مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم تزويج الأخ لأخته بوجود أبيها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | زواج الزاني بمن زنى بها قبل التوبة
- سؤال وجواب | لا يجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج من بيتها أثناء العدة إلا للضرورة
- سؤال وجواب | الولي في نكاح الكتابية، وهل يكفي رضاه فقط؟
- سؤال وجواب | حكم اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيت ابنها
- سؤال وجواب | حكم عدة المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية
- سؤال وجواب | يجوز للمعتدة عن وفاة التحول عن بيتها بشروط
- سؤال وجواب | أعاني من إفرازات وحرقة عند التبول، فما هو تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أصدقاء الدراسة السيئين في الغربة؟
- سؤال وجواب | موجز في أحكام الإحداد
- سؤال وجواب | ضوابط خروج المعتدة عن وفاة من بيتها
- سؤال وجواب | يمكن الجمع بين إعفاف النفس وعدم مخالفة الأم
- سؤال وجواب | لا يسوغ شرعا أن تنكح المرأة إلا بإذن وليها
- سؤال وجواب | طلاق من سبق لسانه إليه بدون قصد
- سؤال وجواب | حكم خروج المعتدة للحاجة
- سؤال وجواب | من أحكام الإحداد
آخر تحديث منذ 7 دقيقة
3 مشاهدة

هناك مشاكل بين خطيبتي وأبيها، وكنت قد خطبتها من زوج أمها، وأنا مقدم على عقد قراني عليها، ونحن على يقين من أنه لن يحضر عقد القران، فهل يجوز لأخيها من أبيها أن يكون وليها في العقد والإشهار أم لا، وهي لا تريد إخباره عن موعد قراننا؟.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالذي يزوج هذه المرأة أبوها، ولا ولاية لأحد غيره في تزويجها ما دام أهلاً للولاية، قال ابن قدامة رحمه الله : وأما المرأة الحرة، فأولى الناس بتزويجها أبوها، ولا ولاية لأحد معه.
وإذا زوجها أخوها في هذه الحال، ففي صحة زواجها خلاف بين أهل العلم، قال المرداوي رحمه الله : وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب، أو زوج أجنبي: لم يصح، هذا المذهب بلا ريب، وجزم به في الوجيز وغيره، وصححه في النظم، وغيره، وقدمه في المغني، والشرح، وغيرهما، وعنه: يصح ويقف على إجازة الولي، ولا نظر للحاكم، على الصحيح من المذهب، وقيل: إن كان الزوج كفؤا أمر الحاكم الولي بالإجازة، فإن أجازه، وإلا صار عاضلا، فيجيزه الحاكم.

وعليه؛ فالواجب أن يتولى الأب التزويج، فأخبروه بموعد العقد ليحضر، وإذا كان لا يريد الحضور فله أن يوكل أخاها أو غيره ليتولى العقد، فإن رفض الحضور والتوكيل، وأبى تزويجها منك رغم كونك كفؤا لها، ففي هذه الحال يكون عاضلاً لها وتنتقل الولاية إلى الأخ، قال ابن قدامة رحمه الله : إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد، نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان.

وانظر الفتويين رقم:

32427�

� ورقم:

22277.


والواجب على خطيبتك أن تبر أباها وتصل رحمها، ولا يجوز لها قطع أبيها مهما كان حاله، فحقّ الأب على ولده عظيم، ومهما أساء الأب أو ظلم ولده، فإنّ له عليه حقاً، وراجع الفتوى رقم:

317122

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | طلاق من سبق لسانه إليه بدون قصد
- سؤال وجواب | حكم خروج المعتدة للحاجة
- سؤال وجواب | من أحكام الإحداد
- سؤال وجواب | الإشهاد على وكالة النكاح وهل هو شرط في صحته
- سؤال وجواب | المعتدة من الوفاة إذا رأت في حيضها ما يشبه اللحم
- سؤال وجواب | حكم إحياء الأفراح باستخدام المؤثرات الصوتية
- سؤال وجواب | حكم انتقال المعتدة عن وفاة من البيت المستأجر
- سؤال وجواب | إفرازات مهبلية بيضاء وصفراء. أرجو المساعدة
- سؤال وجواب | أعاني من نزول إفرازات بنية وضعف التبويض، ما الحل؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في نكاح الزانية تائبة ومصرَّة
- سؤال وجواب | هل يجوز لأبي الزوج الزواج بأم الزوجة؟
- سؤال وجواب | حساب عدة الوفاة
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب وطلب مقابلتي بغرض الزواج. فما النصيحة؟
- سؤال وجواب | انكشاف وجه المعتدة لا يؤثر في العدة وكمالها
- سؤال وجواب | زنى بامرأة ويريد نكاحها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل