مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حضانة الأولاد لمن مات زوجها ورغبت في الزواج
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | التمرد في سن المراهقة كيف نتعامل معه؟- سؤال وجواب | أشكو من إرهاق شديد وضيق في التنفس وألم في الرقبة
- سؤال وجواب | حكم الشتم في القلب
- سؤال وجواب | تفريق الأهل بين الإخوة في المعاملة والتقتير في النفقة
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس العقيدة، وأرغب بالتعرف على الله وصفاته
- سؤال وجواب | طريقة تحضير التلبينة المهدئة للأعصاب
- سؤال وجواب | الاستنشاق في الوضوء يسبب له صداعا وعطاسا
- سؤال وجواب | أعاني من الآلام في الرقبة والصدر، ولا أحب الذهاب إلى المستشفى، فبماذا تنصحونني؟
- سؤال وجواب | أشعر بوخزة في الصدر
- سؤال وجواب | هل هناك دواء يمنع حصول الاضطراب الوجداني؟
- سؤال وجواب | حكم السائل الأمنيوسي
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق تنفس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تردد البشرة بين الدهنية والجافة وانغراس الشعر
- سؤال وجواب | هل الصداع المتكرر وطنين الأذن والغشاوة على العين أعراضٌ مترابطة؟
- سؤال وجواب | تقوية الإيمان علاج لوساوس الكفر
مات زوجي ، فمع من يعيش أبناؤنا ، معي أم مع أهل زوجي ؟ وماذا إذا أردت أن أعود إلى بلدي ، فهل لي أن أصطحب أبنائي معي أم أن الواجب تركهم مع أهل زوجي ؟ هل لأهل زوجي الحق في تربية أبنائي ؟ هل للزوجة الحق في تربية الأبناء حتى لو رغبت في الزواج ؟ ..
الحمد لله.
أولاً : حضانة الأولاد الصغار ، هي حفظهم وتربيتهم والقيام على مصالحهم ، وحمايتهم مما يضرهم أو يؤذيهم.
وقد اتفق الفقهاء على أن الأم هي أحق الناس بحضانة أولادها قبل سن التمييز إذا حصل طلاق بينها وبين زوجها ، أو حصلت له وفاة.
ففي "الموسوعة الفقهية" (17/301 ، 302) : وحضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائماً بينهما ، فإن افترقا : فالحضانة لأم الطفل باتفاق ؛ لما ورد أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وحجري له حواء ، وثديي له سقاء ، وزعم أبوه أنه ينزعه مني ، فقال : (أنت أحق به ما لم تنكحي).
انتهى.
والواجب في الحضانة أن ينظر إلى مصلحة الطفل ، فقد يكون الأحق بالحضانة فاسقاً أو عاجزاً عن تربية الولد والقيام على مصالحه ، أو مهملاً مضيعاً للولد ، فهنا تنتقل الحضانة إلى من بعده.
قال ابن القيم رحمه الله : ودل الحديث – أي : حديث (أنتِ أحق به ما لم تنكحي) - على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد : فالأم أحق به من الأب ، ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها ، أو بالولد وصف يقتضي تخييره ، وهذا ما لا يُعرف فيه نزاع.
"زاد المعاد" (5/435).
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل شيء ، فإذا كان لو ذهب مع أحدهما ، أو بقي مع أحدهما : كان عليه ضرر في دينه ، أو دنياه : فإنه لا يُقرُّ في يد من لا يصونه ، ولا يُصلحه ؛ لأن الغرض الأساسي من الحضانة هو حماية الطفل عما يضره ، والقيام بمصالحه.
"الشرح الممتع" (13/545).
وإذا تزوجت الأم سقط حقها في حضانة أولادها ، بإجماع العلماء.
وقد اختلف الفقهاء في تحديد من ينتقل إليه حق الحضانة بعد الأم ، فذهب جمهورهم إلى أنها تنتقل إلى أم الأم ، وخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ، فقالا بانتقالها إلى الأب ، ثم إذا استويا اثنان في القرب من الولد فجهة الأب هي المقدمة ، فأم الأب تقدم على أم الأم ، والعمة تقدم على الخالة.
وهكذا.
فقال رحمه الله :.
بخلاف الصغير ، فإن الأم أصلح له من الأب ؛ لأن النساء أرفق بالصغير ، وأخبر بتغذيته ، وحمله ، وأصبر على ذلك ، وأرحم به ، فهي أقدر ، وأخبر ، وأرحم ، وأصبر ، في هذا الموضع ، فعينت الأم في حق الطفل غير المميز بالشرع.
ولكن يبقى " تنقيح المناط " : هل عينهن الشارع ؛ لكون قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب في الحضانة ؟ أو لكون النساء أقوم بمقصود الحضانة من الرجال فقط ؟ وهذا فيه قولان للعلماء.
يظهر أمرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم : مثل أم الأم ، وأم الأب ، والأخت من الأم ، والأخت من الأب ، ومثل العمة ، والخالة ، ونحو ذلك ، هذا فيه قولان ، هما روايتان عن أحمد ، وأرجح القولين في الحجة : تقديم نساء العصبة ، وهو الذي ذكره " الخرقي " في " مختصره " في العمة والخالة ، وعلى هذا : أم الأب مقدَّمة على أم الأم ، والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم ، والعمة مقدمة على الخالة ، كما تقدم ، وأقارب الأب من الرجال على أقارب الأم ، والأخ للأب أولى من الأخ للأم ، والعم أولى من الخال.
ولم يقدِّم الشارع قرابة الأم في حكم من الأحكام ، فمن قدمهن في الحضانة : فقد خالف أصول الشريعة ، ولكن قدَّم الأم لأنها امرأة ، وجنس النساء في الحضانة مقدمات على الرجال ، وهذا يقتضي تقديم الجدة أم الأب على الجد ، كما قدَّم الأم على الأب ، وتقديم أخواته على إخوته ، وعماته على أعمامه ، وخالاته على أخواله ، هذا هو القياس والاعتبار الصحيح ، وأما تقديم جنس نساء الأم على نساء الأب : فمخالف للأصول ، والعقول.
"مجموع الفتاوى" (34/122 ، 123).
وخلاصة ما سبق : 1.
أنتِ أحق بأولادك من أهل زوجك ، حضانةً ، ورعاية ، وتربية.
2.
تسقط عنك حضانة أولادك إن تزوجتِ ، وينتقل الأولاد إلى أم أبيهم ، فإن لم توجد : فأم الأم.
3.
لا حرج في سفرك مع أولادك إذا لم يكن في هذا السفر ضرر عليهم.
والذي ننصحك به : هو حسن التربية والعناية بأولادك ، والإحسان لأهل زوجك وعدم قطيعتهم ، وعدم قطع أولادك عنهم ، وأن تفكري جديّاً بالزواج ؛ لأن فيه إعفافاً لك ، ولن تنقطع صلتك بأولادك ، ولعل الله تعالى أن يرزقك ذرية أخرى طيبة صالحة.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما سبب خروج سائل أصفر من الثدي رغم تناول العلاج؟- سؤال وجواب | وسواس المرض لا يفارقني، فما سبب ذلك؟ وما علاجه؟
- سؤال وجواب | لدي آلام في الرقبة والجهة اليسرى من الصدر، فما تشخيصها؟
- سؤال وجواب | القشرة وتساقط الشعر وحكة فروة الرأس . الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | فروق بين الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة
- سؤال وجواب | ما سبب الألم عند الضغط على الحلمتين عند الشاب؟
- سؤال وجواب | أشعر كأن صدري مليء بالهواء وبالراحة بعد التجشؤ، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | لا أعلم الأسباب التي جعلتني كسولة ومتأخرة في دراستي، ساعدوني
- سؤال وجواب | نخزات في صدر والدي تمتد للظهر بعد وقوعه على الأرض، فما السبب؟
- سؤال وجواب | حكم العمل في هندسة صوتيات الرسوم المتحركة
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الفشل في الدراسة وفي الحصول على عمل؟
- سؤال وجواب | حكم صنع الباروكة وبيعها
- سؤال وجواب | أسباب آلام الصدر بالاستلقاء على الظهر وعلاجها
- سؤال وجواب | منع المشركين من عمارة المساجد، وما يتعلق بها .
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع أخي؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا