مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل هناك ما يسمى التحريم المؤقت
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مندوب الشركة لا يأخذ زيادة في ما اشتراه للشركة- سؤال وجواب | من يفعل الخير من الكفار.ما جزاؤهم بعد موتهم؟
- سؤال وجواب | وجود الإفرازات البيضاء علامة على الطهر
- سؤال وجواب | نقل الزكاة وتأخير إخراجها للمصلحة
- سؤال وجواب | أنا امرأة كثيرة الدعاء على من ظلمني وظلم بنتيه
- سؤال وجواب | تقدم لي شاب أقل مني علمياً واجتماعياً وأشعر بالتردد!
- سؤال وجواب | لا تثبت العادة بدون الثلاث ولا يشترط تكررها على التوالي
- سؤال وجواب | العلاقة بين ألم القلب والبكاء
- سؤال وجواب | حكم الإفرازات البنية بعد الطهر
- سؤال وجواب | سفر الزوجة لحاجتها هل يسقط حقها في القسم؟
- سؤال وجواب | تعريف بالقرين ومكان وجوده ومدى تأثره بالاستعاذة وسبل الوقاية منه
- سؤال وجواب | بيننا وبين عائلة أبي قطيعة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | لا أشعر برغبة في الحياة وأشعر بأني بائسة، فكيف أعدل من إرادتي؟
- سؤال وجواب | أشعر بضعف في شخصيتي وأن الآخرين أفضل مني، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | شرح حديث (.ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه.)
من المعروف أن المرأة الأجنبية لا يجوز أن يصافحها الرجل الأجنبي ، ولا أن يختلي بها ، ولكن هل يجوز للرجل أن يسلم أي يصافح أخت زوجته أو خالتها وعمتها ، بدعوى أنهن محرمات عليه تحريماً مؤقتاً ، وهل يجوز كذلك الاختلاء بهن أم لا ؟ وهل المحرمية المؤقتة بين الرجل وأخت زوجته وعمتها وخالتها هي نفس المحرمية التي تكون بين الرجل وزوجة رجل آخر بعيد عنه أم لا ؟..
الحمد لله.
أولاً : لا يجوز للرجل أن يصافح أخت زوجته ، ولا عمتها ، ولا خالتها ولا تجوز له الخلوة بأي واحدة منهن ، لأنهن لسن من محارمه ، وإنما حرمن عليه تحريماً مؤقتاً ، وهذا غير كاف في جعلهن كالمحارم في الخلوة والمصافحة.
ثانياً : إذا ثبتت المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة فالمحرمية مؤبدة ، وليست هناك محرمية مؤقتة أصلاً ، وإنما يوجد تحريم مؤقت ، وأخت زوجة الرجل وعمتها وخالتها لسن محارم له ، وإنما حرم عليه الزواج بأي واحدة على زوجته ، لقول تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى قوله : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) النساء / 23 ، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ، أما زوجة رجل أجنبي عنه فهي محرمة على غير زوجها تحريماً مؤقتاً ما دامت في عصمة زوجها ، فإذا فارقها بموت أو طلاق أو فسخ العقد ، حل لغيره أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها ، ولو على زوجة سابقة ما لم تكن أختاً أو عمة أو خالة لتلك الزوجة.
وبالله التوفيق.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم بيع السلعة المستعملة على أنها جديدة- سؤال وجواب | هل يشرع للمرأة أن تعمل بمفردها في مكتب مع رجل أجنبي عنها
- سؤال وجواب | أحكام كتابة البحوث للطلاب ومساعدتهم في إعدادها بأجر وبدون أجر
- سؤال وجواب | حكم شراء وتسويق برنامج حماية الدخل (ALICO)
- سؤال وجواب | حكم الصفرة بعد حصول الطهر بالجفوف
- سؤال وجواب | أعاني من قصور في عمل الغدة وتساقط في الشعر، وأريد علاجا لمعاناتي؟
- سؤال وجواب | حكم التكبير الجماعي قبل صلاة العيد
- سؤال وجواب | ما يلزم الحائض إذا انقطع الدم أثناء العادة
- سؤال وجواب | الرجلان اللذان ادعيا الألوهية
- سؤال وجواب | أشكو من وجود تسوس على أسناني بالرغم من اهتمامي بها، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | ما يلزم من اقترف جريمة ضرب أحد والديه
- سؤال وجواب | من لم يجد من استأجره لأمر ما
- سؤال وجواب | حكم الاستهزاء بالقصص المذكورة في السنة النبوية
- سؤال وجواب | هل الوطء في الدبر زنى؟
- سؤال وجواب | حاضت خمسة أيام ثم رأت جفافاً خمسة عشر ساعة فهل تغتسل وتصلي وتصوم
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا