مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يحاسب الزوج على كل فعل ظاهر على زوجته؟ وهل تجب عليها طاعته في هذه الأمور؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم النظر إلى الخلف والالتفات بالوجه أثناء الطواف
- سؤال وجواب | تغير لون البراز إلى الأسود
- سؤال وجواب | أحب زوجي كثيراً لكنه لا يحبني!
- سؤال وجواب | أشكو من انقباض في المستقيم عند القذف، فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | أعراض دودة الجيارديا وعلاجها وأعراضه
- سؤال وجواب | أسباب التضيق في شرايين القلب وتورم الساق والإجراءات اللازمة
- سؤال وجواب | اليمين على نية المستحلف
- سؤال وجواب | صداع مستمر مع أرق في النوم.
- سؤال وجواب | هل يعتبر التضخم في الطحال والكبد خطيرا؟
- سؤال وجواب | أظهر تحليل الغدة الدرقية ارتفاعاً في بعض الهرمونات، فما السبب؟
- سؤال وجواب | من طاف شوطاً من طواف الإفاضة داخل الحجر
- سؤال وجواب | بعد عملية الدوالي أصبح حجم الخصية ضخم جداً ولا وجود لقيلة مائية.
- سؤال وجواب | لا تنفق المطلقة على نفسها من نفقة الولد
- سؤال وجواب | زوجتي مصابة بالغدة الدرقية، فهل يؤثر مرضها قبل الحمل على صحة الجنين؟
- سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته التي لم يدخل بها أكثر من طلقة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

هل يحاسب الزوج على كل فعل ظاهر على زوجته، كالملابس، والمكياج، والعطور وغيرها من الأشياء التي تلاحظ على المرأة؟ وهل تجب عليها طاعته في هذه الأمور؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فنعم، يحاسب الزوج على المخالفات الظاهرة التي تقع فيها زوجته، إن أعانها عليها، أو أقرها عليها، كالخروج بملابس غير مستوفية لشروط حجاب المرأة المسلمة المقررة في الفتوى رقم: ‎ .6745 ‎ ومثل ذلك المكياج في الوجه، والتعطر، وغير ذلك، فإن السفور والتبرج من أعظم أسباب انحلال المجتمع المسلم، وتفككه، والمسؤولية تقع في ذلك على وليّ المرأة - زوجًا كان، أو أبًا، أو أخًا - وذلك في خمس حالات:ثلاث من باب التقصير في أداء ما عليه، وهن:1ـ تعليم زوجته الضوابط الشرعية لخروجها من البيت.2ـ أمرها ووعظها بذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: ‎1867‎ .3ـ إنكاره عليها تلك المخالفات، وهذا الإنكار يتدرج فيه الزوج من الزجر، ثم المنع من الخروج، ثم الهجر في المضجع، ثم التأديب بالضرب، ثم العضل، ثم الطلاق، كما بيناه في الفتاوى التالية أرقامها: ‎

57955�

�� ، 1225، ‎

58461�

�� .فإن قصر في شيء من ذلك حوسب عليه.واثنتان من باب فعل ما حرم عليه، وهما:1ـ إعانتها بالإنفاق عليها لذلك؛ لما فيه من التعاون على الإثم.

2ـ إقرارها على ذلك؛ لما فيه من الدياثة.وللمزيد في تقرير محاسبة الرجل على مخالفات امرأته الشرعية تنظر الفتوى رقم: ‎

58787�

��.

هذا من جهة الزوج.وأما من جهة الزوجة: فهي أعظم محاسبة ومؤاخذة من زوجها؛ لارتكابها تلك المخالفات، والواجب عليها طاعة زوجها في ذلك كله طاعةً لله أولًا، وطاعةً لبعلها ثانيًا، كما أوضحناه في الفتاوى التالية أرقامها: ‎ 1225،

135940

، 1780.وأدلة الشرع متظافرة على مسؤولية الرجل تجاه أهله في هذه الحالات الخمس المذكورة؛ لأنها من مقتضيات القوامة في قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34}، وانظر الفتوى رقم: ‎

127500

‎.والوقاية من النار في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}.والمسؤولية في قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

متفق عليه.ومن أعظم المسؤولية الحسبة على الأهل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أوضحناه في الفتوى رقم: ‎

74195�

��.ومن مقتضيات الصيانة عن الدياثة في قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ الله ُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُّ، وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ.

رواه أحمد، وصححه الألباني.وتركِ التعاون على الإثم في قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وللمزيد في ضوابط خروج المرأة من البيت تنظر الفتاوى التالية أرقامها:

23713�

20807�

12867.

وفي نوازل العلوي المالكي الشنقيطي بنظم الشيخ محمد العاقب:وتارك الزوجة عمدًا تخرج بادية أطرافها تبرج فلا إمامة له، ولا شهادة له، وإن جرت بذاك عادة.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ماذا يلزم من حاضت قبل طواف الإفاضة؟
- سؤال وجواب | إهداء ثواب الطاعات للنبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | الحاد لا يحرم عليها التزين إلا أثناء العدة
- سؤال وجواب | التوبة من العمل في بنك ربوي وحكم المال المكتسب منه
- سؤال وجواب | حكم من تركت طواف الإفاضة وسافرت إلى بلدها
- سؤال وجواب | ما تفعله من عادت لبلدها ولم تطف للإفاضة بسبب الحيض
- سؤال وجواب | حكم طواف وسعي النائم
- سؤال وجواب | والدتي تتعامل مع السحرة والجن، فكيف أبرها وأحسن إليها؟
- سؤال وجواب | صلاة من نقص حرفا من الأركان القولية
- سؤال وجواب | ما يترتب على من أدى الحج وعجز عن طواف الإفاضة ورمي الجمار
- سؤال وجواب | لا يجزئ التصدق بحق الغير مع إمكانية إيصاله إليه
- سؤال وجواب | أحكام تتعلق فيمن يعمل بتطوير برامج شركة برامجها منسوخة
- سؤال وجواب | الشك في نزول الدم أثناء الطواف
- سؤال وجواب | حكم من رأت نقطة دم بعد طواف الإفاضة ولم ينزل بعدها شيء حتى نهاية أعمال الحج
- سؤال وجواب | دم مع البراز ورائحة غريبة مع إسهال. ما سببه؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/28




كلمات بحث جوجل