مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | إذا اشترطت ألا يتزوج عليها فهل يلزمه الوفاء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الدم النازل في وقت الحيض بغير صفته
- سؤال وجواب | لا يأمن العبد على نفسه أن يضل حتى يموت
- سؤال وجواب | هل العضلات أكثر وزناً من الشحوم لدى الرياضيين؟
- سؤال وجواب | الأحكام المتعلقة بالسقط الذي نزل لشهرين
- سؤال وجواب | لا بد من موافقة المخول بالإذن لأخذ الراتب الذي نزل بطريق الخطأ
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل بسبب توقف الجنين عن النمو
- سؤال وجواب | درجة الأثر الوارد عن ابن عباس في أن تحريك الأصبع في الصلاة هو الإخلاص
- سؤال وجواب | أدمنت témesta لعلاج القلق وأريد تغييره بدواء أقل ضرراً!
- سؤال وجواب | أخشى من الإجهاض للمرة الثانية، فما تشخيصكم لحالتي؟
- سؤال وجواب | نشوز الزوجة وعدم استقامتها على الشرع
- سؤال وجواب | أولى ما يُفعل بالميت التعجيل بدفنه والدعاء له
- سؤال وجواب | منعه صاحب العمل من أجرته فوقع في يده مال له فهل يأخذه
- سؤال وجواب | هل تبرأ ذمة الميت بإسقاط الدين
- سؤال وجواب | تأخر العادة ونزول الإفرازات البنية
- سؤال وجواب | حدود عورة المتوفاة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
10 مشاهدة

تساؤلاتي هي : 1- هل عُلم أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشترطون على الزوج حين عقد الزواج بأن لا يتزوج بامرأة أخرى؟ أولا يعد هذا تحريماً لما أحله الله؟ 2- لو أن زوجاً وعد زوجته بأن لا يتزوج عليها فهل له أن يلتزم بما وعد؟ أم أن له الحق في الزواج بأخرى؟ علماً أن هذا الوعد قطع بعد الزواج بسنوات، أي أنه لم يكن منصوصاً عليه في عقد الزواج.

3- إذا كانت إجابة السؤال الثاني " نعم" فهل يعتبر هذا الوعد واجب الوفاء به ، حتى ولو كان مقطوعاً به تحت الضغط ؟ 4- وهل يأثم الزوج إذا لم يف بوعده للزوجة الأولى ومضى للزواج بالثانية؟.

الحمد لله.

أولا : إذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها ، فهذا شرط صحيح يلزم الوفاء به ، فإن تزوج عليها كان لها حق الفسخ.

لما روى البخاري ( 2721 ) ومسلم ( 1418 ) أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ).

ولقولهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وهذا الشرط لا يحرم حلالا ، وإنما يقيد سلطة الرجل ، ويجعل للزوجة الحق في الفسخ.

وقد وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم اشتراط مثل ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "ولأن رجلا زَوَّج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها , فرفع ذلك إلى عمر , فقال : مقاطع الحقوق عند الشروط" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 124).

وقال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة , أحدها : ما يلزم الوفاء به , وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته , مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها , أو لا يتزوج عليها , ولا يتسرى عليها , فهذا يلزمه الوفاء لها به , فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح.

يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص , ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وبه قال شريح , وعمر بن عبد العزيز , وجابر بن زيد , وطاوس , والأوزاعي , وإسحاق.

وأبطل هذه الشروط الزهري , وقتادة وهشام بن عروة ومالك , والليث , والثوري , والشافعي , وابن المنذر , وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني" (9/ 483).

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة وشرطت عليه أن لا يتزوج عليها ولا ينقلها من منزلها , وأن تكون عند أمها , فدخل على ذلك , فهل يلزمه الوفاء وإذا خالف هذه الشروط , فهل للزوجة الفسخ أم لا ؟ فأجاب : "نعم ، تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين ; كعمر بن الخطاب , وعمرو بن العاص , وشريح القاضي , والأوزاعي , وإسحاق.

ومذهب مالك إذا شرط لها إذا تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بيدها , أو رأيها ونحو ذلك صح هذا الشرط أيضا , وملكت المرأة الفرقة به , وهو في المعنى نحو مذهب أحمد , وذلك لما خرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ).

وقال عمر بن الخطاب : (مقاطع الحقوق عند الشروط) , فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تستحل به الفروج التي هي من الشروط أحق بالوفاء من غيرها" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 90).

ثانيا : إنما تعتبر هذه الشروط إذا تم الاتفاق عليها عند عقد النكاح ، وأما إذا وقعت بعد العقد ، كانت وعدا ، لا يعطي الزوجة حق الفسخ ، لكن يجب على الزوج أن يفي بوعده ؛ لعموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالوعد ، كقوله تعالى : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً) الإسراء/34 ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة : اصدقوا إذا حدثتم ، وأوفوا إذا وعدتم ، وأدوا إذا ائتمنتم ، واحفظوا فروجكم ، وغضوا أبصاركم ، وكفوا أيديكم) رواه أحمد (

22251)

وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (1018) ، ولأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تدهورت صحة أخي كثيراً، ماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | تعقيب على من يفتي بجواز شراء المنازل بالربا في دار الكفر
- سؤال وجواب | قضاء الدين عن الأم المتوفاة
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل بعد وقت الحيض المعتاد بسبب اللولب
- سؤال وجواب | هل يأثم من أبى تشريح طفله للتأكد من سبب وفاته
- سؤال وجواب | امتنع الورثة من سداد الدين وظفر صاحب الدين بحقه من أحدهم، فهل يأخذه؟
- سؤال وجواب | مشروعية دفع االحي مالا لمن يتولى إجراءات جنازته حال موته
- سؤال وجواب | الكدرة في زمن الحيض تعتبر حيضا
- سؤال وجواب | سدد دين أبيه ولم يقم سرادق عزاء كما أوصى فهل أخطأ
- سؤال وجواب | مسائل في قوله تعالى (يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب)
- سؤال وجواب | ما هي وسائل التخلص من الخجل في شخصية الأطفال؟ أرشدوني
- سؤال وجواب | من أحكام الحيض
- سؤال وجواب | وجوب سداد ديون الميت ولو استوعبت كل التركة
- سؤال وجواب | ألم في الصدر والكتف الأيمن والشعور بالخمول
- سؤال وجواب | حكم بكاء الأم على موت طفلها وحملها له وهي حائض والإحداد فوق ثلاث
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/28




كلمات بحث جوجل