مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | إجازة الولي لعقد النكاح الباطل لا يصححه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | زواج الزاني بمن زنى بها قبل التوبة
- سؤال وجواب | لا يجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج من بيتها أثناء العدة إلا للضرورة
- سؤال وجواب | الولي في نكاح الكتابية، وهل يكفي رضاه فقط؟
- سؤال وجواب | حكم اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيت ابنها
- سؤال وجواب | حكم عدة المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية
- سؤال وجواب | يجوز للمعتدة عن وفاة التحول عن بيتها بشروط
- سؤال وجواب | أعاني من إفرازات وحرقة عند التبول، فما هو تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أصدقاء الدراسة السيئين في الغربة؟
- سؤال وجواب | موجز في أحكام الإحداد
- سؤال وجواب | ضوابط خروج المعتدة عن وفاة من بيتها
- سؤال وجواب | يمكن الجمع بين إعفاف النفس وعدم مخالفة الأم
- سؤال وجواب | لا يسوغ شرعا أن تنكح المرأة إلا بإذن وليها
- سؤال وجواب | طلاق من سبق لسانه إليه بدون قصد
- سؤال وجواب | حكم خروج المعتدة للحاجة
- سؤال وجواب | من أحكام الإحداد
آخر تحديث منذ 19 دقيقة
4 مشاهدة

حياكم الله .
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فجمهور الفقهاء على بطلان عقد النكاح إذا عقد بغير موافقة ولي المرأة، خلافا للحنفية، والصحيح هو مذهب جماهير الفقهاء، فقد جاء في الحديث: لا نكاح إلا بولي.

رواه أبو داود والترمذي، وفي الحديث الآخر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل.

رواه أحمد وأبو داود.

وعليه، فهذا العقد عقد فاسد، غير صحيح؛ لخلوه عن موافقة الولي، وإجازة الابن نكاح أمه بعد تمام العقد، لا تصحح العقد الفاسد.

قال الإمام الخطابي: العقد إذا وقع بلا إذن الأولياء كان باطلا، وإذا وقع باطلا لم يصححه إجازة الأولياء.

انتهى من معالم السنن.

وبناء عليه، فالواجب فسخ هذا العقد إما بطلاق الزوج، أو بحكم القاضي الشرعي، ومن ثمّ عقد النكاح من جديد عقدا مستوفيا لكل الشروط الشرعية، التي تقدم ذكرها في الفتوى رقم:

248860

.

وهي جواب أصل السؤال المتقدم رقم:

2482275

.

مع ملاحظة أن إسلام الزوجة بعد العقد الأول، موجب لسقوط ولاية ابنها، وعمها النصرانيين؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم؛ قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة:71].

وبالتالي فلا عبرة بموافقة الابن النصراني على إنكاح أمه المسلمة، وإذا خلت المرأة من الأولياء الشرعيين، أنكحها القاضي الشرعي؛ لقول النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: السلطان ولي من لا ولي له.

رواه الترمذي وحسنه، وصححه الألباني.

وفي بلاد الكفر تقوم المراكز الإسلامية مقام السلطان في تولي عقد المسلمة التي لا ولي لها.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | طلاق من سبق لسانه إليه بدون قصد
- سؤال وجواب | حكم خروج المعتدة للحاجة
- سؤال وجواب | من أحكام الإحداد
- سؤال وجواب | الإشهاد على وكالة النكاح وهل هو شرط في صحته
- سؤال وجواب | المعتدة من الوفاة إذا رأت في حيضها ما يشبه اللحم
- سؤال وجواب | حكم إحياء الأفراح باستخدام المؤثرات الصوتية
- سؤال وجواب | حكم انتقال المعتدة عن وفاة من البيت المستأجر
- سؤال وجواب | إفرازات مهبلية بيضاء وصفراء. أرجو المساعدة
- سؤال وجواب | أعاني من نزول إفرازات بنية وضعف التبويض، ما الحل؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في نكاح الزانية تائبة ومصرَّة
- سؤال وجواب | هل يجوز لأبي الزوج الزواج بأم الزوجة؟
- سؤال وجواب | حساب عدة الوفاة
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب وطلب مقابلتي بغرض الزواج. فما النصيحة؟
- سؤال وجواب | انكشاف وجه المعتدة لا يؤثر في العدة وكمالها
- سؤال وجواب | زنى بامرأة ويريد نكاحها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل