مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم الزواج إذا تم على نفقة المرأة وهي راضية بذلك طيبة به نفسها
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | المقيم في جدة إذا سافر لمصر ويريد الرجوع هل يمكنه الإحرام من جدة؟- سؤال وجواب | رفع دعوى على الأقارب الذين أصدروا صكًّا كاذبًا بحصر الورثة
- سؤال وجواب | حكم الزواج ممن أسلم بالاسم فقط
- سؤال وجواب | الرغبة عن الزواج لتجنيب الذرية مشاق الدنيا وأهوال الآخرة
- سؤال وجواب | ابني يعاني من مشكلة البطء في الكتابة، فهل هناك حل لذلك؟
- سؤال وجواب | يهجر زوجته ، وتهجره ، ولم ير وجهها شهرين ؛ فهل وقع الطلاق ؟
- سؤال وجواب | الحزن جعلني أعيش كآبة لا تمحوها سعادة.
- سؤال وجواب | خطبت فتاة تعاني من مرض الصرع، فهل أتزوجها؟
- سؤال وجواب | هل أعمل عملية ربط عنق الرحم في حملي الثاني بعد السقط أم لا؟
- سؤال وجواب | بين العقد على الصغيرة والاستمتاع بها
- سؤال وجواب | التهابات المعدة وعلاقتها بآلام المريء والقولون العصبي
- سؤال وجواب | هل ورد في السنة دعاء خاص بالمذاكرة
- سؤال وجواب | زواج المتزوجة من رجل مسيحي
- سؤال وجواب | انخفض مستواي التعليمي مع حبي للدراسة. كيف أتجاوز ذلك؟
- سؤال وجواب | طرق نصح الفتاة المنحرفة
هل يجوز الزواج على نفقة المرأة وبرضاها ؟.
الحمد لله.
أولا : أوجب الله سبحانه على الرجل إذا أراد الزواج بالمرأة أن يدفع لها صداقا , فقال تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء/ 4 ، قال القرطبي في تفسيره (5 /23 ) : " وَالْخِطَابُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِلْأَزْوَاجِ ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةُ وَابْنُ زَيْدٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ ، أَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ يَتَبَرَّعُوا بِإِعْطَاءِ الْمُهُورِ نِحْلَةً مِنْهُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ " انتهى.
وقال أيضا في تفسيره (5 / (24 : " هَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الصَّدَاقِ لِلْمَرْأَةِ ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ " انتهى.
ثم أجاز الله سبحانه للمرأة أن تتنازل لزوجها عن صداقها كله ، أو بعضه ، فقال تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) النساء/4.
قال القرطبي في تفسيره (5 /24 ) : " قَوْلُهُ تَعَالَى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) مُخَاطَبَةٌ لِلْأَزْوَاجِ ، وَيَدُلُّ بِعُمُومِهِ عَلَى أَنَّ هِبَةَ الْمَرْأَةِ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا : جَائِزَةً ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ " انتهى.
وفي تشريع المهر وإلزام الأزواج به حِكَم كثيرة , منها: أن هذا المال المبذول من الرجل لزوجته يدل على شرف عقد النكاح ، وخطورته ومكانته , وهو إعزاز للمرأة وإكرام لها , ويمنع الرجال من التلاعب بالنساء تزوجا وتطليقا , ولذا قال الكاساني رحمه الله : " لو لم يجب المهر بنفس العقد ، لا يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما ؛ لأنه لا يشق عليه إزالته ، لما لم يخف لزوم المهر ، فلا تحصل المقاصد المطلوبة من النكاح ؛ ولأن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة , ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند الزوج ، ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا بمال له خَطر [ أي : قيمة ] عنده ؛ لأن ما ضاق طريق إصابته ، يعِز في الأعين ، فيعز به إمساكه ، وما يتيسر طريق إصابته ، يهون في الأعين ، فيهون إمساكه , ومتى هانت في أعين الزوج ، تلحقها الوحشة ، فلا تقع الموافقة ، فلا تحصل مقاصد النكاح ".
انتهى من " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع " (2 / 275).
من هنا يُعلم : أن المهر لا بد منه في النكاح ، ولو كان شيئا يسيرا , ويجوز للمرأة أن تتنازل عنه لزوجها بعد الزواج , وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم : (
150813
).ثانيا : أما أن تنفق المرأة على زوجها بعد الزواج ، أو تعطيه مالا ، أو تتكفل له بالسكن ، أو تتحمل تكاليف الزفاف : فهذا لا حرج فيه , لكنه ولا شك يخدش من مكانة الرجل ، ويضعف قوامته على زوجته , فإن الله سبحانه جعل القوامة للرجل على زوجته بأمور , منها: إنفاقه عليها , قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ )النساء /34 , قال البغوي في تفسيره (2 / 207) : " قَوْلُهُ تَعَالَى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أَيْ : مُسَلَّطُونَ عَلَى تَأْدِيبِهِنَّ ، وَالْقَوَّامُ وَالْقَيِّمُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَالْقَوَّامُ أَبْلَغُ ، وَهُوَ الْقَائِمُ بِالْمَصَالِحِ وَالتَّدْبِيرِ وَالتَّأْدِيبِ ، ( بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) ، يَعْنِي : فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ ، بِزِيَادَةِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ وَالْوِلَايَةِ.
( وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) يَعْنِي: إِعْطَاءَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ " انتهى.
ومن هذه الآية الكريمة استنبط أهل العلم : أن الرجل إذا عجز عن الإنفاق على زوجته ، سقطت قوامته عليها , وإذا سقطت قوامته عليها ، كان لها فسخ النكاح.
قال القرطبي في تفسيره (5 / 169) : " فَهِم العلماء من قَوْلُهُ تَعَالَى: ( وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ) أَنَّهُ مَتَى عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا : لَمْ يَكُنْ قَوَّامًا عَلَيْهَا ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَوَّامًا عَلَيْهَا ، كَانَ لَهَا فَسْخُ الْعَقْدِ ، لِزَوَالِ الْمَقْصُودِ الَّذِي شُرِعَ لِأَجْلِهِ النِّكَاحُ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى ثُبُوتِ فَسْخِ النِّكَاحِ عِنْدَ الْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ" انتهى.
ولذلك فإن هذا الأمر - وهو إنفاق الزوجة على زوجها بعد الزواج وتحملها لتكاليف الزواج عدا المهر - وإن كان جائزا ما دامت المرأة راضية بذلك طيبة به نفسها , فإنا لا ننصح الزوج أن يفعل ذلك ، بل ننصحه ، إن كان ذا مال ، أن يتولى هو الإنفاق على بيته وزوجته , وإن لم يكن له مال ، فعليه أن يعمل ليكسب المال ، ثم ينفق على بيته وزوجته , فهذا أفضل عند الله , وأحسن للزوج , وأعون له على قيامه على زوجته , وفيه الأجر العظيم والثواب الكبير.
فقد أخرج مُسْلِمٌ ( 995 )عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : ( دِينَارٌ أَنْفَقْته فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَدِينَارٌ أَنْفَقْته فِي رَقَبَةٍ , وَدِينَارٌ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ , وَدِينَارٌ أَنْفَقْته عَلَى أَهْلِك , أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْته عَلَى أَهْلِك ).
وأخرج مُسْلِمٍ أيضا (994 ) وغيره عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرْفُوعًا : ( أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ , وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : بَدَأَ بِالْعِيَالِ.
ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ ، يُعِفُّهُمُ اللَّهُ ، أَوْ يَنْفَعُهُمْ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ.
" وَفِي صحيح البخاري (1295) ، وصحيح مسلم (1628) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه : " ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ وَإِنَّك لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلَّا أُجِرْت عَلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِيِّ امْرَأَتِك ) أَيْ فِي فَمِهَا.
وَفِي البخاري ( 55 ) ، ومسلم أيضا ( 1002 ) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | من تخلص من المال الحرام له أجر التوبة لا أجر الصدقة- سؤال وجواب | حكم تربح المقاول من وراء المواد التي يشتريها للعميل عند تشطيب شقته
- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب وقلق وخوف، كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | أعاني من تساقط شعر الرأس بينما ينبت في الوجه! فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | لا بأس أن يدعو الشخص ربه أن يهبه تؤأماُ
- سؤال وجواب | حائرة بين دراسة الطب أم العلم الشرعي
- سؤال وجواب | الزواج . أو طلب العلم
- سؤال وجواب | بينكما محرمية من الرضاع
- سؤال وجواب | أعاني من صداع وتنمل في الأسنان وألم في الفكين. أرجو الإفادة
- سؤال وجواب | حكم سماع المحاضرات أثناء تأدية العمل
- سؤال وجواب | كيف يقدر المسيح الدجال على إحياء رجل بعد موته مع أن الله هو المتفرد بذلك ؟
- سؤال وجواب | الاستماع للغناء بعد صلاة التراويح لا يغير من حكمه شيئا
- سؤال وجواب | هل من الممكن أن يلهم الله شخصًا أن يطلب من آخر أن يدرس التوحيد؟
- سؤال وجواب | هل يتنجس المكان المبلول بمشي الكلب عليه؟
- سؤال وجواب | غضب الزوجة ودعاؤها على زوجها المسرف في زعمها
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا