مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أحكام امتناع المرأة عن المجيء إلى بيت زوجها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من اشترى من شخص بضاعة، وامتنع صاحب البضاعة من تسديد ثمنها للبائع
- سؤال وجواب | ادعاء الزوج نشوز زوجته ونفي المرأة ذلك
- سؤال وجواب | لا خير في البقاء مع زوج تارك للصلاة مدمن للخمر سيئ العشرة
- سؤال وجواب | الأدلة على سقوط نفقة الناشز
- سؤال وجواب | حكم كتابة الزوج: (لقد استلمت المبلغ، وتم الخلع)
- سؤال وجواب | حكم جمع الصلاة وقصرها قبل الشروع في السفر
- سؤال وجواب | دعاة الضلال يسوقون الناس إلى الشرك والكفر
- سؤال وجواب | الآثار المدمرة المترتبة على تحريض الأب ابنته على النشوز
- سؤال وجواب | حكم أخذ المقاول حصة من قيمة المشروع مقابل عن إسناده إلى الأكفأ والأصلح
- سؤال وجواب | الهدايا التي تدفع للمدراء مقابل التعامل مع شركتهم
- سؤال وجواب | حكم طلب العامل في شركة من البائع نسبة من المشتريات لنفسه
- سؤال وجواب | حكم دفع مبلغ للطبيب مقابل الدعاية لشركة خدمات طبية دون طلبه
- سؤال وجواب | هل يجب إخبار الخاطب بالحالة المرضية النفسية التي تصاب بها المخطوبة
- سؤال وجواب | تنازل كل من الزوجين عن ميراثه من الآخر
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس والقلق وكثرة الخوف من فقد أمي
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

هل يوجد في الإسلام ما يوجب على المرأة الدخول في بيت زوجها قسراً، وهل يحق للرجل أن يرفع دعوى بعودة المرأة إلى بيته لتلزم بالقوة؟ وجزاكم الله خيراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن المرأة إذا عقد لها على رجل فقد أصبح زوجاً لها، فإذا دفع إليها معجل مهرها وجب عليها تسليم نفسها لزوجها وإقامتها معه في بيت الزوجية، ولا يجوز لها الامتناع عن الدخول إلى بيت الزوجية أو الامتناع عن الرجوع إليه بعد خروجها منه إلا لمبرر شرعي، فإن امتنعت كان لزوجها الحق في رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزمها بالرجوع إلى بيت الزوجية.ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: يرى الفقهاء أن المرأة إذا امتنعت عن الإقامة في بيت الزوجية بغير حق، سواء أكان بعد خروجها منه، أم امتنعت عن أن تجيء إليه ابتداء بعد إيفائها معجل مهرها، وطلب زوجها الإقامة فيه، فلا نفقة لها ولا سكنى حتى تعود إليه، لأنها بالامتناع قد فوتت حق الزوج في الاحتباس الموجب للنفقة فتكون ناشزاً.وننبه إلى أن الإسلام قد شرع أحسن نظام للأسرة لتستقر الحياة الزوجية في نطاق الأسرة المسلمة، فجعل للرجل القوامة على زوجته، وأمرها بطاعته في المعروف، ليس تسليطاً له عليها لإذلالها ونحو ذلك، وإنما لأجل تدبير أمور الأسرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم:

18814�

� ثم إن طاعة المرأة زوجها في المعروف قربة تنال بها رضى الله تعالى وتدخل بها جنته، كما بينا ذلك في الفتوى رقم:

73373.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس والقلق وكثرة الخوف من فقد أمي
- سؤال وجواب | الحكم إذا تنازلت الأم عن تركتها من ابنها لأبنائه وماتت قبل توزيع التركة
- سؤال وجواب | زيارة النساء للقبور . بين المنع والإباحة
- سؤال وجواب | ما العلاج الجذري لتقلبات المزاج والتوتر عند ترك التدخين؟
- سؤال وجواب | تخبيب المرأة على زوجها من كبائر الذنوب
- سؤال وجواب | التوبة من التقصير في العمل الذي ترتب عليه إضرار بالعملاء
- سؤال وجواب | المختلعة بحكم القاضي المسلم هل يضرها كونها لا تزال زوجة في العقد الأمريكي
- سؤال وجواب | وقف المصاحف وكتابة اسم الميت فيها للدعاء له
- سؤال وجواب | لا يلزم من أراد أن يختم القرآن لغيره أن يختمه لنفسه أولا
- سؤال وجواب | استفراغ الوسع ثم طلب العون من الله مع التسليم
- سؤال وجواب | دفع الرشوة لرفع الظلم لا يدخل في الوعيد
- سؤال وجواب | ذكر دخول الخلاء يقال قبل الدخول وليس بعده
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت شقيقين
- سؤال وجواب | هل يبطل الصيام انتقال المني أثناء النوم لكنه لم يخرج إلا بعد الاستيقاظ؟
- سؤال وجواب | سافرت بغير إذن زوجها لترعى ابنتها ولا تريد العودة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل