مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الزواج بإيجاب وقبول دون ولي ولا شهود

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | زواج الزاني بمن زنى بها قبل التوبة
- سؤال وجواب | لا يجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج من بيتها أثناء العدة إلا للضرورة
- سؤال وجواب | الولي في نكاح الكتابية، وهل يكفي رضاه فقط؟
- سؤال وجواب | حكم اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيت ابنها
- سؤال وجواب | حكم عدة المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية
- سؤال وجواب | يجوز للمعتدة عن وفاة التحول عن بيتها بشروط
- سؤال وجواب | أعاني من إفرازات وحرقة عند التبول، فما هو تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أصدقاء الدراسة السيئين في الغربة؟
- سؤال وجواب | موجز في أحكام الإحداد
- سؤال وجواب | ضوابط خروج المعتدة عن وفاة من بيتها
- سؤال وجواب | يمكن الجمع بين إعفاف النفس وعدم مخالفة الأم
- سؤال وجواب | لا يسوغ شرعا أن تنكح المرأة إلا بإذن وليها
- سؤال وجواب | طلاق من سبق لسانه إليه بدون قصد
- سؤال وجواب | حكم خروج المعتدة للحاجة
- سؤال وجواب | من أحكام الإحداد
آخر تحديث منذ 6 دقيقة
4 مشاهدة

أراد رجل متزوج لديه أولاد الزواج -في السرّ دون علم أي شخص- من امرأة مطلقة لديها أولاد، فقالت له: زوّجتك نفسي، وقال لها: قبلت، وتمت بينهما العلاقة الزوجية، والمعاشرة، ثم أرادا ترك بعضهما، فهل هي زوجته فعلًا، وعليه أن يطلقها، أم إن هذا لا يعدّ زواجًا، بل هو زنى، وليس عليه تطليقها؟ وهل يجب عليه أن يقول لها: "أنت طالق"، أم إن هذا ليس زواجًا أصلًا؛ لأنه دون وليّ، ولا شهود؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فما حصل بين الرجل والمرأة من الإيجاب والقبول بغير وليّ، ولا شهود، ولا صداق؛ فهو زواج باطل باتفاق العلماء، قال ابن تيمية -رحمه الله -: إذا تزوجها بلا وليّ، ولا شهود، وكتما النكاح؛ فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة.

"ونكاح السر" هو من جنس نكاح البغايا.

انتهى مختصرًا من مجموع الفتاوى.
ولا حاجة للطلاق في هذه الحال، وراجع الفتوى:

383593

.
وإذا كان قد جامعها، مع علمهما بعدم صحة هذا العقد؛ فهما زانيان، يجب عليهما الحدّ، قال ابن قدامة -رحمه الله - في المغني: فأما الأنكحة الباطلة، كنكاح المرأة المزوجة، أو المعتدة، أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحدّ، ولا يلحق النسب فيه.

انتهى.
ففي هذه الحال؛ تجب عليهما التوبة إلى الله تعالى؛ بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه.
وأمّا إذا كانا تزوجا جاهلين ببطلان هذا الزواج؛ فلا حدّ عليهما، ولا إثم عليهما، إن كانا معذورين في الجهل بمثل هذا الحكم، قال ابن قدامة -رحمه الله - في المغني: فإن ادّعى الجهل بفساد نكاح باطل، قُبل قوله؛ لأن عمر قبل قول المدعي الجهل بتحريم النكاح في العدة، ولأن مثل هذا يجهل كثيرًا، ويخفى على غير أهل العلم.

انتهى.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | طلاق من سبق لسانه إليه بدون قصد
- سؤال وجواب | حكم خروج المعتدة للحاجة
- سؤال وجواب | من أحكام الإحداد
- سؤال وجواب | الإشهاد على وكالة النكاح وهل هو شرط في صحته
- سؤال وجواب | المعتدة من الوفاة إذا رأت في حيضها ما يشبه اللحم
- سؤال وجواب | حكم إحياء الأفراح باستخدام المؤثرات الصوتية
- سؤال وجواب | حكم انتقال المعتدة عن وفاة من البيت المستأجر
- سؤال وجواب | إفرازات مهبلية بيضاء وصفراء. أرجو المساعدة
- سؤال وجواب | أعاني من نزول إفرازات بنية وضعف التبويض، ما الحل؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في نكاح الزانية تائبة ومصرَّة
- سؤال وجواب | هل يجوز لأبي الزوج الزواج بأم الزوجة؟
- سؤال وجواب | حساب عدة الوفاة
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب وطلب مقابلتي بغرض الزواج. فما النصيحة؟
- سؤال وجواب | انكشاف وجه المعتدة لا يؤثر في العدة وكمالها
- سؤال وجواب | زنى بامرأة ويريد نكاحها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل