مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | اشترط على زوجته الثانية أن يزورها كل ستة أشهر، وبيان شرط العدل في النفقة بين الزوجات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أشعر بالخمول والكسل ولا أحب الخروج والتحدث للآخرين. ما هذه الحالة؟
- سؤال وجواب | محبة الخير للآخرين من كمال الإيمان
- سؤال وجواب | ضوابط الإذن للزوجة للخروج للعمل
- سؤال وجواب | الخلع مقابل التنازل عن المهر ونفقة الأولاد
- سؤال وجواب | هل يجوز للمختلعة أخذ ثيابها وممتلكاتها؟
- سؤال وجواب | أريد أن تكون ردودي وتفاعلاتي تتواءم مع الحاضر
- سؤال وجواب | أعاني من قلق وتوتر وعسر هضم وقولون، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل من الممكن حدوث الحمل خلال الأربعين يوما بعد الولادة؟
- سؤال وجواب | أصيبت ابنتي بالحمى الروماتيزمية فكيف أحميها مستقبلاً؟
- سؤال وجواب | أشكو من ألم في اليد والظهر والرقبة وزيادة في ضربات القلب!
- سؤال وجواب | الفرق بين الكرامة والاستدراج
- سؤال وجواب | حكم تعليم المرأة للأطفال في منزلهم
- سؤال وجواب | واجب الأخت تجاه أختها التي تنبسط في الكلام مع خطيبها
- سؤال وجواب | حكم إبدال الشجرة الموقوفة بشجرة مثلها
- سؤال وجواب | آلام الرقبة بعد التعرض للبرد. وكيفية التخلص منها
آخر تحديث منذ 1 ساعة
6 مشاهدة

أنا تزوجت بفتاة ثانية في بلد آخر، وقد اشترطت عليها أن أزورها كل ستة أشهر، سؤالي هو: أخاف أن أكون ظلمتها نظراً لأني سأكون عند الأولى معظم الأوقات، وهي في الستة أشهر أياما معدودة، ثم قضية العدل في النفقة كيف يكون؟ ذلك أنني أعيش مع أسرتي الأولى ونأكل ما لذ وطاب، بينما الأخرى سأجعل لها مصروفا يلبي حاجتها في بلدها، علما أن عادة وتقاليد البلدان في الأكل تختلف من بلد إلى آخر، فإذا كان الدجاج مثلا ضروريا في بلد قد لا يكون كذلك في بلد آخر، فما شرط العدل في النفقة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالعدل واجب على الرجل بين زوجتيه في القسْم والنفقة، وإن أقامتا في بلدين مختلفين، فاختلاف بلد إقامتهما لا يغير من وجوب العدل بينهما شيئا، وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم:

56440.

أما القسم: فإذا اشترط الرجل على الزوجة الثانية ألا يأتيها إلا أياما معدودة كل نصف سنة فقبلت وتنازلت هي عن حقها طواعية، فلا يلزم الرجل من القسم إلا ما اشترط؛ لأن الشروط مقاطع الحقوق، والقسم حق لها وقد تنازلت عنه لزوجها، قال الموفق ابن قدامة: وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ حَقَّهَا مِنْ الْقَسْمِ لِزَوْجِهَا، أَوْ لِبَعْضِ ضَرَائِرِهَا، أَوْ لَهُنًّ جَمِيعًا، وَلَا يَجُوزُ إلَّا بِرِضَى الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا لَا يَسْقُطُ إلَّا بِرِضَاهُ، فَإِذَا رَضِيَتْ هِيَ وَالزَّوْجُ جَازَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ لَهُمَا، لَا يَخْرُجُ عَنْهُمَا.

اهـ من المغني.

فإذا وفّى الرجل بما اتفقا عليه فقد أدى ما عليه ولم يظلمها، إلا أن يخشى عليها الفتنة لطول الغيبة، فيجب عليه تقصير غيبته لئلا يعرضها للفتن، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}.

وأما العدل في النفقة فالجمهور على أن الواجب على الزوج إنما هو العدل في النفقة الواجبة دون الهبات والعطايا.وعليه؛ فإذا أدى الرجل لكل من زوجتيه قدر كفايتها من المأكل والملبس والمسكن بالمعروف فقد عدل بينهما؛ لحديث جابر أن النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم.

وينظر الخلاف في حكم العدل في النفقة بين الزوجات في العطايا والهبات في الفتوى رقم:

49632.

ولما كانت النفقة الواجبة للزوجة في المأكل مقدرة بالكفاية عرفا جاز أن تتفاوت من امرأة لأخرى تحت الرجل الواحد كمية ونوعية، أما كميةً فلتفاوت حاجة النساء في قدر الطعام الذي تحصل به كفاية كل منهنّ، وأما نوعيةً فلأن مرجع الكفاية إلى العرف بحسب غنى وفقر الزوجين؛ فللغنية تحت الغني من أرفع قوت البلد، وللفقيرة تحت الفقير من أدنى قوت البلد، وماعدا ذلك فمن أوسطه، قال ابن قدامة في الكافي في تقرير ذلك وبيان وجهه: ويختلف ذلك بيسار الزوج وإعساره؛ لقول الله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7].

وتعتبر حال المرأة أيضًا؛ لقول النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فيجب للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد وأدمه بما جرت به عادة مثلها ومثله، وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدمه، على قدر عادتهما، وللمتوسطة تحت المتوسط، أو إذا كان أحدهما غنيًا والآخر فقيرًا ما بينهما، كل على حسب عادته؛ لأنه إيجاب نفقة الموسرين على المعسر، وإنفاق الموسر نفقة المعسرين، ليس من المعروف، وفيه إضرار بصاحبه.

انتهى.

فإذا تقرر ما سبق اتضح للسائل أن شرط العدل في النفقة بين الزوجات هو إعطاء قدر الكفاية لكل منهن بحسب عرف بلدها.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أشعر بآلام في رقبتي وأسفل ظهري بعد الحادث، كيف ستتحسن حالتي؟
- سؤال وجواب | عملت قسطرة لتوسيع مجرى البول. فهل تؤثر على التحكم بالبول
- سؤال وجواب | من أنفق على أخيه نفقة غير واجبة هل له أن يرجع بها
- سؤال وجواب | أشكو من آلام أعلى الرقبة فهل هي خطيرة؟ وما علاجها؟
- سؤال وجواب | لا يجوز للرجل ذكر ألفاظ القذف لزوجته ولو بقصد التلذذ
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الأذن والرقبة والصدر، فما تشخيصكم لحالتي؟
- سؤال وجواب | كيف نقنع الأب بحرمة التحدث مع الأجنبيات دون ضرورة؟
- سؤال وجواب | تعرضت لخوف شديد أحسست بعده بأضرار في القلب، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | ما سبب الألم أسفل الكتف مع الرقبة نزولاً إلى اليدين، وما العلاج؟
- سؤال وجواب | مسألة في الحلف بالطلاق
- سؤال وجواب | تنتابني دوخة وخفقان في القلب وضيق التنفس حينما أطيل السجود!
- سؤال وجواب | سمعت صوتاً غريباً في أذني لا يشبه الصفير. على ماذا يدل؟
- سؤال وجواب | شروط وموانع التكفير
- سؤال وجواب | وجود ألم في الكتف واليد بسبب تكلس في الرقبة
- سؤال وجواب | أشعر اني أفقد السيطرة على عقلي بانعدام الثقة، فما العمل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/14




كلمات بحث جوجل