مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مؤخر الصداق إن كان ذهبا فهل يشرع دفعه نقدا وبأي سعر يدفع

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الطهارة للطواف أبرأ للذمة والأدلة التي استند عليها من لم يوجبها
- سؤال وجواب | ترتيب ألفاظ الأذان واجب، والطهارة مستحبة
- سؤال وجواب | هل يصلي الوتر بعد طلوع الفجر؟
- سؤال وجواب | أزلت اللولب ولم يحدث الحمل فهل يمكنني رؤية البويضة عبر السونار العادي؟
- سؤال وجواب | العمل في مقهى يبيع السجائر والتصدق بالمال على اليتامى
- سؤال وجواب | كنت مصابًا ببكتيريا المعدة، وصرت أخاف من نقل العدوى للناس
- سؤال وجواب | الطلاق لعدم الألفة جائز والصبر أفضل
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وثلاث بنات وثلاث بنات ابن وابني ابن وأوصى ببيت لأولاد ابنه
- سؤال وجواب | حكم قبول طعام من ماله من حرام
- سؤال وجواب | ماهية ترقيع الصلاة
- سؤال وجواب | خطوات الوصول إلى النجاح
- سؤال وجواب | بعد علاجي من التهاب التيفوئيد، أصابتني عدة أعراض لا أعلم سببها.
- سؤال وجواب | أشكو من ألم في الصدر ورعشة تمنعني من الكلام
- سؤال وجواب | حكم من طاف بوجود نجاسة في ثوبه
- سؤال وجواب | حكم لعن النساء المتبرجات والدعاء لهن بالهداية
آخر تحديث منذ 2 ساعة
9 مشاهدة

أود أن أعلم حكم الله عز وجل في الآتي: عند عقد زواجي تم كتابة مؤخر صداق زوجتي بأنه 50 ليرة ذهب وقد حان النصاب، أو وقت السداد، والسؤال هو: هل يمكنني دفع المبلغ نقدا أم لا؟ وما هو ثمن الذهب؟ وهل في وقت عقد القران؟ أم في الوقت الحالي، مع العلم أن ثمن 50 ليرة في يوم عقد القران

10500

دينار والآن

19200

دينار؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأوراق النقدية الحالية قائمة مقام الذهب والفضة ومن أراد دفع شيء منها عوضا عن ذهب أو فضة في الذمة فإن ذلك يجوز مع مراعاة شروط بيع دين أحد النقدين بالآخر، فيجب أن يكون الدين حالا وأن يباع بقيمته يوم الاقتضاء وأن لا يتفرق البائعان وبينهما شيء من ذلك، وراجع الفتوى رقم:

49094.

ويجوز لك دفع ثمن مؤخر المهر نقودا بشرط أن يكون حالا وأن تدفع جميع قيمة الذهب نقودا معجلة بحيث لا يبقي منها شيء في ذمتك.

ثم إن الذي تقرر في ذمتك وقت العقد هو الذهب، فإن شئت دفعت مثله الآن وإن أردت دفع قيمته نقودا فالواجب أن يكون بالسعر الحالي ولو زاد كثيرا عن قيمته وقت العقد، لما تقدم، ولما جاء في الموسوعة الفقهية: إن الدين الثابت في الذمة إذا كان عملة ذهبية، أو فضية محددة مسماة، فغلت، أو رخصت عند حلول وقت الأداء فلا يلزم المدين أن يؤدي غيرها، لأنها نقد بالخلقة، وهذا التغير في قيمتها لا تأثير له على الدين البتة.وقد جاء في مرشد الحيران: وإن استقرض شيئا من المكيلات، أو الموزونات، أو المسكوكات من الذهب والفضة، فرخصت أسعارها، أو غلت، فعليه رد مثلها، ولا عبرة برخصها وغلوها.

انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ابتداء الطواف قبل محاذة الحجر الأسود
- سؤال وجواب | استمر في وعظ زوجتك وتذكيرها بالله
- سؤال وجواب | كيف يمكنني أن أعيش الواقع وأحقق أحلامي بعيدا عن أحلام اليقظة؟
- سؤال وجواب | حكم من طاف الإفاضة على غير طهارة .
- سؤال وجواب | جلب الحظ. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | من شرع بطواف الإفاضة ولم يكمله وذهب للمدينة ثم عاد لمكة وطاف
- سؤال وجواب | أنسج قصصا خيالية وأعيشها، فكيف السبيل للتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | هل مشاهدة الأفلام والصور الإباحية تضعف الأداء الجنسي؟
- سؤال وجواب | لا يبطل الطواف بالقيء
- سؤال وجواب | كثرة الخيال من علامات الإبداع والابتكار.ولكن!
- سؤال وجواب | هل تصح صلاة من أكل طعاما متنجسا
- سؤال وجواب | حكم اللعب المباح في موقع به ألعاب محرمة
- سؤال وجواب | حكم من طافت للإفاضة وهي حائض ثم بعد سنة أحرمت وطافت للعمرة
- سؤال وجواب | قبح المجاهرة بالمعصية وهل كل عاص يعد منافقا
- سؤال وجواب | كيف أحافظ على الصلاة وأنصح إخوتي بالمحافظة عليها؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/28




كلمات بحث جوجل