مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم هجر المرأة لزوجها إذا لم يعدل بينها وبين بقية زوجاته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف أتعامل مع زوجتي العنيدة المتسلطة؟
- سؤال وجواب | ما هي قدرة استيعاب العقل وحفظه للمعلومات؟
- سؤال وجواب | حديث ( ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة ) حديث ضعيف لا يثبت .
- سؤال وجواب | وجوب بّر الأب الذي يكثر من السب والحلف بالطلاق
- سؤال وجواب | رفض الفتاة للخاطب بعد الاستخارة لا يدل على عدم خيريته
- سؤال وجواب | بعد توقفي عن التفرانيل عادت مشكلة التبول اللاإرادي!
- سؤال وجواب | ما يقوله الزوج إذا زفت زوجته إليه
- سؤال وجواب | حكم الاستغفار بالصيغة الواردة في السؤال
- سؤال وجواب | حكم سؤال العبد ربه ألا يميته إلا وهو عنه راض
- سؤال وجواب | عليكم بصلة خالتكم بالطريقة المناسبة وانصحوا أمكم بعدم قطيعة أختها
- سؤال وجواب | الجهر والإسرار في نوافل الليل والنهار
- سؤال وجواب | ما سبب السواد أسفل العين عند بداية الدراسة؟
- سؤال وجواب | دعاء من فقد شيئا بـ: يا جامع يا رقيب
- سؤال وجواب | هل في سكن الابن العازب بعيدًا عن والدته عقوق؟
- سؤال وجواب | أعاني من القلق والتوتر ولا أستطيع التركيز، فما العلاج؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
8 مشاهدة

امرأة تزوج عليها زوجها، وفي البداية أعطاها حقوقها.

ولكن منذ 12 سنة، أصبح ينفق عليها فقط، ولا يأتي لبيتها إلا من أجل حقه الشرعي المبيت.

وبعد الانتهاء لا يبقى في البيت، فقط لمجرد قضاء حقه الشرعي.

والآن حينما اعترضت وقالت: لا تأت للبيت إذا كنت تأتي لحقك فقط، فلا أريد منك ذلك، فقال لها: هل ترضين أن تلعنك الملائكة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فللزوجة على زوجها أن يعدل بينها وبين بقية زوجاته في المبيت والنفقة؛ لأن هذا العدل واجب، وهو شرط جواز التعدد وإلا حرم، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.فيجب عليه أن يبيت معها ليلتها، والنهار تبع للَّيل، كما ذكر أهل العلم.

وقد رخصوا للزوج الخروج في أول الليل؛ لكونه مما هو معتاد الخروج فيه للحاجة, كخروجه للصلاة, ونحوها؛ وكذلك الخروج في النهار للمعاش، وقد نقلنا قولهم في ذلك في الفتوى:

281857

.

فإن كان المقصود بكون هذا الرجل لا يأتي لزوجته إلا من أجل الحق الشرعي، أنه يأتي لقضاء حاجته منها في الفراش ثم ينصرف، فلا شك في كونه مسيئا وظالما، فيجب عليه أن يؤدي إليها حقها على الوجه الذي ذكرناه آنفا.ويجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف، أي بقدر ما يكفيها ويستحقه مثلها، فإن وفى لها بذلك، فقد أدى ما عليه.

وإن قصر فيه فقد ظلم.

ونرجو مراجعة الفتوى:

268876

، والفتوى:

49632�

� وفي هذه الفتوى الأخيرة بيان الخلاف بين العلماء في العدل بين الزوجات فيما زاد على النفقة من الهبات والعطايا.

وقد ذكر بعض العلماء أن الزوج إذا كان ظالما للمرأة، فلا تلام المرأة على هجره.قال ابن حجر في كتابه فتح الباري عند شرحه للحديث- إذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ:.

ولا يتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك، أو هجرها وهي ظالمة، فلم تستنصل من ذنبها وهجرته.

أما لو بدأ هو بهجرها ظالما لها، فلا.

اهـ.وقال الشيخ ابن عثيمين: وفي هذا دليل على عظم حق الزوج على زوجته، ولكن هذا في حق الزوج القائم بحق الزوجة، أما إذا نشز ولم يقم بحقها؛ فلها الحق أن تقتص منه، وألا تعطيه حقه كاملاً؛ لقول الله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة: 194]، ولقوله تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) [النحل: 126].

اهـ.وبناء عليه؛ يجوز لها أن تمنعه حقه إذا منعها حقها.

وإذا سافر مع زوجته للنزهة أو العمرة، فلا يجب عليه أن يسافر بالأخرى كما سافر بها، ولكن هنالك تفصيل في أمر القضاء لها في المبيت، سبق بيانه في الفتوى: 4955.

ولا يجب على الزوج أن يشتري لزوجته مستلزمات البيت إلا إذا جرى العرف بذلك، كما ذكر أهل العلم، وقد ضمنا كلامهم بهذا الخصوص الفتوى:

121256

.وأما أخذها للطبيب، فلم نجد كلاما لأهل العلم بخصوصه، وجمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة، أن مصاريف علاج الزوجة وثمن دوائها غير واجب على الزوج.

فأولى أن لا يجب إيصالها للطبيب، ولكن من حسن العشرة أن يعينها الزوج في ذلك كله لتزداد الألفة وتقوى المودة، وراجعي الفتوى:

49804.

ولا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها لمجرد زواجه من أخرى، وإن كانت متضررة بالبقاء معه، فلها الحق في طلب فراقه بالطلاق أو الخلع، والأولى أن لا تفعل إلا إذا ترجحت عندها مصلحة الطلاق؛ لما في الطلاق من أضرار وآثار سيئة وخاصة على الأولاد.ولو قدر أن افترقا، وكانت زوجته حاضنة لأولاده، فسكنى المطلقة الحاضنة قد اختلف العلماء فيه، فمنهم من لم ير وجوبه.

ومنهم من أوجبه، ومنهم من أوجبه إذا لم يكن للحاضنة مسكن، وانظري التفصيل في الفتوى:

24435

.وهذا بخلاف سكناها في العدة، ويمكن أن تراجعي فيه الفتوى: 2238، والفتوى:

60409.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل في سكن الابن العازب بعيدًا عن والدته عقوق؟
- سؤال وجواب | أعاني من القلق والتوتر ولا أستطيع التركيز، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج من فتاة رغم رفض أم الزوج
- سؤال وجواب | عندما تطلب مني أمي شيئًا أشعر بالضيق الداخلي، فهل ذلك من العقوق؟
- سؤال وجواب | الاستفادة من القروض البنكية ذا ت الفوائد الربوية
- سؤال وجواب | صبر الأبناء على الأذى الواصل إليهم من الآباء
- سؤال وجواب | فضل التواصل مع الأرحام
- سؤال وجواب | درجة حديث: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين.
- سؤال وجواب | حكم ترك زيارة الأقارب تجنبا للمشاكل والفساد
- سؤال وجواب | تقدم للزواج بي رجل حديث الإسلام، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل لصاحب الفكرة حق مالي على من استثمرها
- سؤال وجواب | سكن مع امرأته في شقة مستقلة فغضبت أمه وأخذت تشنع عليه
- سؤال وجواب | درجة أثر عن علي في وصف الناس في آخر الزمان
- سؤال وجواب | كيف أتقي شعوري بظلم الآخرين وأتجاوز اليأس والإحباط؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في أنحاء كثيرة من جسمي. فما الحل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل