مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | قال لزوجته أنت طالق بالثلاث فهل هو طلاق رجعي أم بائن

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من قال لزوجته: والله لو أعلم أنك تخرجين من دون إذني فإنك طالق ثلاثا، فخرجت
- سؤال وجواب | حكم التأمين في آخر سورة البقرة في صلاة الفرض
- سؤال وجواب | قلق وتوتر وشعور بإهمال الزوج.
- سؤال وجواب | أعاني من اختناق وبرودة أطراف شديدة، ما هو السبب؟
- سؤال وجواب | الشهادة لا تطلق إلا على من استوفى شروطها
- سؤال وجواب | ذبح الهدي في غير مكة
- سؤال وجواب | أعاني من التوتر والقلق والرهاب الاجتماعي
- سؤال وجواب | الخوف من الفراق
- سؤال وجواب | حكم صلاة من أخطأ في نطق حرف من الفاتحة فأعاد الآية ثلاث مرات
- سؤال وجواب | كم الجرعة المطلوبة من السيروكسات حتى يختفي التوتر والقلق؟
- سؤال وجواب | رؤية ملك الموت والإخبار بموعد الوفاة
- سؤال وجواب | غثيان وجوع مستمر وتوتر وعدم نوم. ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | الطلاق بالثلاث الخالي من الموانع تترتب عليه آثاره
- سؤال وجواب | أشعر بضغط نفسي وتوتر أثناء عملي، وأريد علاجا يخفف ذلك
- سؤال وجواب | تصاب والدتي بتشنجات مفاجئة في الكتف والرقبة والصدر تمنعها من الحركة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

حصل شجار بيني وبين زوجتي فغضبت غضبا شديدا، فقلت لها: أنت طالق بالثلاث، وكنت أقصد طلقة واحدة.

فهل تعتبر هذه الطلقة الأولى (لم أطلقها من قبل) وهل هذا يسمى الطلاق الرجعي؟ وما هي شروط إرجاعها، مع العلم أنها في العدة وقد تصالحنا.

كما أني تلفظت في حالة الغضب الشديد بقول تحرمين علي كظهر أمي.

فما كفارته؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلعل من المناسب أن نجيب على هذه الأسئلة التي أوردتها في النقاط الآتية:النقطة الأولى: المفتى به عندنا أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 5584.النقطة الثانية: الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج إرجاع زوجته، فعلى القول المفتى به عندنا لا يعتبر هذا الطلاق رجعيا بل تبين فيه الزوجة من زوجها بينونة كبرى فلا يحل له رجعتها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ثم يفارقها أو يموت عنها.

النقطة الثالثة: أن قول الزوج لزوجته: تحرمين علي كظهر أمي.

لفظ من ألفاظ الظهار، ولكن هل يقع الظهار من المطلقة، الجواب أن الزوجة إذا بانت من زوجها فقد أصبحت أجنبية، والظهار من أجنبية غير نافذ في قول جمهور الفقهاء.النقطة الرابعة: الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ولا الظهار إلا ذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، وراجع أحوال طلاق الغضبان بالفتوى رقم 1496.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في غسل الشهيد والصلاة عليه، والقول الراجح
- سؤال وجواب | ماذا يفعل من قرأ السورة قبل الفاتحة ومن قرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة
- سؤال وجواب | التوتر والقلق أثناء العمل وعلاقته بآلام الرأس
- سؤال وجواب | أوقفت أدوية الاكتئاب وأعاني من الانتكاسة والتعب
- سؤال وجواب | كيف يمكنني معرفة الوزن الطبيعي للطفل في الشهور الأولى، وطريقة تغذيته؟
- سؤال وجواب | شد عضلي مستمر أتعبني، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | مكانة الحج في الإسلام وشروط وجوبه
- سؤال وجواب | من الحالات التي يكون فيها الإخوة حاجبين محجوبين
- سؤال وجواب | توتر زوجي الدائم أتعبني نفسياً وسبب لي الوسواس!
- سؤال وجواب | أحكام من قال لامرأته في طهر جامعها فيه: طلاق من ظهرك، لتفعلن هذا الشيء. ولم تفعله، ثم جامعها
- سؤال وجواب | الخوف والوسواس يسبب لي الضيق والكآبة . ما الحل؟
- سؤال وجواب | هل تعمد تكرير الراء في (الرحمن الرحيم) يبطل الصلاة؟
- سؤال وجواب | التوتر والانفعال وكيفية التعامل معه
- سؤال وجواب | طلاق الثلاث بين التأسيس والتأكيد
- سؤال وجواب | اعاني من قلق وتوتر وخوف رهيب وشكوك زائدة.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/28




كلمات بحث جوجل