مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل هناك ما يسمى التحريم المؤقت

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مندوب الشركة لا يأخذ زيادة في ما اشتراه للشركة
- سؤال وجواب | من يفعل الخير من الكفار.ما جزاؤهم بعد موتهم؟
- سؤال وجواب | وجود الإفرازات البيضاء علامة على الطهر
- سؤال وجواب | نقل الزكاة وتأخير إخراجها للمصلحة
- سؤال وجواب | أنا امرأة كثيرة الدعاء على من ظلمني وظلم بنتيه
- سؤال وجواب | تقدم لي شاب أقل مني علمياً واجتماعياً وأشعر بالتردد!
- سؤال وجواب | لا تثبت العادة بدون الثلاث ولا يشترط تكررها على التوالي
- سؤال وجواب | العلاقة بين ألم القلب والبكاء
- سؤال وجواب | حكم الإفرازات البنية بعد الطهر
- سؤال وجواب | سفر الزوجة لحاجتها هل يسقط حقها في القسم؟
- سؤال وجواب | تعريف بالقرين ومكان وجوده ومدى تأثره بالاستعاذة وسبل الوقاية منه
- سؤال وجواب | بيننا وبين عائلة أبي قطيعة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | لا أشعر برغبة في الحياة وأشعر بأني بائسة، فكيف أعدل من إرادتي؟
- سؤال وجواب | أشعر بضعف في شخصيتي وأن الآخرين أفضل مني، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | شرح حديث (.ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه.)
آخر تحديث منذ 3 ساعة
8 مشاهدة

من المعروف أن المرأة الأجنبية لا يجوز أن يصافحها الرجل الأجنبي ، ولا أن يختلي بها ، ولكن هل يجوز للرجل أن يسلم أي يصافح أخت زوجته أو خالتها وعمتها ، بدعوى أنهن محرمات عليه تحريماً مؤقتاً ، وهل يجوز كذلك الاختلاء بهن أم لا ؟ وهل المحرمية المؤقتة بين الرجل وأخت زوجته وعمتها وخالتها هي نفس المحرمية التي تكون بين الرجل وزوجة رجل آخر بعيد عنه أم لا ؟..

الحمد لله.

أولاً : لا يجوز للرجل أن يصافح أخت زوجته ، ولا عمتها ، ولا خالتها ولا تجوز له الخلوة بأي واحدة منهن ، لأنهن لسن من محارمه ، وإنما حرمن عليه تحريماً مؤقتاً ، وهذا غير كاف في جعلهن كالمحارم في الخلوة والمصافحة.

ثانياً : إذا ثبتت المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة فالمحرمية مؤبدة ، وليست هناك محرمية مؤقتة أصلاً ، وإنما يوجد تحريم مؤقت ، وأخت زوجة الرجل وعمتها وخالتها لسن محارم له ، وإنما حرم عليه الزواج بأي واحدة على زوجته ، لقول تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى قوله : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) النساء / 23 ، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ، أما زوجة رجل أجنبي عنه فهي محرمة على غير زوجها تحريماً مؤقتاً ما دامت في عصمة زوجها ، فإذا فارقها بموت أو طلاق أو فسخ العقد ، حل لغيره أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها ، ولو على زوجة سابقة ما لم تكن أختاً أو عمة أو خالة لتلك الزوجة.

وبالله التوفيق.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم بيع السلعة المستعملة على أنها جديدة
- سؤال وجواب | هل يشرع للمرأة أن تعمل بمفردها في مكتب مع رجل أجنبي عنها
- سؤال وجواب | أحكام كتابة البحوث للطلاب ومساعدتهم في إعدادها بأجر وبدون أجر
- سؤال وجواب | حكم شراء وتسويق برنامج حماية الدخل (ALICO)
- سؤال وجواب | حكم الصفرة بعد حصول الطهر بالجفوف
- سؤال وجواب | أعاني من قصور في عمل الغدة وتساقط في الشعر، وأريد علاجا لمعاناتي؟
- سؤال وجواب | حكم التكبير الجماعي قبل صلاة العيد
- سؤال وجواب | ما يلزم الحائض إذا انقطع الدم أثناء العادة
- سؤال وجواب | الرجلان اللذان ادعيا الألوهية
- سؤال وجواب | أشكو من وجود تسوس على أسناني بالرغم من اهتمامي بها، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | ما يلزم من اقترف جريمة ضرب أحد والديه
- سؤال وجواب | من لم يجد من استأجره لأمر ما
- سؤال وجواب | حكم الاستهزاء بالقصص المذكورة في السنة النبوية
- سؤال وجواب | هل الوطء في الدبر زنى؟
- سؤال وجواب | حاضت خمسة أيام ثم رأت جفافاً خمسة عشر ساعة فهل تغتسل وتصلي وتصوم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/26




كلمات بحث جوجل