مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم تولي الخاطب عقد النكاح لنفسه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيفية حساب عدة الوفاة
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في وقت احتساب العدة
- سؤال وجواب | الزواج من المسلمة قبل إصدار وثيقة إسلامها إذا لم يكن لها وليٌّ مسلم
- سؤال وجواب | هل يحرم على المعتدة مطلقا تكليم الرجال أو مراسلتهم
- سؤال وجواب | شكّ في وقوع الطلاق فراجع زوجته احتياطًا
- سؤال وجواب | حكم ميراث الجارية وعدتها
- سؤال وجواب | أتناول أدوية لحصوات الكلى، فهل تؤثر على الحمل؟
- سؤال وجواب | شروط مضي الوصية لوارث
- سؤال وجواب | شروط استحقاق المتوفى عنها زوجها السكنى مدة العدة
- سؤال وجواب | لا يقع الطلاق بمجرد النية من غير لفظ
- سؤال وجواب | أعاني من الإحساس بخروج ودخول هواء في الرحم
- سؤال وجواب | زيادة الحكة أثناء وبعد الدورة
- سؤال وجواب | حكم سفر المعتدة من وفاة وخروجها نهارا
- سؤال وجواب | عدة من توفي عنها زوجها بعد أسبوع من الولادة
- سؤال وجواب | الجمع بين عقد الزواج الشرعيّ والمدنيّ في بلاد الغرب
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

هل يجوز أن يعقد الخاطب بنفسه على خطيبته ويكون الشهود من أهلها كأن يكون أمها وأخوها؟ وهل يجوز له الدخول بها بعد العقد؟.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالنكاح له شروط لا يصح بدونها وقد ذكرناها في فتاوى كثيرة، ويمكنك أن تراجع فيها الفتوى رقم:

58250.


ولا بد أن يكون الشاهدان عدلين مرضيي الشهادة، وفي خصوص تولي الخاطب العقد لنفسه, فإن لم يكن ولي المرأة، أو وكيلا عنه فإنه لا يصح عند من يشترط الولاية في النكاح ـ وهم جماهير أهل العلم ـ وإن كان هو وليها فقد قال بصحة عقدها لنفسه كثير من أهل العلم ومنعه بعضهم، جاء في المغني: ومن أراد أن يتزوج امرأة هو وليها, جعل أمرها إلى رجل يزوجها منه بإذنها، وجملته أن ولي المرأة التي يحل له نكاحها, وهو ابن العم, أو المولى، أو الحاكم, أو السلطان, إذا أذنت له أن يتزوجها, فله ذلك, وهل له أن يلي طرفي العقد بنفسه؟ فيه روايتان، إحداهما, له ذلك، وهو قول الحسن, وابن سيرين, وربيعة, ومالك, والثوري, وأبي حنيفة وإسحاق, وأبي ثور وابن المنذر، لما روى البخاري, قال: قال عبد الرحمن بن عوف, لأم حكيم ابنة قارظ: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم، قال: قد تزوجتك.

والرواية الثانية, لا يجوز أن يتولى طرفي العقد, ولكن يوكل رجلا يزوجه إياها بإذنها، وقال الشافعي في ابن العم والمولى: لا يزوجها إلا الحاكم, ولا يجوز أن يتولى طرفي العقد.

اهـ.

ومما ذكر يتبين لك أن عقد النكاح لا يصح على النحو الذي سألت عنه، لفقده الشهادة المقبولة شرعا, ولفقده الولاية إن لم يكن العاقد ولي المرأة أو نائبا عنه, بل ولفقده ذلك ولو كان وليا عند من يمنع تولي عقد الشخص موليته لنفسه، وإذا تقرر عدم صحة العقد أغنى ذلك عن القول بعدم صحة الدخول بالمرأة بعد العقد.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الجمع بين عقد الزواج الشرعيّ والمدنيّ في بلاد الغرب
- سؤال وجواب | حساب عدة من توفي زوجها في 23 أبريل
- سؤال وجواب | خروج قطرات بول بعد التبول
- سؤال وجواب | أعاني من إفرازات مهبلية مصحوبة بدم منذ 3 أيام. فما سببها وما الحل؟
- سؤال وجواب | جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا إلى أجل
- سؤال وجواب | خروج المرأة الكبيرة من بيت زوجها واعتدادها في بيت أبنائها بالتناوب
- سؤال وجواب | أعاني من ألم وتقطير بعد التبول رغم صغر سني، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | كيفية حساب عدة الوفاة
- سؤال وجواب | من أسباب إجابة الدعاء
- سؤال وجواب | أفضل طريقة لإخراج الحصوات
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في خروج المعتدة ليلا أو نهارا
- سؤال وجواب | هل يؤثر عدم رضا الأم على النكاح
- سؤال وجواب | هل يؤثر ميلان أو انحراف الرحم على الحمل؟
- سؤال وجواب | كيفية حساب عدة الوفاة للحامل والحائل
- سؤال وجواب | لا اعتبار لطلاق يقع على عقد باطل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل