مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | يأخذ من راتب زوجته ولا يصرف على احتياجاتها الأساسية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعيش حياتي في أحلام وخيال دمرني، فكيف أتغير؟
- سؤال وجواب | يحبس بوله ليتمكن من الصلاة
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على يدخر مالا من المساعدة الاجتماعية؟
- سؤال وجواب | يبتدئ حول الزكاة منذ بلوغ المال النصاب
- سؤال وجواب | لست مرتاحة في زواجي، وأشعر بأني قد تسرعت في قراري!
- سؤال وجواب | هل يجوز اتفاق الشركاء على تثبيت سعر السهم عند الشراء من بعضهم؟
- سؤال وجواب | حكم التلفظ بالكفر استهزاء أو غلطاً
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الظهر إثر حادث حصل لي
- سؤال وجواب | ما سبب شعوري بالرجفة في كتفي وظهري بين الحين والآخر؟
- سؤال وجواب | كثرة التبول واستمرار نزول قطرات البول بعده
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالمال المكتسب من عمل فيه إعانة على الربا
- سؤال وجواب | ما حكم السمسرة المتبادلة بين العميل وصاحب السلعة؟
- سؤال وجواب | الأورام الحميدة داخل الرحم وطرق علاجها
- سؤال وجواب | بدعة صلاة الرغائب
- سؤال وجواب | الإجابة على إشكال رؤية النبي صلى الله عليه وسلم موسى في موضعين ليلة الإسراء
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

أنا موظفة وراتبي كبير، واشترط زوجي علي أن يأخذ نصف راتبي مقابل سماحه لي بالعمل، مع العلم أن هذا الجزء أكثر من احتياجات البيت من مصروفات، ولا يشتري لي أيا من احتياجاتي الأساسية بحجة أني أعمل ولدي راتب، وأنا وافقته مضطرة وبسيف الحياء.

فهل يجوز لي أن آخذ من ماله بغير علمه لشراء احتياجاتي الضرورية واحتياجات أولادي؟ وهل كوني موظفة يخرجني من نطاق مسؤولياته بالإنفاق علي؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فللزوج منع زوجته من العمل، وهو مسؤول عن النفقة عليها وعلى أبنائه، وما دام قد أذن لك في العمل مقابل جزء من الراتب فلا حرج في ذلك، ويلزمك أن تعطيه ما اتفق عليه مقابل إذنه لك في العمل ما دمت قد وافقت عليه وإن كنت كارهة لا مكرهة، كما ينبغي التنبيه على أنه يحرم عليه أخذ مالك بسيف الحياء فسيف الحياء كالسيف الحقيقي، وعملك لا يسقط حقك وحق أولاده عليه في النفقة والمسكن ولو كنت غنية بمالك وراتبك، ولا يجوز له تضييع تلك الحقوق، وحسبه في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت.

رواه أبو داود والنسائي والبيهقي، وعند مسلم: كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته.

وإذا لم يعطك حقك وحق أولادك أو ضيق عليكم في النفقة بحيث لا يعطيكم ما يكفيكم فلا حرج عليك في الأخذ من ماله دون علمه بقدر ذلك بالمعروف، ودليل ذلك حديث هند بنت عتبة عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

متفق عليه.

وللفائدة انظري الفتوى رقم

115235

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم إسقاط الدين عن المدين من الزكاة
- سؤال وجواب | يقطع تكبيرات العيد لينصح في الناس بحديث لا أصل له
- سؤال وجواب | يصنع فيديوهات ببرنامج مجاني فهل يجوز أن يتحايل لإزالة علامة البرنامج من الفيديو ؟
- سؤال وجواب | لا إثم على من كرر العمرة ولم يحج لعدم استطاعته
- سؤال وجواب | ما علاج مرض ( بهجت )؟
- سؤال وجواب | واجب المرأة تجاه زوجها الذي لم يكن يصلي ومات إثر تناول جرعة كحول زائدة
- سؤال وجواب | المفاضلة بين قيام الليل، وقضاء حوائج الناس
- سؤال وجواب | لا حرج على المرأة في التزين لزوجها أثناء حيضها
- سؤال وجواب | استفسارات ومسائل هامة في الاستخارة
- سؤال وجواب | هل فارق جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى؟
- سؤال وجواب | أعجبت بشاب وتعلقت به وأريده زوجًا لي. فما النصيحة؟
- سؤال وجواب | يدخر مالا لبناء بيت فهل عليه زكاة
- سؤال وجواب | التوقيع على شرط التحاكم للقوانين في برامج لا يحتاج لها
- سؤال وجواب | الإكراه بهذه الصورة لا يعتبر
- سؤال وجواب | لعن المعين من خصائصه صلى الله عليه وسلم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل