مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | زنت بعد أن طلقها زوجها ثلاثا فهل تحل له إذا تابت؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف أتصرف حيال مشاعري السلبية التي ترفض المسامحة؟
- سؤال وجواب | انطوائية ومتكاسلة والناس تصفني بالغباء، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من تلمسها قطة ذهبت عين النجاسة من شعرها بغير الماء
- سؤال وجواب | حكم ترديد الآية جماعة بغرض حفظها
- سؤال وجواب | حكم البيع بالتقسيط بحيث يدفع المشتري الثمن دون زيادة، ويدفع البنك للتاجر الثمن حالا بأقل
- سؤال وجواب | الصلاة في لباس أصابه دم محكوم بطهارته
- سؤال وجواب | أعاني مؤخراً من ضيق في النفس ووخزات في صدري وسرعة النبضات
- سؤال وجواب | لدي آلام مزعجة ومنتشرة في مختلف أجزاء جسدي، فما سببها؟
- سؤال وجواب | اضطراب المزاج أحادي القطب . العلاج الدوائي والاجتماعي
- سؤال وجواب | أشتكي من احتقان في البروستاتا وكثرة التبول والغازات فما الحل؟
- سؤال وجواب | اصبري على الحجاب ابتغاء مرضاة الله
- سؤال وجواب | يريد أن يبيح الربا قياساً على الإجارة!
- سؤال وجواب | الاعتماد على المواقع الإسلامية المجهولة
- سؤال وجواب | الالتهابات الملتحمة والقرنية الفيروسية
- سؤال وجواب | معاناتي مع المرض، وكيف أتكيف معه؟
آخر تحديث منذ 14 دقيقة
13 مشاهدة

طلقت زوجتي ثلاث طلقات، وأقامت في منزلي لرفض والدها استقبالها؛ ولموانع حكومية متعلقة بي لم أستطع ترحيلها، ولدي ابنتان منها، زنت برجل أجنبي قبل انتهاء العدة في بيتي، والأمر الآن في أيدي السلطات..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا تحل لك امرأتك التي طلقتها ثلاثا حتى يتزوجها زوج آخر، زواج رغبة، صحيحاً، يطؤها فيه في فرجها، ثم يطلقها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته.

متفق عليه.

وروى أحمد عن عائشة- رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن العسيلة الجماع.

فالزنى لا يحلل ولو تابت، بل لا بد أن ينكحها رجل نكاحا صحيحا، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها وتنتهي عدتها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يحل للمطلق ثلاثاً أن يتزوجها حتى ينكحها رجل مرتغباً لنفسه، نكاح رغبة لا نكاح دُلسة، ويدخل بها بحيث تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، ثم بعد هذا إذا حدث بينهما فرقة بموت، أو طلاق، أو فسخ جاز للأول أن يتزوجها.

انتهى.

وجاء في بدائع الصنائع: وَإِنَّمَا تَنْتَهِي الْحُرْمَةُ وَتَحِلُّ لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ بِشَرَائِطَ مِنْهَا: النِّكَاحُ, وَهُوَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ؛ لقوله تعالى: { حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } نَفَى الْحِلَّ, وَحَدَّ النَّفْيَ إلَى غَايَةِ التَّزَوُّجِ بِزَوْجٍ آخَرَ, وَالْحُكْمُ الْمَمْدُودُ إلَى غَايَةٍ لا يَنْتَهِي قَبْلَ وُجُودِ الْغَايَةِ, فَلا تَنْتَهِي الْحُرْمَةُ قَبْلَ التَّزَوُّجِ, فَلا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ قَبْلَهُ ضَرُورَةً, وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا وَطِئَهَا إنْسَانٌ بِالزِّنَا، أَوْ بِشُبْهَةٍ أَنَّهَا لا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا لِعَدَمِ النِّكَاحِ.

وفي القوانين الفقهية لابن جزي: وأما استيفاء الطلقات فهو ثلاث للحر، واثنتان للعبد.

فمن استوفاه منهما لم تحل له الزوجة حتى تنكح زوجا غيره إجماعا، ويطأها عند الجمهور وطئا مباحا في نكاح صحيح، لازم.

فلا تحل له بوطء في حيض، أو حرام، أو اعتكاف، أو صيام.

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى:

17283.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شبهات حول مكانة المرأة في الإسلام وجوابها
- سؤال وجواب | هل يقترض بالربا ليدفع فدية ويخرج من السجن؟
- سؤال وجواب | هل يعطى وكيل ناظر الوقف من عائد الوقف ؟
- سؤال وجواب | استحب بعض الفقهاء حشو منافذ الميت بقطن
- سؤال وجواب | فسخت الخطبة لسماعي بعلاقتها السابقة، هل ما فعلته صحيح؟
- سؤال وجواب | أشكو من ورم مثل حبة الحمص في رقبتي، فما سببه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | انسداد الأذن وعلاج المشكلة
- سؤال وجواب | كفارة من جامع زوجته الحائض في رمضان
- سؤال وجواب | ضغط وطقطقة في الأذن وثقل ونبض في الرأس واليدين. ما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم قيام مسلم بالعمل في تنظيف المجاري
- سؤال وجواب | حكم العمل في طباعة جريدة متخصصة في القضايا والحوادث بأنواعها
- سؤال وجواب | حكم إنشاء موقع للإعلانات التجارية
- سؤال وجواب | شراء الترخيص من شركة تشارك الترخيص الأصلي بين المشتركين
- سؤال وجواب | حكم العمل في مجال توزيع مجلة أزياء وموضة
- سؤال وجواب | تحل ذبيحة المرأة بلا خلاف
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06