مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يجوز لمن طلقها زوجها وأنكر طلاقها أن تتزوج

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تفسير حالة فقدان النطق عند الطفل
- سؤال وجواب | لدي تكيس في الرحم وارتفاع في هرمون الذكورة، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | دائماً ما أغير بيئة عملي ثم أندم على ذلك.
- سؤال وجواب | حكم الزواج بدون ولي إذ وجد شهود
- سؤال وجواب | حكم من تلفظ بالطلاق على سبيل الحكاية
- سؤال وجواب | الزواج من الكافرة بعد إسلامها إن كانت متزوجة بكافر, وحكم إنفاقها على أولادها
- سؤال وجواب | تولي المرأة عقد النكاح لنفسها أو لغيرها
- سؤال وجواب | كيفية اختيار الزوج
- سؤال وجواب | كيف يمكنني التوسط في ادخار المال وإنفاقه في نفس الوقت؟
- سؤال وجواب | كيفية الفراق في عقد النكاح المختلف في صحته
- سؤال وجواب | مسألة حول الزواج بدون إذن الولي
- سؤال وجواب | زوجت نفسها دون ولي خوفا من ضغوط المجتمع
- سؤال وجواب | حكم توكيل المرأة لشخص ليتولى نكاحها
- سؤال وجواب | هل يصح النكاح إذا زوج المرأة رجل ليس من أقاربها
- سؤال وجواب | عند حدوث كدمات على الطفل إثر سقوط كيف أتعامل معها؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

الأخ العزيز لي أخت تكبرني متزوجة وقد طلقها زوجها أكثر من 5 مرات وهو ينكر هذا فبينها وبين زوجها مطلقة وإنما أمام المحاكم يقول إنها زوجته، أختي لا تستطيع الزواج من آخر وهي بينها وبين الله مطلقة أما هو فلا يعترف أبدا بأنه طلقها حتى لا تحصل على حقوقها المادية من نفقة وخلافه فهاهو يسكن في بيت وهي في منزل آخر هي وأبناؤها الثلاثة وينفق عليهم القليل وهي تريد الزواج من آخر حتى يتكفل بها وتقي نفسها الفتنةفهل اذا تزوجت من شخص آخر يعتبر زواجا باطلا أم تصبر وتحتسب عند الله فماذا تفعل وفقكم الله ورعاكم من كل سوء.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن طلق زوجته أكثر من تطليقتين فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زوج.

قال تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229} إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230}.

وأما إن كان الزوج ينكر وقوع الطلاق منه وهي تعلم أنه طلقها فإنها تكون زوجة له في ظاهر الأمر من حيث إنه لا يجوز أن تتزوج غيره، ولكن لا يجوز أن تتزين له ولا أن تمكنه من نفسها، ويجب عليها أن تفتدي منه إن استطاعت ذلك.

قال خليل: ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت، ولا تتزين إلا كرها، ولتفتد منه.

وراجع الفتوى رقم:

30001.


وعليه؛ فلا يصح لأختك أن تتزوج قبل أن تبين من زوجها بينونة ثابتة بالبينة أو معترف هو بها، ولها أن تفتدي منه إن قبل ذلك، وإلا فلتصبر وتحتسب عند الله .
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | يشترط في صحة الزواج شاهدان مسلمان ولو كانت الزوجة ذمية
- سؤال وجواب | كيف أقوم بواجبي نحو والدي وأنا عاجزة عن واجباتي الشخصية؟
- سؤال وجواب | حكم موافقة الولي المسحور على النكاح
- سؤال وجواب | طلق الكبيرة على أنها الصغيرة فما حكمهما؟
- سؤال وجواب | لا يشترط لصحة النكاح إبرامه لدى المحكمة
- سؤال وجواب | لا ينبغي ذكر مذهب معين في صيغة عقد النكاح
- سؤال وجواب | اليأس والظلام أراه في كل مكان حولي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم زواج الابن من بنت زوجة أبيه
- سؤال وجواب | الزواج في الشريعة
- سؤال وجواب | القرض عن طريق الشراء
- سؤال وجواب | زواج المرأة في بلاد الغرب بدون ولي
- سؤال وجواب | زوجي أصبح متعبا نفسيا بعد علمه بأنه مصاب بتضخم في الكبد
- سؤال وجواب | حكم من تزوج من امرأة بعد طلاقها من دون ولي ورزقه الله بأولاد
- سؤال وجواب | تزويج المرأة نفسها
- سؤال وجواب | لا تزوج المرأة نفسها ولو كانت كتابية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل