مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | تزوج بدون إيجاب وقبول وأحد الشاهدين لا يصلي

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | آلام منطقة الحوض بعد استئصال المستقيم وفتحة الشرج
- سؤال وجواب | فقدان الرغبة في الحياة
- سؤال وجواب | لدي إمساك وانتفاخ دائم بالبطن ما علاجها؟
- سؤال وجواب | هل يجوز للرجال سماع الدف
- سؤال وجواب | كيف تتوب من تفعل ما لا يليق حين تنفرد بنفسها
- سؤال وجواب | كيف أكون اجتماعياً ولا أخاف من الآخرين؟
- سؤال وجواب | عدت للذنب بعد التوبة، فهل أنا ملعونة؟
- سؤال وجواب | دعاء الزوج على طليقته بسبب إساءتها لسمعته
- سؤال وجواب | الغيبة والبهتان وقبح اغتياب الأب والإساءة إليه
- سؤال وجواب | هل يشرع للرجل بعد فراق امرأته أن يتزوج من بنتها التي لم تترب في حجره
- سؤال وجواب | التحذير من نشر أحاديث موضوعة ترسل بالبريد الإلكتروني
- سؤال وجواب | كيف لي أن أزيد من وزني دون أضرار؟
- سؤال وجواب | أريد دواء بديلا لمرض التكيس لا يسبب السمنة، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | ما الذي يلزم من الحنث في الحلف بالطلاق المعلق المرسل في رسالة؟
- سؤال وجواب | اضطراب الدورة الشهرية وعدم انتظامها بعد الزواج والإرضاع
آخر تحديث منذ 1 ساعة
6 مشاهدة

عندما تزوجت فإن ولي زوجتى لم يقل زوجتك فلانة، وأنا لم أقل قبلت زواجها، ولجهلي بأركان وشروط الزواج اعتقدت أن زواجى صحيح، بالإضافة أن أحد الشهود على العقد لم يكن يصلي.

الآن بعد إرسالي عدة أسئلةعلى الموقع هنا ومعرفة الجواب وجدت أن نكاحي غير صحيح وعلي تجديد عقد النكاح، فكيف يكون تجديد عقد النكاح؟ وهل سوف أدفع مهرا جديدا؟ وجزاكم الله خيرا.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد: فإن من أركان النكاح الصيغة، ولأهل العلم تفصيل فيها، فعند الحنابلة والشافعية لا تصح إلا بلفظ مشتق من لفظ التزويج والإنكاح كأنكحتك أو زوجتك فقط، ولم يشترط ذلك المالكية والحنفية، بل قالوا ينعقد النكاح بما يدل على التأبيد مثل أنكحتُ أو ملكتُ وكذلك وهبتُ ونحوها مع ذكر الصداق، جاء في الموسوعة الفقهية: واستثنى بعض الفقهاء من هذا الأصل عقد النكاح، فلا يصح إلا بلفظ النكاح والزواج ومشتقاتهما، كما ذهب إليه الشافعية، والحنابلة، قال الشربيني: ولا يصح إلا بلفظ اشتق من لفظ التزويج أو الإنكاح، دون لفظ الهبة والتمليك ونحوهما كالإحلال والإباحة، لأنه لم يذكر في القرآن سواهما فوجب الوقوف معهما تعبدا واحتياطا، لأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه، والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع.

وقال الحجاوي من الحنابلة: ولا يصح إيجاب إلا بلفظ أنكحت أو زوجت.

ولا يصح قبول لمن يحسنها إلا بقبلت تزويجها أو نكاحها، أو هذا التزويج أو هذا النكاح، أو تزوجتها، أو رضيت هذا النكاح، أو قبلت فقط أو تزوجت.
أما الحنفية والمالكية فلا يشترطون في عقد النكاح هذين اللفظين، فيصح عندهما بكل لفظ يدل على التأبيد مدة الحياة، كأنكحت وزوجت وملكت وبعت ووهبت ونحوها، إذا قرن بالمهر ودل اللفظ على الزواج.

انتهى.
وبناء عليه فإن كان العقد المذكور لم تحصل فيه صيغة مجزئة على ما ذكرناه من التفصيل فهو باطل عند الجمهور، وذهب جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى صحة النكاح وانعقاده بما عده الناس نكاحا بأي لفظ، وبالتالي فإن كان قد حصل قول أو فعل يعتبره الناس في بلدك نكاحا لكنك تجهل ذلك فالعقد صحيح على هذا القول.

جاء في المستدرك على مجموع فتاوي ابن تيمية : وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ وفعل كان.

ومثله كل عقد، وقال في «الفائق»: وقال شيخنا: قياس المذهب صحته بما تعارفاه نكاحًا من هبة وتمليك ونحوهما أخذًا من قول الإمام أحمد: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك.

فالأسماء تعرف حدودها: تارة بالشرع، وتارة باللغة، وتارة بالعرف، وكذلك العقود.

انتهي والراجح مذهب الجمهور، وراجع الفتوى رقم:

139073

.
ويوجد سبب آخر لفساد هذا النكاح وهو كون أحد الشاهدين لا يصلي فهو بذلك إما كافر وإما فاسق، وفي أحسن الحالتين لا تقبل شهادته عند الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم:

144721

والفتوى رقم:

95589�

�عليه فلا بد من تجديد هذا النكاح، ويكون ذلك بحضور ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد.
وبخصوص المهر فهو حق للزوجة ولا يتوقف على ذكره صحة العقد.

والكلام إنما هو فيما إذا كان لها الحق فيه هنا أم لا.
والحكم في ذلك أنك إن كنت قد دخلت بزوجتك فإنها بذلك تكون قد استحقت المهر بالدخول.

وبالتالي فإذا أردت تجديد العقد عليها فلها الحق في مهر جديد.

وإن لم يكن قد حصل دخول فإنها لم تكن استحقت شيئا، وبالتالي يمكن الاكتفاء بالمهر الأول ولا يلزمك مهر جديد.

قال في منح الجليل: ( وما ) أي النكاح الفاسد سواء كان مختلفا فيه أو متفقا عليه لعقده أو له ولصداقه ( فسخ ) بضم فكسر ( بعده ) أي الوطء ( ف ) فيه الصداق ( المسمى ) بضم الميم الأولى وفتح المهملة والميم الثانية الحلال ( وإلا ) أي وإن لم يكن مسمى أصلا كصريح الشغار أو كان حراما كخمر ( ف ) فيه ( صداق المثل ) بكسر فسكون أي للزوج والزوجة ( وسقط ) الصداق ( بالفسخ ) للنكاح الفاسد سواء كان مجمعا عليه أو مختلفا فيه ( قبله ) أي الوطء فليس فسخ المختلف فيه كطلاق الصحيح قبله في تشطير الصداق.
ومثل الدخول أيضا الخلوة الشرعية عند الجمهور، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم:

131406

، والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف لي أن أزيد من وزني دون أضرار؟
- سؤال وجواب | أريد دواء بديلا لمرض التكيس لا يسبب السمنة، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | ما الذي يلزم من الحنث في الحلف بالطلاق المعلق المرسل في رسالة؟
- سؤال وجواب | اضطراب الدورة الشهرية وعدم انتظامها بعد الزواج والإرضاع
- سؤال وجواب | أشكو من وجود أكياس شعر على المبيض فهل تؤثر على حدوث الحمل؟
- سؤال وجواب | حكم تعليق الطلاق بلفظ: طلاق لا رجعة فيه
- سؤال وجواب | هل يمكن فحص أعضاء الجنين في الشهر الرابع من الحمل؟
- سؤال وجواب | أفضل الأعمال بعد صلاة الفريضة
- سؤال وجواب | الخجل الزائد وقلق الإنصراف
- سؤال وجواب | هل حبوب التخسيس شيتوزان مفيدة في التخسيس؟
- سؤال وجواب | عدم انتظام الدورة ووجود ألم أسفل البطن .ما تشخيصه؟
- سؤال وجواب | زيت النمل وما يقال عن فعاليته لإزالة الشعر الزائد للسيدات
- سؤال وجواب | إذا نوى نية جامعة ، هل يثاب عليها ، وإن لم يكن قد فعل ما نواه بعدُ ؟
- سؤال وجواب | طفلي شديد الحساسية ويريد أن يظل في حجري أو بجانبي طوال الوقت
- سؤال وجواب | الخطأ في الشريعة والقانون
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل