مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم الزواج إذا تم على نفقة المرأة وهي راضية بذلك طيبة به نفسها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | المقيم في جدة إذا سافر لمصر ويريد الرجوع هل يمكنه الإحرام من جدة؟
- سؤال وجواب | رفع دعوى على الأقارب الذين أصدروا صكًّا كاذبًا بحصر الورثة
- سؤال وجواب | حكم الزواج ممن أسلم بالاسم فقط
- سؤال وجواب | الرغبة عن الزواج لتجنيب الذرية مشاق الدنيا وأهوال الآخرة
- سؤال وجواب | ابني يعاني من مشكلة البطء في الكتابة، فهل هناك حل لذلك؟
- سؤال وجواب | يهجر زوجته ، وتهجره ، ولم ير وجهها شهرين ؛ فهل وقع الطلاق ؟
- سؤال وجواب | الحزن جعلني أعيش كآبة لا تمحوها سعادة.
- سؤال وجواب | خطبت فتاة تعاني من مرض الصرع، فهل أتزوجها؟
- سؤال وجواب | هل أعمل عملية ربط عنق الرحم في حملي الثاني بعد السقط أم لا؟
- سؤال وجواب | بين العقد على الصغيرة والاستمتاع بها
- سؤال وجواب | التهابات المعدة وعلاقتها بآلام المريء والقولون العصبي
- سؤال وجواب | هل ورد في السنة دعاء خاص بالمذاكرة
- سؤال وجواب | زواج المتزوجة من رجل مسيحي
- سؤال وجواب | انخفض مستواي التعليمي مع حبي للدراسة. كيف أتجاوز ذلك؟
- سؤال وجواب | طرق نصح الفتاة المنحرفة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
5 مشاهدة

هل يجوز الزواج على نفقة المرأة وبرضاها ؟.

الحمد لله.

أولا : أوجب الله سبحانه على الرجل إذا أراد الزواج بالمرأة أن يدفع لها صداقا , فقال تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء/ 4 ، قال القرطبي في تفسيره (5 /23 ) : " وَالْخِطَابُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِلْأَزْوَاجِ ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةُ وَابْنُ زَيْدٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ ، أَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ يَتَبَرَّعُوا بِإِعْطَاءِ الْمُهُورِ نِحْلَةً مِنْهُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ " انتهى.

وقال أيضا في تفسيره (5 / (24 : " هَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الصَّدَاقِ لِلْمَرْأَةِ ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ " انتهى.

ثم أجاز الله سبحانه للمرأة أن تتنازل لزوجها عن صداقها كله ، أو بعضه ، فقال تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) النساء/4.

قال القرطبي في تفسيره (5 /24 ) : " قَوْلُهُ تَعَالَى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) مُخَاطَبَةٌ لِلْأَزْوَاجِ ، وَيَدُلُّ بِعُمُومِهِ عَلَى أَنَّ هِبَةَ الْمَرْأَةِ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا : جَائِزَةً ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ " انتهى.

وفي تشريع المهر وإلزام الأزواج به حِكَم كثيرة , منها: أن هذا المال المبذول من الرجل لزوجته يدل على شرف عقد النكاح ، وخطورته ومكانته , وهو إعزاز للمرأة وإكرام لها , ويمنع الرجال من التلاعب بالنساء تزوجا وتطليقا , ولذا قال الكاساني رحمه الله : " لو لم يجب المهر بنفس العقد ، لا يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما ؛ لأنه لا يشق عليه إزالته ، لما لم يخف لزوم المهر ، فلا تحصل المقاصد المطلوبة من النكاح ؛ ولأن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة , ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند الزوج ، ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا بمال له خَطر [ أي : قيمة ] عنده ؛ لأن ما ضاق طريق إصابته ، يعِز في الأعين ، فيعز به إمساكه ، وما يتيسر طريق إصابته ، يهون في الأعين ، فيهون إمساكه , ومتى هانت في أعين الزوج ، تلحقها الوحشة ، فلا تقع الموافقة ، فلا تحصل مقاصد النكاح ".

انتهى من " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع " (2 / 275).

من هنا يُعلم : أن المهر لا بد منه في النكاح ، ولو كان شيئا يسيرا , ويجوز للمرأة أن تتنازل عنه لزوجها بعد الزواج , وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم : (

150813

).

ثانيا : أما أن تنفق المرأة على زوجها بعد الزواج ، أو تعطيه مالا ، أو تتكفل له بالسكن ، أو تتحمل تكاليف الزفاف : فهذا لا حرج فيه , لكنه ولا شك يخدش من مكانة الرجل ، ويضعف قوامته على زوجته , فإن الله سبحانه جعل القوامة للرجل على زوجته بأمور , منها: إنفاقه عليها , قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ )النساء /34 , قال البغوي في تفسيره (2 / 207) : " قَوْلُهُ تَعَالَى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أَيْ : مُسَلَّطُونَ عَلَى تَأْدِيبِهِنَّ ، وَالْقَوَّامُ وَالْقَيِّمُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَالْقَوَّامُ أَبْلَغُ ، وَهُوَ الْقَائِمُ بِالْمَصَالِحِ وَالتَّدْبِيرِ وَالتَّأْدِيبِ ، ( بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) ، يَعْنِي : فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ ، بِزِيَادَةِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ وَالْوِلَايَةِ.

( وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) يَعْنِي: إِعْطَاءَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ " انتهى.

ومن هذه الآية الكريمة استنبط أهل العلم : أن الرجل إذا عجز عن الإنفاق على زوجته ، سقطت قوامته عليها , وإذا سقطت قوامته عليها ، كان لها فسخ النكاح.

قال القرطبي في تفسيره (5 / 169) : " فَهِم العلماء من قَوْلُهُ تَعَالَى: ( وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ) أَنَّهُ مَتَى عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا : لَمْ يَكُنْ قَوَّامًا عَلَيْهَا ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَوَّامًا عَلَيْهَا ، كَانَ لَهَا فَسْخُ الْعَقْدِ ، لِزَوَالِ الْمَقْصُودِ الَّذِي شُرِعَ لِأَجْلِهِ النِّكَاحُ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى ثُبُوتِ فَسْخِ النِّكَاحِ عِنْدَ الْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ" انتهى.

ولذلك فإن هذا الأمر - وهو إنفاق الزوجة على زوجها بعد الزواج وتحملها لتكاليف الزواج عدا المهر - وإن كان جائزا ما دامت المرأة راضية بذلك طيبة به نفسها , فإنا لا ننصح الزوج أن يفعل ذلك ، بل ننصحه ، إن كان ذا مال ، أن يتولى هو الإنفاق على بيته وزوجته , وإن لم يكن له مال ، فعليه أن يعمل ليكسب المال ، ثم ينفق على بيته وزوجته , فهذا أفضل عند الله , وأحسن للزوج , وأعون له على قيامه على زوجته , وفيه الأجر العظيم والثواب الكبير.

فقد أخرج مُسْلِمٌ ( 995 )عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : ( دِينَارٌ أَنْفَقْته فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَدِينَارٌ أَنْفَقْته فِي رَقَبَةٍ , وَدِينَارٌ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ , وَدِينَارٌ أَنْفَقْته عَلَى أَهْلِك , أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْته عَلَى أَهْلِك ).

وأخرج مُسْلِمٍ أيضا (994 ) وغيره عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرْفُوعًا : ( أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ , وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : بَدَأَ بِالْعِيَالِ.

ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ ، يُعِفُّهُمُ اللَّهُ ، أَوْ يَنْفَعُهُمْ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ.

" وَفِي صحيح البخاري (1295) ، وصحيح مسلم (1628) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه : " ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ وَإِنَّك لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلَّا أُجِرْت عَلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِيِّ امْرَأَتِك ) أَيْ فِي فَمِهَا.

وَفِي البخاري ( 55 ) ، ومسلم أيضا ( 1002 ) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من تخلص من المال الحرام له أجر التوبة لا أجر الصدقة
- سؤال وجواب | حكم تربح المقاول من وراء المواد التي يشتريها للعميل عند تشطيب شقته
- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب وقلق وخوف، كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | أعاني من تساقط شعر الرأس بينما ينبت في الوجه! فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | لا بأس أن يدعو الشخص ربه أن يهبه تؤأماُ
- سؤال وجواب | حائرة بين دراسة الطب أم العلم الشرعي
- سؤال وجواب | الزواج . أو طلب العلم
- سؤال وجواب | بينكما محرمية من الرضاع
- سؤال وجواب | أعاني من صداع وتنمل في الأسنان وألم في الفكين. أرجو الإفادة
- سؤال وجواب | حكم سماع المحاضرات أثناء تأدية العمل
- سؤال وجواب | كيف يقدر المسيح الدجال على إحياء رجل بعد موته مع أن الله هو المتفرد بذلك ؟
- سؤال وجواب | الاستماع للغناء بعد صلاة التراويح لا يغير من حكمه شيئا
- سؤال وجواب | هل من الممكن أن يلهم الله شخصًا أن يطلب من آخر أن يدرس التوحيد؟
- سؤال وجواب | هل يتنجس المكان المبلول بمشي الكلب عليه؟
- سؤال وجواب | غضب الزوجة ودعاؤها على زوجها المسرف في زعمها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/19




كلمات بحث جوجل