مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل للمرأة أن تشترط على زوجها بعد العقد عدم التعدد؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | والدي لديه انتفاخ في البطن مع أوجاع وفقدان للشهية، هل يحتاج لعمل منظار؟
- سؤال وجواب | أنا فاشل وتافه في الدراسة والحياة، ساعدوني.
- سؤال وجواب | حكم تقديم ألعاب المهارة وخفة اليد للأطفال
- سؤال وجواب | صيغة التكبير في العيدين
- سؤال وجواب | أعاني من انسداد في أذني اليسرى في بعض الأوقات فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | أشعر بألم في المقعدة عند الجلوس، فهل هو بسبب البواسير؟
- سؤال وجواب | السفراء الأجانب. توصيفهم. وحكم قتلهم
- سؤال وجواب | من السنة التجمل للعيد بلبس أحسن الثياب ، وليس ذلك من التشبه بغير المسلمين
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يكون هناك حمل مع نزول الدورة ليومين فقط؟
- سؤال وجواب | جنيني يعاني من وجود سائل حول الرئتين والمعدة، نحتاج لتشخيصكم.
- سؤال وجواب | أيام الإخصاب لدى المرأة، وأثر الجماع اليومي في الحمل.
- سؤال وجواب | هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سياسيا
- سؤال وجواب | هل يأثم من منع تعليم العلم غير الواجب
- سؤال وجواب | هل الدورة الشهرية تأتي بعد 14 يوما من حدوث الإباضة؟
- سؤال وجواب | سماع أشرطة الرقية لا يغني عن الرقية الشرعية المباشرة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
6 مشاهدة

رجل تزوج بامرأة وخلال العقد الشرعي بين لها أمورًا من جملتها مسألة التعدد، وقد وافقت، وبعد العقد بمدة وأثناء جدال خيرته بين الزواج بها والتعدد، زاعمة رفضها للأمر، فهل للزوجة الحق في رفض الأمر؟ وما حكم الشرع في إفشائها لمشاكلهم الخاصة لأهلها بنية الإصلاح؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالراجح عندنا أنّ المرأة إذا اشترطت على زوجها في العقد ألا يتزوج عليها، فلها شرطها، ومن حقّها فسخ النكاح إذا تزوج عليها، وراجع الفتوى رقم:

32542.

أمّا إذا تمّ العقد ثمّ أرادت المرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، فلا يلزم هذا الشرط، قال الزركشي: تنبيه: لا ريب في عدم صحة هذين الشرطين، ونحوهما بعد العقد.وقال المرداوي: لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه، فالمنصوص عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أنه لا يلزمه.وعليه؛ فما دام هذا الرجل قد عقد على امرأته ولم تشترط عليه ألا يتزوج عليها، فليس لها بعد ذلك أن تشترط عليه ذلك، ولا يجوز لها أن تمتنع من تسليم نفسها إليه إذا أدّى لها معجل مهرها.وأمّا إفشاء المرأة أسرار بيتها لأهلها بغرض الإصلاح، فهو جائز بقدر الحاجة، وليس من الإفشاء المذموم للأخبار، وراجع الفتوى رقم:

173325

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل أستخدم اللوسترال لعلاج الرهاب الاجتماعي والوسواس القهري؟
- سؤال وجواب | العمل الإسلامي المنظم مطلوب
- سؤال وجواب | ألم عضلي شديد يبدأ من المقعدة حتى القدم اليمنى. أفيدوني
- سؤال وجواب | كيف أتصرف تجاه من طلبت رأيي في خاطب لديه مخالفات؟
- سؤال وجواب | يشرع غلق الأبواب والنوافذ بالليل وخاصة عند النوم - إلا لحاجة .
- سؤال وجواب | لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا
- سؤال وجواب | فضل تربية البنات والإحسان إليهن
- سؤال وجواب | الإمساك وصعوبة التبول. أسبابها وعلاجها
- سؤال وجواب | شروط حضانة الأب
- سؤال وجواب | فتوى اللجنة الدائمة فيما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة
- سؤال وجواب | أعاني من اليأس والإحباط، وأشعر بأني أصبحت عجوزًا!
- سؤال وجواب | عندي ألم في الرقبة فهل هو شد عضلي أم شيء آخر؟
- سؤال وجواب | استخدام خدمة النت المملوكة للغير بدون إذنه اعتداء وخيانة
- سؤال وجواب | سبب ازدياد ضربات القلب عند السجود
- سؤال وجواب | الزواج خير للمرأة من العزوبة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06