مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم من قال لامرأته (خلعتها)

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم قول السكران لزوجته: أنت حارمة علي
- سؤال وجواب | حكم التصرف بالمنحة من الدولة
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع تصرفات أبي وأكسب حبه؟
- سؤال وجواب | العدل بين الأبناء واجب في العطايا
- سؤال وجواب | ما علاقة اضطراب الدورة والإفرازات الخضراء بتأخر الحمل؟
- سؤال وجواب | هل دواء amitriptyline نافع للاكتئاب والقلق والأرق؟
- سؤال وجواب | الشعور بألم في الورك والساق بعد إجراء عملية استئصال الدسك
- سؤال وجواب | أصبحت حياتي دوامة من الذنوب والكسل والتسويف، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل لأحد البائعين نقض القسمة بسبب ردّ الشيك الذي له بسبب الأزمة؟
- سؤال وجواب | الهبة على شرط الواهب
- سؤال وجواب | مات وفي نيته كتابة شقة باسم ابنه دون بناته
- سؤال وجواب | أعاني من ارتجاع المريء وجرثومة المعدة، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أريد أن أتوقف عن الدواء وأبدأ بتغيير سلوكياتي، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | زوجتي جعلت حياتي خرابا، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | خصمت الشركة من راتبه بدل الطعام فهل له أن يأخذ من مالها قدر حقه ؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
6 مشاهدة

هل من قال كلمة خلعتها بمفردها يقع بها طلاق؟ هو لم يقصد أن يخلع زوجته، لكن هل هي لفظ صريح مثل ألفاظ الطلاق الصريحة إذا قيلت حتى من غير نية يقع بها طلاق؟ وإذا كان الطلاق الأول أو الثاني هل له أن يراجعها بقول راجعت فلانة لنكاحي أم يلزم شيء آخر؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقول الزوج: [خلعتها ] قاصدا زوجته ليس لفظا صريحا في الطلاق بل هو من قبيل الكناية، وبالتالي فإن كان هذا الزوج قد نوى الطلاق بما تلفظ به لزمه الطلاق لأنه لفظ يفيد حل العصمة، وإن لم ينوه فلا شيء عليه.

قال ابن قدامة في المغني متحدثا عن الخلع: فإن تلفظ به بغير عوض, ونوى الطلاق, كان طلاقا رجعيا; لأنه يصلح كناية عن الطلاق.

وإن لم ينو به الطلاق, لم يكن شيئا.

وهذا قول أبي حنيفة والشافعي; لأن الخلع إن كان فسخا, فلا يملك الزوج فسخ النكاح إلا لعيبها.

انتهى.

فإذا كان الزوج المسؤول عنه لم يقصد الطلاق ـ كما ذكر ـ فإن الطلاق لا يقع، وبالتالي لا تكون ثمت حاجة في الإجابة عن باقي الأسئلة لأنها فرع عن وقوع الطلاق، ولو افترضنا قصد الطلاق فإنه في حال وقوعه وكونه هو الأول أو الثاني فلهذا الزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها، والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو وضع حملها إن كانت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض.

والرجعة تصح بلفظ صريح كأرجعت زوجتي إلى عصمتي أو نكاحي أو راجعتها، كما تصح بالكناية مع النية إلى آخر ما سبق تفصيله في الفتوى رقم:

30719.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الهدية للموظف الذي هو على رأس عمله
- سؤال وجواب | ليس للزوج أن يبيت الأولاد الصغار بعيدا عن أمهم دون رضاها
- سؤال وجواب | الدعاء بالشعر كقصيدة "أغيب وذو اللطائف لا يغيب"
- سؤال وجواب | أحوال تقسيم الأب بيته بين ورثته في حياته
- سؤال وجواب | أعشاب أو فواكه لتقوية الأعصاب وإزالة القلق والاكتئاب
- سؤال وجواب | سافرت لبلد آخر وأهلها لا يردون على اتصالها ولا ينفقون عليها
- سؤال وجواب | حكم الهدية أو البيع للمدرس
- سؤال وجواب | آلام سرطان الثدي. وارتباطه بالحالة الوراثية في العائلة
- سؤال وجواب | فطريات الرأس عند طفلي.هل هي القراع كما شخصها الطبيب؟
- سؤال وجواب | هل القلق يسبب كل هذه الأعراض التي أشعر بها؟
- سؤال وجواب | لا وصية لوارث
- سؤال وجواب | الدجاج الذي يأكل من البرية هل يعد من الجلالة
- سؤال وجواب | الانتصاب غير منتظم وحساسية العضو زائدة، فما الحل؟
- سؤال وجواب | إقدام قليل الدخل على النكاح. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | حكم من وهبت ذهبها لبناتها قبل وفاتها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/15




كلمات بحث جوجل