مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | ليس للزوج منع أولاد زوجته من غيره من زيارتها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | القولون العصبي والعلاج السلوكي لأعراضه
- سؤال وجواب | حكم أخذ العامل بقدر ما خصم منه نتيجة تغير المبيعات
- سؤال وجواب | من انقطع عن العمل واستمر راتبه
- سؤال وجواب | شروط جواز خروج المرأة لطلب العلم
- سؤال وجواب | هل يقال عن الإسلام دين محمد وعن المسلمين المحمديين
- سؤال وجواب | ضميري يؤنبني لأنني أرسلت صورتي لشاب عبر النت، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل يجب علي استئصال اللوزتين؟
- سؤال وجواب | معنى دعاء: الله م إني أعوذ بك أن أتخذ العلم صناعة والدين بضاعة
- سؤال وجواب | هل زواج الأقارب يؤثر على نجابة الأبناء؟
- سؤال وجواب | حكم تكرار الطلاق بنية التأكيد
- سؤال وجواب | أشعر بالخوف وعدم القدرة على مزاولة حياتي بشكل طبيعي، أفيدوني.
- سؤال وجواب | آلام مؤخرة الرأس خلف الأذن
- سؤال وجواب | من ثمار الصلاة أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء
- سؤال وجواب | إشراك الإخوان وعموم المؤمنين في الدعاء
- سؤال وجواب | الأخلاق الحسنة تكفي لقبول الخاطب
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

زوجة ضيق عليها زوجها الثاني من ناحية أبنائها من زوجها الأول حيث يفرض أن تكون رؤيتها لهم لدى بيت أهلها كل شهر مرة علماْ أنها تسكن في بلد يبعد عن بيت أهلها بـ ( 400 ) كم.

بحجة أنه هو الذي يتحمل توصيلها.

وهي لن ينهكها أعباء السفر ولكن زوجها الأول يقيم في نفس البلد التي تقيم فيه مما يجعله يرفض هذه الفكرة ويقول: للأم الحق أن أحضر أولادها في أي بيت من بيوت أقاربها في البلد الذي تسكن فيه أما أن أسافر من أجل توصيل الأولاد ليروا أمهم فهذا مرفوض .
فقام الزوج الثاني وأودع الزوجه لدى بيت أهلها منذ خمسة شهور ويقول إذا حلت المشكله فأنا مستعد أرجعها هل يجوز أن أطلب منه الطلاق علماْ أني حامل منه ولا أريد الاستمرار مع زوج يمسكني من أجل أن أكون وعاءْ للولد ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فقد قال الله تبارك وتعالى:وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19].
وقال تعالى:فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان [البقرة:229].
وقال تعالى:وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَة [الروم:21].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيراً.

رواه البخاري ومسلم.

فهذه وأمثالها من النصوص الشرعية تدل على أن الحياة بين الزوجين تقوم على الحب والود، والإيثار وعدم المشادة عند الاختلاف، لأن التحلي بالأخلاق الكريمة مما ندب إليه الشرع وحث على الاتصاف به على وجه العموم، فلأن يلتزم بها المسلم مع زوجته وأهل بيته من باب أولى، لقوة الرابطة التي بينه وبينهم، والتي وصفها الله تعالى في القرآن بقوله:وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21].
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة للمتسامح في البيع والشراء فقال: رحم الله رجلاً سمحاً، إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.

رواه البخاري.

وهو عقد من العقود التي شرعها الله وهو أدنى في مكانته في الإسلام من عقد الزواج، فلأن يتسامح الزوج مع زوجته في علاقة قامت على عقد من أوثق العقود التي شرعها الله من باب أولى.

ولذلك فإننا نوصي الزوج بتقوى الله تعالى، وبالسماح لزوجته برؤية أولادها في المكان المتيسر، ما لم يترتب على ذلك مفسدة محققة، لأن اشتراط الزوج على زوجته ألا ترى أولادها إلا في مكان يشق عليه وعليها الذهاب إليه، مما ينافي المعاشرة بالمعروف، وفيه من الإضرار بها ما فيه، خصوصاً إذا أصر أبو الأولاد على ألا يأتي بهم إلى ذلك المكان، وقال تعالى:وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِن [الطلاق:6].
وقد نص أهل العلم على أنه ليس للزوج منع أولاد زوجته من غيره من زيارتها - قال في مختصر خليل: لا منع أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها.

لذا فلا يجوز للزوج الثاني أن يمنع أولاد زوجته من زيارتها ويفرض عليها رؤيتهم في المكان البعيد الذي يشق عليها وعلى أبيهم إحضارهم إليه.

ونذكر هذا الزوج الحالي بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء، فقال كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيراً.

وبقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.

رواه الترمذي وابن ماجه.

فعليه أن يرفق بزوجته وأن يسمح بزيارة أولادها لها في المكان المناسب.
كما ننبه الأخت الكريمة إلى أنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلب الطلاق من زوجها إلا إذا كان ثمة ضرر من استمرار العلاقة الزوجية به، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2019.
فإن تأزمت العشرة بين الزوجين فعليهم باتخاذ الخطوات المشروعة قبل الإقدام على الطلاق، وقد سبق بيان هذه الخطوات في الفتوى رقم:

17723

والفتوى رقم: 3748.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أشعر بالخوف وعدم القدرة على مزاولة حياتي بشكل طبيعي، أفيدوني.
- سؤال وجواب | آلام مؤخرة الرأس خلف الأذن
- سؤال وجواب | من ثمار الصلاة أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء
- سؤال وجواب | إشراك الإخوان وعموم المؤمنين في الدعاء
- سؤال وجواب | الأخلاق الحسنة تكفي لقبول الخاطب
- سؤال وجواب | تزوجت بشخص يكبرها تحت ضغط أهلها وقلبها به حب قديم
- سؤال وجواب | كيفية تصرف المرأة مع زوجها إن كان يهينها ويصرح بكرهه لها ولأهلها
- سؤال وجواب | أحس بألم في جانبي الرأس من الخلف. أفيدوني
- سؤال وجواب | ما دلالة وجود ألم في الخاصرة يمتد إلى الظهر؟
- سؤال وجواب | هل يجوز لمن هجرها زوجها ظلما أن تهجره؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في الجانب الأيسر من الرأس، مع دوخة وإرهاق عقب التوتر والقلق.
- سؤال وجواب | نصيحة للمرأة التي يعاملها زوجها بغلظة وجفاء
- سؤال وجواب | حكم تصوير الميت بعد تكفينه
- سؤال وجواب | تصوير الأفراح بين الجواز والحرمة
- سؤال وجواب | هل القولون يسبب كل هذه الأعراض؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل