مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم التسوية في العطاء بين الزوجة السابقة واللاحقة فيما زاد على النفقة الواجبة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعيش مع نفسي حوارات وتخيلات طويلة وكأنها أمامي.- سؤال وجواب | كفارة من عدد الأيمان على أمر واحد ثم حنث
- سؤال وجواب | دعاء جائز
- سؤال وجواب | حكم أخذ الكفيل مالا من مكفوليه الذين يعملون لدى غيره
- سؤال وجواب | الحكمة في خلق السماوات والأرض في ستة أيام مع قدرته على خلقها في لحظة
- سؤال وجواب | مشاكل زيادة الوزن وخطرها على الصحة
- سؤال وجواب | أشكو من إمساك شديد يصحبه نزول دم في البراز وفي البول
- سؤال وجواب | حكم دعاء الوالد المنتشر في المنتديات
- سؤال وجواب | أخطأت في الماضي وبقيت حرقة الذنب تؤرقني
- سؤال وجواب | حكم الاجتماع للذكر
- سؤال وجواب | زوجتي لا تريد الإنجاب. كيف أتصرف معها؟
- سؤال وجواب | كلما خطب فتاة يصبح متضايقاً جداً، ما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | مدى إمكانية معالجة البهاق بالأعشاب الطبيعية
- سؤال وجواب | أعاني من صداع مزمن منذ 4 سنوات، والتحاليل سليمة، ما السبب؟
- سؤال وجواب | هل يدفع مؤخر الصداق للزوجة المرتدة
تقدم لخطبتي شاب متزوج، وله بنت من زوجته الأولى.
اشترطت زوجته أن يقوم بتسجيل البيت، والسيارة باسمها واسم ابنتها، وإعطائهم مبلغا من المال (غير النفقة المستحقة) فوافق خطيبي على ذلك..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإذا أعطى الأب أولاده هبة، ثم ولد له أولاد آخرون من نفس الزوجة، أو من زوجة أخرى، فالمختار وجوب إعطائهم كما أعطى الأولين؛ لقول النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: اتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم.
متفق عليه.
فدخل في عموم الأولاد السابق منهم واللاحق، وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة.
قال البهوتي : ( فَإِنْ حَدَثَ لَهُ وَارِثٌ ) بَعْدَ قَسْمِ مَالِهِ ( سَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ) بِمَا تَقَدَّمَ ( وُجُوبًا ) لِيَحْصُلَ التَّعْدِيلُ.
اهـ من كشاف القناع على متن الإقناع.
وذهب الجمهور إلى أن الأمر في الحديث على الاستحباب، وقد أوضحنا في الفتوى رقم: 6242 وجه ترجيح كونه على الوجوب.
وأما التسوية في العطاء بين الزوجة السابقة واللاحقة فيما زاد على النفقة الواجبة فهو غير لازم، كما بيناه في الفتوى رقم:
49632.
ثم جمهور الفقهاء يرون أن وفاء الزوج بوعده للأولى غير واجب، وإنما هو على الاستحباب؛ لأنه وعد محض، فالتعدد حق خالص له، وإنما الشرط في ذلك العدل بين الزوجات، وينظر الخلاف في مسألة الوفاء بالوعد في الفتوى رقم:
17057�
� والفتوى رقم:12729.
علما بأن مجرد تسجيل السيارة باسم البنت، أو الزوجة لا يحصل به التمليك حتى يقبضه الموهوب له، ويتصرف فيه تصرف الملاك؛ لأن من شروط تملك الهبة الحيازة، والقبض، فلو مات الواهب قبل أن يقبضه ما وهب له، فإن الهبة تبطل، وبالتالي تصير السيارة وما ذكر معها، تركة كباقي أموال الميت.قال ابن قدامة في المغني: وإن مات الواهب، أو الموهوب له قبل القبض، بطلت الهبة ـ سواء كان قبل الإذن في القبض، أو بعده.
اهـ.وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
27854.
ومثل ذلك يقال في البيت، فلا تنتقل ملكيته بمجرد التسجيل باسم البنت أو الزوجة، بل لا بد من القبض، وإخلاء البيت من متاع الزوج، وهذا بناء على جواز هبة سكن الزوج للزوجة، وهو قول الجمهور خلافا للمالكية، كما أوضحنا الخلاف في الفتوى رقم:49632�
� والفتوى رقم:177015
.والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما سبب طنين الأذن رغم العلاج المستمر؟- سؤال وجواب | أيسر المذاهب في فقه المعاملات
- سؤال وجواب | الواجب في جناية العمد
- سؤال وجواب | انخفاض الضغط أدى إلى سرعة ضربات القلب، أرشدوني
- سؤال وجواب | بين القرض بفائدة والمضاربة
- سؤال وجواب | أحداث العالم ووضع المسلمين يجعلني أخاف من المستقبل، فكيف أتخلص من مخاوفي؟
- سؤال وجواب | أصبحت أعاني من صعوبة النوم!
- سؤال وجواب | ما تركت شيئا إلا وسوست فيه، فكيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | احمرار المنطقة بين الفخذين ورقة جلدها مع شعور بألم بسيط فيها
- سؤال وجواب | هل أتزوج من متزوج منشغل بتنفيذ طلبات زوجته الأولى؟
- سؤال وجواب | أحكام أخذ الولي أجرة من مال من يقوم على شؤونه
- سؤال وجواب | دورتي الشهرية غير منتظمة، وأعاني من تكتلات مؤلمة في الثدي
- سؤال وجواب | حكم من يأخذ مالا من أشخاص ليضارب بها عند آخر بإذن منهم
- سؤال وجواب | تجديد العقد الذي حصل دون وليّ
- سؤال وجواب | بعد الصبغة والاستشوار بدأ شعري يقل ويتساقط. فهل من حل؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا