مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الزواج من أخت الزوجة بعد وفاتها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أحس بارتعاش في الأطراف. هل هذا بسبب الرقبة؟
- سؤال وجواب | لا تجوز الاستنابة للأم في حج الفرض بسبب مرض ابنها
- سؤال وجواب | صلى إماما وهو جنب جاهلا وجوب الطهارة. الحكم. والواجب
- سؤال وجواب | كيف أعرف أني مصابة بمرض الأعصاب المتعدد أو لا؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام الغضروف، ولا أستطيع الحركة إلا بالعلاج!
- سؤال وجواب | نهاية وقت طواف الإفاضة
- سؤال وجواب | أشعر بتعب شديد في الذراع الأيمن بالكامل. ما هذه الحالة وما علاجها؟
- سؤال وجواب | تعويض نهاية الخدمة. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | إذا طلق الرجل زوجته المرضع فأرضعت بعد طلاقها بنتا فهي ابنته من الرضاع .
- سؤال وجواب | زوجي طيب ولكنه أناني ولا يراعي مشاعري. هل أطلب الطلاق؟
- سؤال وجواب | مسائل حول الذكر الجماعي
- سؤال وجواب | أحببت فتاة وأريدها بالحلال، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أشكو من ضعف بجانبي الأيسر وأشعر بأنه هش وضعيف. ما تفسيركم؟
- سؤال وجواب | حكم من صلى بغير وضوء
- سؤال وجواب | كيف يمكن أن تعود فقرات الظهر المنحرفة من عرق النسا إلى مكانها الطبيعي؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

هل يجوز لرجل أن يتزوج الأخت الصغرى لزوجته بعد وفاة زوجته؟.

الحمد لله.

أولاً : يحرم الجمع بين الأختين ، وبين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء رحمهم الله.

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (

147367

) ثانيا : إذا توفيت زوجة الرجل ، أو طلقها ، فله نكاح أختها سواء كانت الصغرى أو الكبرى؛ لأن الممنوع هو الجمع بينهما ؛ فإذا حصلت الفرقة ، بالموت أو بالطلاق ، انقطعت العلاقة الزوجية ، فجاز له نكاح أختها.

قال الحجاوي رحمه الله في متن " زاد المستقنع ": " وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما فإن طلقت وفرغت العدة أبحن" انتهى.

قال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد: " إذا طلق المرأة وفرغت من عدتها فله أن ينكح أختها وله أن ينكح عمتها وله أن ينكح خالتها وذلك؛ لأن التحريم إلى أمدٍ وليس بتحريم على الأبد.

فقد زال المانع وهو الجمع وهنا لا جمع، فإذا طلق المرأة وقضت عدتها ، أو ماتت ، ثم نكح أختها أو عمتها أو خالتها فذلك جائز لزوال المانع " انتهى من "شرح الزاد".

وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : " هل يجوز لرجل توفيت زوجته أن يتزوج من ابنة أخيها أو عمتها أو خالتها أو بناتهن ؟ فأجاب: يجوز ذلك لفقد المحذور ، وهو الجمع بين الأقارب الذي يسبب قطع الأرحام، فإذا طلق الرجل زوجته ، أو ماتت : حلت له أختها ، أو بنت أخيها ، أو بنت أختها ، أو عمتها ، أو خالتها ، أو بنات المذكورات ".

انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/179) والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أحس بتنميل في رجلي وألم ونخز عندما أحزن. هل هو التهاب في الأعصاب؟
- سؤال وجواب | أريد إنهاء علاقة محرمة ولا أعلم كيف؟
- سؤال وجواب | ما سبب الحرارة في الفخذ بعد إجراء عملية للمرفق؟
- سؤال وجواب | يباغتني ألم مفاجئ في الساق، فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل تصلي المرأة في ثيابها التي تحيض فيها
- سؤال وجواب | آلام في الظهر وأسفل القدمين . ما العلاقة بينهما وماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ينعتوني بكلمة (غلبان) وهذه تضايقني حتى صرت أنفر ممن حولي، ما الحل؟
- سؤال وجواب | أصبت بنوبة صرع في 2012 وتعالجت وظهرت علي أعراض مرضية!
- سؤال وجواب | أشعر أن الماضي يلاحقني رغم توبتي، فأنا أريد النصيحة.
- سؤال وجواب | أحس بتنميل أصبع البنصر ليدي اليمنى. ما الحل؟
- سؤال وجواب | يجوز دفع الرشوة إذا تعينت لتحصيل حق
- سؤال وجواب | أصيب زوجي بصعوبة في المشي بعد إصابته بالتهاب رئوي عارض!
- سؤال وجواب | حكم زكاة الذهب المقترَض لعدة سنوات
- سؤال وجواب | ما حدود العلاقة الشرعية بين المخطوبين؟
- سؤال وجواب | هل إصابة العصب تعتبر شيئًا خطيرًا؟ وما هو علاجه؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04




كلمات بحث جوجل