مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | شروط نفي الولد باللعان

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أنواع الغناء وحكم كل نوع
- سؤال وجواب | نزول سائل أبيض لزج عند الاستيقاظ من النوم
- سؤال وجواب | المعتدة من الوفاة إذا رأت في حيضها ما يشبه اللحم
- سؤال وجواب | حساب عدة الوفاة بالأشهر القمرية
- سؤال وجواب | المتوفى عنها زوجها هل لها أن ترافق جثمانه إلى بلده
- سؤال وجواب | الوكيل في النكاح يقوم مقام موكله في الإيجاب والقبول
- سؤال وجواب | حكم انتقال المعتدة عن وفاة من البيت المستأجر
- سؤال وجواب | وضع المعتدة من الوفاة زيت شعر له رائحة عطرية
- سؤال وجواب | المكره لا يصح زواجه ولو أمضاه
- سؤال وجواب | إفرازات بيضاء مع خيوط دم. ما هي؟ وهل تعتبر من الدورة؟
- سؤال وجواب | سبب تسمية أهل الرأي بهذا الاسم
- سؤال وجواب | المتزوجة على مذهب أبي حنيفة هل تنتقل إلى غيره بعد البينونة الكبرى
- سؤال وجواب | الضرورة المبيحة للاقتراض بالربا لشراء مسكن
- سؤال وجواب | اعتقاد سنية لبس الثوب الأبيض في العدة بدعة
- سؤال وجواب | أعاني من خُروج سائل يُشبه الماء من الفرج، ما تفسير ذلك؟
آخر تحديث منذ 15 دقيقة
4 مشاهدة

جزاكم الله عنا وعن كل المسلمين خير الجزاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمجرد اعتراف الزوجة لزوجها بالزنا حال الزوجية لا يوجب عليه نفي ولده باللعان، بل هذا الحكم بوجوب نفي الولد باللعان يكون في حال تيقن الزوج من كون الولد ليس منه، كما لو أنجبته المرأة بعد غياب الزوج عنها أكثر من أقصى مدة الحمل، أما إذا أمكن أن يكون الولد من الزوج وكان إمكان كون الولد من الزنا مجرد احتمال فلا يجب عليه نفيه، فالأصل أن من تلده الزوجة على فراش الزوجية ينسب للزوج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

متفق عليه.
أما إذا تيقن الزوج من كون الولد ولد زنا وليس ولده فعليه نفيه باللعان لأن انتساب الولد له بغير حق يترتب عليه مفاسد عظيمة في الأعراض والأموال، وما ذكرته من المفاسد المترتبة على قيام الزوج بالملاعنة فبعضه حاصل في الغالب في كل أحوال اللعان، وكل ذلك يؤكد أن جريمة الزنا –ولا سيما من المحصن- جريمة شنيعة، لها آثار سيئة وبعضها ناتج عن الظلم والجهل كما هو الشأن في الاعتداء على الملاعنة أو قتلها، وكذلك تحميل الأبناء جريرة والدتهم، وغير ذلك مما لا يقره شرع ولا عقل.
واعلم أنه يشترط لنفي الولد باللعان أن لا يكون الزوج قد أقرّ به أو صدر منه ما يدل على إقراره بنسبه كسكوته عن نفيه مدة طويلة.
قال ابن قدامة : وإذا ولدت امرأته ولدا فسكت عن نفيه مع إمكانه لزمه نسبه ولم يكن له نفيه بعد ذلك.

المغني.

فإذا كنت قد أقررت بنسب ولدك أو تركت نفيه هذه المدة فلا حق لك في اللعان، فاستر على زوجتك وأمسكها بالمعروف، وراجع الفتوى رقم :

40956

نسأل الله العظيم أن يفرج كربك ويذهب همك ويهديك لأرشد أمرك.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | اعتقاد سنية لبس الثوب الأبيض في العدة بدعة
- سؤال وجواب | أعاني من خُروج سائل يُشبه الماء من الفرج، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | ليس للأب إخراج ابنته المعتدة من بيت الزوجية إلى بيته أثناء العدة
- سؤال وجواب | من تزوج امرأة نصرانية دون وليّ ثم أسلمت
- سؤال وجواب | المحظور على المعتدة عن وفاة والمباح
- سؤال وجواب | درجة حديث (من صام التاسع والعاشر من محرم كمن تعبد عامين.)
- سؤال وجواب | لا حرج على المعتدة في خروجها إلى حديقة المنزل
- سؤال وجواب | حساب عدة الوفاة
- سؤال وجواب | كيفية حساب عدة الوفاة بالأشهر
- سؤال وجواب | هل تبطل عدة المتوفى زوجها إذا رآها أجنبي
- سؤال وجواب | حكم لبس المعتدة للحرير
- سؤال وجواب | حكم الزواج مسيارًا دون توثيق من شاب سرًّا عن أمه لرفضها لي بسبب ماضيَّ وإرادتها تزويجه بأخرى؟
- سؤال وجواب | حساب عدة الوفاة
- سؤال وجواب | من انتقلت أثناء عدتها من المكان الذي مات فيه زوجها
- سؤال وجواب | العدة الشرعية بالأشهر والأقراء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل