التنبيهات
عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم شراء بيت لإحدى الزوجتين دون الأخرى

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا تنتقل ملكية الأشياء بالتسجيل الصوري في الأوراق الرسمية
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع اللثة الحساسة المحيطة بالضرس؟
- سؤال وجواب | انسداد في الأنف وصداع وضيق تنفس، ما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | الجن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك
- سؤال وجواب | ما هي أضرار تناول (الشيبس والأندومي) بكثرة على الجنين؟
- سؤال وجواب | أعاني من مخاوف مرضية وعدم الخروج من المنزل. ساعدوني
- سؤال وجواب | الشعور الزائد بالمسؤولية تجاه الآخرين
- سؤال وجواب | الوساوس المتعلقة بنطق بعض الكلمات في الصلاة وكيفية تجاوزها
- سؤال وجواب | التسمم الغذائي هل له مضاعفات؟
- سؤال وجواب | عدم ارتداء النقاب بسبب المخاوف من مشقة الدراسة
- سؤال وجواب | تعويد الصبي على الطاعة وحمله عليها من مقاصد الشريعة
- سؤال وجواب | أفضل الدعاء للوالدين وللأهل ما ورد بالمأثور
- سؤال وجواب | أعاني من ألم الظهر باستمرار، وأصبت بما يسمى السكر الكاذب، فما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | أشعر باقتراب الموت ونغزات الصدر ودوران الرأس ساعدوني
- سؤال وجواب | هل حبوب تنشيف الحليب بعد الفطام لها أي أضرار على الحمل مستقبلا؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
10 مشاهدة

لي زوجتان، الأولى تعمل، والثانية لا تعمل، اشتريت بيتا للثانية ولم أعد قادراً على شراء بيت للأولى، الأولى تبرعت من نفسها بشراء بيت لنسكن فيه وهي راضية بذلك، أنا فرضت على نفسي دفع مبلغ للأولى كإيجار لهذا البيت قدر إيجار منزل عادي، هل يجوز هذا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالعدل بين الزوجات في المبيت واجب، واختلف أهل العلم فيما عداه كالنفقة والسكنى وغيرها، وقد ذكرنا كلام أهل العلم في ذلك مفصلا في الفتوى رقم:

11389.

وعلى كل فلا يلزمك أن تسكن أي زوجة لا الأولى ولا الثانية في بيت تملكه أنت، وإنما يلزمك توفير سكن خاص بها، وما دمت تدفع لها أجرة البيت الذي تسكن فيه فأنت الذي تسكنها لأن منفعة البيت صارت لك بغض النظر عن مالك عينه، ومن باب الفائدة فقد ذكر أهل العلم أنه يجوز للزوج أن يتحف إحدى زوجاته ببعض ما لم يتحف به الأخرى.

قال ابن حجر معلقاً على حديث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلوا فاطمة يسألنه العدل بينهن وبين عائشة قال: وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة، وأنه لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه بالتحف، وإنما اللازم العدل في المبيت والنفقة ونحو ذلك من الأمور اللازمة، كذا قرره ابن بطال عن المهلب، وقد ذكره غير واحد من أهل العلم، وإن كان الأولى العدل بينهن فيما يقدر عليه المرء من ذلك جميعاً لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط.

وفي رواية: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط.

وفي رواية: فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.

كما في المسند والسنن.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | إرشادات لمن وقع في الزنا وندم
- سؤال وجواب | إبرة ريتاربن . هل لها مخاطر على النمو أو أي مخاطر تذكر؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع تحريك يدي بسبب الألم في كتفي
- سؤال وجواب | ما سبب خروج الدم مع البصاق أو بعد الأكل؟ وما علاج الحموضة؟
- سؤال وجواب | لماذا يموت أولادي بنفس السن؟
- سؤال وجواب | أريد بيتاً مستقلًا فلم أعد أستطيع الحياة مع أهل زوجي
- سؤال وجواب | واجب من صامت أكثر رمضان ودورتها مضطربة
- سؤال وجواب | حكم زكاة الراتب الزائد المصروف بأثر رجعي
- سؤال وجواب | هل توجد مشكلة من زواج شخص مصاب بالتكسير الفولي بفتاة مصابة بالثلاسيميا؟
- سؤال وجواب | تناولنا المضادات لالتهاب الحلق واللوزتين لكنها لم تفد!
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن أثناء الخطبة
- سؤال وجواب | هل سيعاتب الله تعالى المؤمنين في الجنة؟
- سؤال وجواب | حكم السائل الذي ينزل عند التفكير في الجماع
- سؤال وجواب | حكم استعمال المواد المهربة لمنع الدولة من صرفها لجهات معينة
- سؤال وجواب | حكم قول المسلم جزاك الله خيرا لغير المسلم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل