مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | نسب ولد الزنا والأحكام المترتبة عليه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | التردد والتطير والتشاؤم هل هي من سمات الوسواس القهري؟- سؤال وجواب | حكم الزواج من أخت من رضعت معه
- سؤال وجواب | أختي تصاب بفقدان الوعي مع تشنج في اليد وصعوبة في النطق!
- سؤال وجواب | المفاضلة بين طريق الأصبهاني والأزرق عن ورش
- سؤال وجواب | صرف الزكاة للنفس
- سؤال وجواب | امتنع الورثة من سداد الدين وظفر صاحب الدين بحقه من أحدهم، فهل يأخذه؟
- سؤال وجواب | لا بأس بقراءة دعاء الاستخارة من ورقة
- سؤال وجواب | ما يقوله المسبوق بعد سلام الإمام عند الرفع من الركوع والاعتدال منه
- سؤال وجواب | كيف أحصل على رضى الوالدين؟
- سؤال وجواب | معنى حديث: من صام يوماً في سبيل الله .
- سؤال وجواب | أعاني مؤخراً من ضيق في النفس ووخزات في صدري وسرعة النبضات
- سؤال وجواب | يريدون عرسا غنائيا وهو لا يريد
- سؤال وجواب | إطلاق اللسان بالمزاح قد يجر للاستهزاء بالدين وبالله
- سؤال وجواب | أتواصل مع خطيبتي الأولى مع أنها متزوجة!
- سؤال وجواب | أثر دواء (glucophage) في معالجة تكيس المبايض
بعد مرور 32 عاما على ميلاد ابن زنا من أجنبية كتابية ، وهو شاب ذو أخلاق عالية وقلب طيب ، عندما بلغ 25 عاما أصبح يبحث عن والديه ، فوجد أمه ، ووجدني أنا الأب قبل أسبوع ، حيث ثبت بواسطة الحامض النووي dna على أنني الأب ، وقد تزوجت قبل 31 سنة من مسلمة ، وعندي منها بنت وولدان ، وعندي 4 أحفاد ، الحمد لله الذي هداني وعدت إلى مخافة الله ، وأنني ملتزم حيث إنني أصلي وأزكي واعتمرت وحجيت قبل 3 أعوام أنا وزوجتي ، نسأل الله الهداية والتوبة على الدوام.
أرجو إفادتي : هل هو محرم على زوجتي وابنتي ، هل هو أخ لأولادي ؟ هل أعتبره أحد أفراد العائلة ؟ أرجو شرح كل ما يتعلق بالموضوع ..
الحمد لله.
أولاً : نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنك ، وأن يوفقنا لحسن التوبة والإنابة إليه سبحانه ، وأن يرزقنا الذرية الصالحة الطيبة بمنه وفضله وكرمه.
واعلم أن التوبة والهداية خير ما يوفق له العبد في الدنيا ، وهي أعظم نعمة يمن الله تعالى بها علينا ، فالواجب شكر الله تعالى عليها ، والحرص على تجديدها ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم الواحد مائة مرة ، كما رواه مسلم ( 2702 ).
ثانياً : أما نسب الأبناء غير الشرعيين فقد فصل فيه الفقهاء تفصيلا واسعا فقالوا : لا يخلو حال المزني بها من أحد أمرين : 1.
أن تكون فراشاً : يعني أن تكون متزوجة : فكل ولد تأتي به حينئذ إنما ينسب للزوج وليس لأحد غيره ، ولو جَزَمت أنه من غيره ممن زنا بها ، إلا إذا تبرأ الزوج من هذا الولد بملاعنة الزوجة ، فحينئذ ينتفي نسب الولد عن الزوج ويلتحق بأمه وليس بالزاني.
2.
وفيها : أن الراجح هو عدم صحة النسب من السفاح ، فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى الزاني ، إنما ينسب إلى أمه ، ولو بلغ القطع بأن هذا الولد لذلك الزاني المعين درجة اليقين.
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 387 ) : " الصحيح من أقوال العلماء أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستنداً إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين ، فيثبت نسبه إلى الواطئ ويتوارثان ، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ، ولا يثبت نسبه إليه ، وعلى ذلك لا يرثه ".
انتهى.
وجاء - أيضاً - في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 34 ) : " أما ولد الزنا فيلحق نسبا بأمه ، وحكمه حكم سائر المسلمين إذا كانت أمه مسلمة ، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه ، ولا بجرم من زنا بها ، لقوله سبحانه : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) " انتهى.
ثالثاً : معلوم أن إثبات النسب يتبعه الحديث عن الكثير من الأحكام : أحكام الرضاع ، والحضانة ، والولاية ، والنفقة ، والميراث ، والقصاص ، وحد السرقة ، والقذف ، والشهادة ، وغيرها.
ولما كان الراجح هو عدم ثبوت نسب ابن الزنا من الزاني ، فلا يثبت شيء من الأحكام السابقة على الأب غير الشرعي ، وإنما تتحمل الأم كثيراً منها.
ولكن يبقى للأب غير الشرعي ( الزاني ) قضية تحريم النكاح ، فإن الولد الناتج عن زناه يثبت بينه وبين أبيه وأرحام أبيه أحكام التحريم في النكاح في قول عامة أهل العلم.
قال ابن قدامة - رحمه الله - : " ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا ، وأخته ، وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه ، وأخته من الزنا ، وهو قول عامة الفقهاء " انتهى.
" المغني " ( 7 / 485 ).
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن بنت الزنا هل تزوج بأبيها ؟ فأجاب : " الحمد لله ، مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها ، وهو الصواب المقطوع به " انتهى.
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 134 ).
وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 36 / 210 ) : " ويحرم على الإنسان أن يتزوّج بنته من الزّنا بصريح الآية : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ) لأنّها بنته حقيقةً ولغةً , ومخلوقة من مائه , ولهذا حرّم ابن الزّنا على أمّه.
وهذا هو رأي الحنفيّة وهو المذهب عند المالكيّة , والحنابلة " انتهى.
رابعاً : وبناء على ما سبق فإن ابنك هذا من الزنا لا يجوز له أن ينكح بناتك ، فإنهن بمنزلة أخواته ، وكذلك زوجتك.
ولكن ذلك لا يعني أنه مَحرَمٌ لهن فنُجَوِّز له الخلوة بهن أو وضعهن الحجاب في حضرته ، فإن التحريم في النكاح لا يلزم منه دائما المحرمية المبيحة للخلوة ونحوها ، فهي حكم زائد لا يثبت إلا للمحارم الشرعيين ؛ فيجب التنبه لهذا.
قال ابن قدامة – رحمه الله - : " الحرام المحض : وهو الزنا : يثبت به التحريم ، ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر " انتهى بتصرف.
" المغني " ( 7 / 482 ).
ولا يمنع ذلك كله الإحسان إلى هذا الشاب ، ومعاملته بالحسنى ، والسعي في إسلامه وربطه بالعائلة ، على ألا ينسب إلى أبيه من الزنا ، ولا يتساهل في حجاب البنات في الأسرة عنه.
ونسأل الله لك الخير والتوفيق والرشاد.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل هناك أضرار في طقطقة العمود الفقري؟- سؤال وجواب | لايجوز استيفاء الحق من مال رجل آخر
- سؤال وجواب | طفلي يتناول البابونج بكمية وفيرة
- سؤال وجواب | إعطاء الخطيبة الأموال الربوية لخطيبها لعجزه عن تكاليف الزواج
- سؤال وجواب | حكم النفقة على الوالدين من الفوائد الربوية
- سؤال وجواب | حكم ظفر المكفول بمستحقاته إذا ألزمه الكفيل بالتنازل عنها
- سؤال وجواب | حكم احتفاظ الطالب بأسئلة امتحان امتحن فيه ونجح
- سؤال وجواب | حالتي النفسية لا أعرف ما علاجها ولا أجد لها تفسيرا؟!
- سؤال وجواب | حكم كتابة سعر غير حقيقي على فاتورة الشراء
- سؤال وجواب | لا يجزئ لمن أخذ أكثر من حقه في مسألة الظفر التصدق به
- سؤال وجواب | حكم من اشترى شهادة للحصول على ترقية
- سؤال وجواب | قيام الغير بتأليف بحث باسمك لا يجوز
- سؤال وجواب | شعور المرء بتقصير أصحاب الدروس الخصوصية لا يبيح له أخذ حقهم
- سؤال وجواب | استصدار شهادة خبرة مزيفة للدعوة إلى الله
- سؤال وجواب | تحريم عمل بحوث التخرج للطلاب
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا