخان والهروين والكوكين.

أن يكون وليي، فأفتى الإمام الذي تولى تزويجي أن ذلك ممكن، وتم الزواج على هذا النحو وعندي الآن طفلين.

فما رأيكم؟.

الحمد لله.

أولا : يشترط لصحة النكاح أن يعقده الولي أو وكيله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557).

وقوله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل رواه أحمد (

24417)

، وأبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم (2709).

وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه وإن علا ، ثم ابنها وابنه وإن سفل (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أولادهم وإن سفلوا ، ثم العمومة ، ثم أولادهم وإن سفلوا ، ثم عمومة الأب، ثم السلطان.

"المغني" (9/355) وليس للولي الأبعد أن يزوج مع وجود الولي الأقرب ، وإمكان حضوره أو توكيله.

وإذا زوج الأبعد عند غياب الولي الأقرب ، فهذا محل خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من قال : إن غاب غيبة منقطعة ، جاز للأبعد تزويجها ، ومنهم من قال : إن لم تمكن مراجعة الولي الأقرب وخيف فوات الخاطب الكفء زوجها الأبعد ، ومنهم من قال : لا يزوجها الولي الأبعد بحال ، بل يزوجها السلطان.

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (31/322).

قال في "زاد المستقنع" : " فإن عضل الأقرب ، أو لم يكن أهلا ، أو غاب غيبة منقطعة ، لا تقطع إلا بكلفة ومشقة : زوج الأبعد ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله: أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد ، أي: غاب عن بلد المرأة المخطوبة أبوها مثلا، أو أخوها، أو وليها، غيبة منقطعة، وفسرها بقوله: لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فإنه يزوج الأبعد.

والمؤلف ـ رحمه الله ـ قيد الغيبة بالتي لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، وهذا يختلف باختلاف الأزمان، ففيما سبق كانت المسافات بين المدن لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، والآن بأسهل السبل، فربما لا يحتاج إلى سفر، فيمكن يخاطب بالهاتف، أو يكتب الأب بالفاكس وكالة ويرسلها بدقائق، فالمسألة تغيرت.

وقيده بعض أهل العلم بما إذا غاب غيبة يفوت بها الخاطب، يعني ـ مثلا ـ قال الخاطب: أنا لا أنتظر إلى يومين أو ثلاثة أو عشرة أيام، أو شهر، أعطوني خبرا في خلال يوم، وإلا فلا.

فبعض العلماء يقول: إذا كانت الغيبة يفوت بها الخاطب الكفء فإنه تسقط ولايته.

والذي ينبغي أن يقال: إن كانت مراجعته ممكنة فإنه لا يزوِّج الأبعد ؛ والسبب في هذا أننا لو قلنا بتزويج الأبعد في هذه الحال مع إمكان المراجعة ؛ لأدى ذلك إلى الفوضى ، وصار كل إنسان يريد امرأة يذهب إلى ابن عمها إذا غاب أبوها ـ مثلاً ـ في سفر حج ، أو نحوه ، ثم يقول : زوجني ، فيحصل بذلك فوضى ما لها حد ، فالصواب أنه يجب مراعاة الولي الأقرب لا سيما في الأبوة فلا يُزوج إلا إذا تعذر.

فمثلا لو فرضنا أن الأب سافر إلى بلاد أوروبية، ولا نعلم عنه خبرا فهنا نقول: ما نفوت مصلحة البنت من أجل أن نطلب هذا الرجل؛ لأننا يمكن أن نبقى شهرين أو ثلاثة أو سنة ما نعلم عنه، والمذهب ـ أيضا ـ خلاف كلام المؤلف، فالمذهب إذا غاب مسافة قصر زوج الأبعد، وعلى هذا فلو كان ـ مثلا ـ الولي في الزلفى وهي في عنيزة ، لا نراجع أباها، ويزوجها الأبعد؛ لأنهم يعتبرون أن من بينه وبين موليته مسافة قصر تسقط ولايته، ولكن كل هذا فيه نظر، فالصواب أنه متى أمكن مراجعة الولي الأقرب فهو واجب، وإذا لم يمكن، وكان يفوت به الكفء فليزوجها الأبعد " انتهى من "الشرح الممتع" (12/89-91).

فإن كان يمكنك الاتصال بأبيك ليحضر أو ليوكل غيره، فعقد أخيك لك لا يصح.

وإن كان لا يمكنك الاتصال بأبيك لعدم معرفة مكانه وهاتفه، صح تزويج أخيك لك.

ثانيا: قد ذكرت أن أخاك لا يصلي، وتارك الصلاة كافر على القول الراجح، فلا تصح ولايته.

إلا أنهم كرهوا ولايته.

وينظر : نهاية المحتاج 6/238 ، الإنصاف 8/73 ، حاشية ابن عابدين 3/55 ، حاشية الدسوقي 2/230 ، منح الجليل 3/289.

ثالثا: مسألة تكفير تارك الصلاة، ثم ما يترتب على ذلك الحكم من الفسوخ، أو العقود، أو المعاملات: هي من كبار المسائل، التي حصل فيها الخلاف بين أهل العلم والاجتهاد.

وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : هل يعذر الجاهل بما يترتب على المخالفة؟ كمن يجهل أن ترك الصلاة كفر؟ فأجاب : " الجاهل بما يترتب على المخالفة غير معذور إذا كان عالمًا بأن فعله مخالف للشرع كما تقدم دليله ، وبناء على ذلك فإن تارك الصلاة لا يخفى عليه أنه واقع في المخالفة إذا كان ناشئًا بين المسلمين فيكون كافرًا وإن جهل أن الترك كفر.

نعم ، إذا كان ناشئًا في بلاد لا يرون كفر تارك الصلاة وكان هذا الرأي هو الرأي المشهور السائد بينهم ، فإنه لا يكفر ، لتقليده لأهل العلم في بلده ، كما لا يأثم بفعل محرم يرى علماء بلده أنه غير محرم لأن فرض العامي التقليد لقوله تعالى : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).

والله الموفق" انتهى، من مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (2/138).

ومثل الحاكم والقاضي: مدير المركز الإسلامي في بلاد الغرب، أو نحوه من إمام المسجد، ومن يرجع إليه المسلمون في ذلك المكان، في أمر دينهم.

والطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه [يقع] عند مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة ، والنكاح بولاية الفاسق يصح عند جماهير الأئمة.

والله أعلم " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/101) وسئل عمن تزوج بولاية أجنبي ، مع وجود ولي المرأة معتقدا أن الأجنبي حاكم عليها ، ودخل بها واستولدها ثم طلقها ثلاثا ، ثم أراد ردّها قبل أن تنكح زوجا غيره ، فهل له ذلك لبطلان النكاح الأول بغير ولي ، أم لا ؟ وهل يترتب إسقاط الحد ووجوب المهر ويلحق النسب والإحصان ؟ فأجاب : لا يجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته ، بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر ، ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد ، ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/84).

وقال البهوتي رحمه الله : " فلو زوجت امرأة نفسها ، أو زوجت غيرها ، كأَمَتها وبنتها وأختها ونحوها ، أو وكلت امرأة غير وليها في تزويجها ، ولو بإذن وليها في الصور الثلاث المذكورة : لم يصح النكاح ، لعدم وجود شرطه.

فإن حكم بصحته حاكم : لم يُنْقَضْ ، أو كان المتولي العقد حاكماً يراه : لم ينقض.

وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة : إذا حكم بها من يراها ، لم ينقض؛ لأنه يسوغ فيها الاجتهاد ، فلم يجز نقض الحكم بها ." انتهى من "كشاف القناع" (5/49).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الدعوة لتنزيل تطبيق بنكي مقابل عمولة
- سؤال وجواب | عندي بروز في الجانب الأيسر من الصدر، هل هناك خطورة؟
- سؤال وجواب | طرق وأساليب الدعوة
- سؤال وجواب | أعاني من صداع شديد وطنين في الأذن، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم الزيادة على نسبة العمولة المحددة من الدولة
- سؤال وجواب | معنى قولهم: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هديه، فهو كافر
- سؤال وجواب | لا حرج على من أخذ بقول من ذهب إلى عدم وقوع الطلاق البدعي
- سؤال وجواب | حكم التسوية بين الذكر والأنثى في العطية
- سؤال وجواب | لا تجوز العمولة إلا بعلم من تؤخذ منه
- سؤال وجواب | اتباع المذاهب الفقهية
- سؤال وجواب | جعل مبلغ للطبيب من مركز أشعة مقابل دلالته للمرضى
- سؤال وجواب | أشكو من ألم في مقدمة الرأس ولا أستطيع الانحناء، فما السبب؟
- سؤال وجواب | حكم ما سرقته البنت من بيت أبيها ظانة أنه حق لها
- سؤال وجواب | جواب شبهة حول نزول عيسى في آخر الزمان
- سؤال وجواب | ضرورة قطع علاقة المخطوبة بخطيبها إذا لم تتم الخطوبة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/21




كلمات بحث جوجل