مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | بين القرض بفائدة والمضاربة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الصلاة الخاشعة تنهى عن اقتراف الفواحش
- سؤال وجواب | الحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة لا تضر
- سؤال وجواب | إرشادات لمن يخونها زوجها ويجبرها على اقتراف الحرام
- سؤال وجواب | تزوجت من رجل مقصر في حقوق الله تعالى
- سؤال وجواب | لا يترك الإحسان إلى الأيتام لأجل إسراف أمهم
- سؤال وجواب | فضل إشراك الأب المتوفى في أجر الصدقة
- سؤال وجواب | التدرج الصحيح لاستخدام جهاز الاوربتراك للمبتدئين.
- سؤال وجواب | كرامة المرأة في حيائها
- سؤال وجواب | أحكام مساعدة المحتاجين والقريب الوارث الفقير
- سؤال وجواب | امرأته لا تطيعه وتخرج للعمل بغير إذنه
- سؤال وجواب | جعل مهرها الحج بها ، ثم طلقها بعد الدخول فكيف يدفع لها المهر؟
- سؤال وجواب | أشعر بألم في يدي ونغزات في الصدر عند الحزن والغضب. هل هي أعراض القلب؟
- سؤال وجواب | الإشراف على بناء الألعاب المائية
- سؤال وجواب | إرضاء الزوجين لبعضهما من أخلاق السلف الصالح
- سؤال وجواب | المساهمة في نفقات عرس مع كونه قد يشتمل على المعازف
آخر تحديث منذ 2 ساعة
8 مشاهدة

نحن أسرة تتكون من الأب والأم وسبع إخوة أنا أكبرهم.

ومنذ 14 عاما عند بداية التحاقي بالجامعة ونظرا لقلة دخل والدي حيث إنه موظف بالحكومة ولارتفاع مصاريف الجامعة فقد اضطرت والدتي لبيع قطعة أرض لديها بمبلغ خمسة آلاف جنيه وكانت ستضعها في أحد البنوك التي تعطي فائدة ثابتة مقدارها100جنيه شهريا (وهو مصروفي الشهري حيث إنني أدرس في محافظة أخرى غير التي أعيش فيها).

ولكن خالي عرض عليها أن يأخذ هو المال ويتاجر به على أن يعطيها نفس مبلغ فائدة البنك 100 جنيه شهريا ثابتة لا تتغير سواء كسب أو خسر فوافقت والدتي واستمر هذا الوضع لمدة عام حصلت والدتي فيه على مبلغ 1200جنيه من خالي بمعدل 100جنيه كل شهر..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فنسأل الله أن يجزيك خيرا على حرصك على الابتعاد عن الحرام وعلى بر والديك؛ وإذا كانت والدتك قد أعطت مبلغ الخمسة آلاف لخالك على سبيل القرض فلا ريب أن المبلغ الشهري الذي حصلت عليه من خالك ربا لأنه في الحقيقة مقابل إقراضها له، ولا يؤثر في هذا كون خالك كان يتاجر بهذا القرض لأن الربا هو الزيادة المشروطة على القرض بغض النظر عما يستعمل فيه هذا القرض.

وإذا عرفت هذا فإذا كنتم تجهلون تحريم ذلك أو تحريم الفوائد البنكية الربوية فلا يلزمكم أن تخرجوا قدر ما أخذتم من هذه الأموال والفوائد الربوية، لأنكم كنتم جاهلين بالحكم، وقد قال تعالى فيمن اكتسب مالا بالربا: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة: 275}قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : كل عقد اعتقد المسلم صحته بتأويل من اجتهاد أو تقرير مثل المعاملات الربوية التي يبيحها مجوزو الحيل، ومثل بيع النبيذ المتنازع فيه عند من يعتقد صحته، ومثل بيوع الغرر المنهي عنها عند من يجوز بعضها فإن هذه العقود إذا حصل فيها التقابض مع اعتقاد الصحة لم تنقض بعد ذلك لا بحكم ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد.وأما إذا كنتم عالمين بالحكم فليزم كل واحد منكم مع التوبة إلى الله أن يرد إلى خالك -مع الاستطاعة المالية- قدر ما أصاب من الربا الذي كان يدفعه، فإن لم يكن مستطيعا بقي في ذمته إلى أن يستطيع، وإن أخرج من كان منكم مستطيعا عن الباقين فحسن، ونسال الله أن يتقبل منه ويجزيه خيرا، والأصل في ذلك قوله تعالى في المتعاملين بالربا: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}وهذا كله -كما تقدم- إذا كانت والدتك قد أعطت خالك هذا المبلغ على سبيل القرض، أما إذا كانت أعطته له على سبيل المضاربة أي أن يتاجر لها في هذا المال فهي مضاربة فاسدة، لأن تحديد مقدار ثابت للربح، وكذلك ضمان رأس المال بحيث لا يتحمل صاحب المال الخسارة يفسد المضاربة ويجعل حقيقتها حقيقة القرض، والواجب في مثل هذه الحالة أن يرد إليها رأس المال مضافا له الربح إن كان هناك ربح أو مخصوما منه الخسارة إن كان هناك خسارة ولخالك أجرة مثله، وعلى هذا الأساس ينظر إلى مبلغ الألف والمئتين الذي أخذته من خالك كجزء مما لها أو مما عليها، فإن كان هذا المبلغ أو جزء منه مما عليها وأردت أن ترده إلى خالك فحسن، ونسأل الله أن يتقبل منك وراجع الفتوى رقم: 5480.وأما ما يتعلق بالفوائد البنكية فينظر كل منكم -إذا كان عالما بتحريمها- قدر ما أصاب منها ويخرجه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين والجمعيات الخيرية ونحو ذلك، وإنما لم نقل بردها إلى البنك كما قلنا في الرد إلى خالك لأن من دفع هذه الفوائد البنكية من المتعاملين مع البنك يتعذر معرفة عينه، وما كان كذلك من الأموال التي تتعذر معرفة أصحابها فإنه يصرف في مصالح المسلمين.وراجع للأهمية الفتوى رقم:

32762

والفتوى رقم:

15282

والفتوى رقم:

56191.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الاشتراك في منظمة تابعة لدولة معادية للإسلام تقيم دورات تدريبية
- سؤال وجواب | هل ينبغي علينا أن نخاف ممن لا يخاف الله ؟
- سؤال وجواب | الصدقة تكون على سبيل التبرع وليس الإلزام
- سؤال وجواب | حكم طلب المدير عمولة مقابل منحه إنجاز تصاميم خاصة بالوزارة لشخص ما
- سؤال وجواب | التدرج في علاج الزوجة المدخنة
- سؤال وجواب | تقبيل المرأة للحجر الأسود
- سؤال وجواب | أعاني من حفرة كبيرة بأنفي من أثر الحبوب. فما علاجها؟
- سؤال وجواب | الورم المستعصي في المخ، كيف تتم إزالته؟
- سؤال وجواب | لتكن الصدقة في غير الأعمال البدعية
- سؤال وجواب | مسائل حول جمع الصدقات والتصرف فيها
- سؤال وجواب | لكم أجر الصدقة وأجر كفالة اليتيم
- سؤال وجواب | المرأة التي تسب زوجها ظالمة و ناشز
- سؤال وجواب | حكم أخذ الأب من مال أولاده
- سؤال وجواب | امتناع الزوجة تدللا ليس من النشوز
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من عدة أمراض نفسية وأريد تشخيص حالتها، ساعدوني.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/22




كلمات بحث جوجل