مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم من قال:علي الطلاق بالثلاث منك سنقعد في مكان معين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم خطأ ولحن المصلي في قراءة الفاتحة
- سؤال وجواب | حكم القروض التي تؤخذ من البنوك
- سؤال وجواب | حكم زراعة آلة بول للمجبوب
- سؤال وجواب | التصرف الواجب للزوجة التي يكثر زوجها من ألفاظ الطلاق
- سؤال وجواب | ثبوت عيد الأضحى برؤية الهلال واختلاف المطالع معتبر
- سؤال وجواب | نقل مبيض امرأة إلى أخرى. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | هل تلزم السائق الدية إذا مات الراكب معه في حادث
- سؤال وجواب | أحكام الاستحاضة
- سؤال وجواب | التوبة الصادقة من الزنا مقبولة
- سؤال وجواب | مضاعفات ونتائج استئصال أحد المبايض
- سؤال وجواب | حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
- سؤال وجواب | كلام العلماء الأقدمين عن نقل الأعضاء
- سؤال وجواب | مطاوعة الزوجة لزوجها حال وقوع الطلاق مسلك غير سديد
- سؤال وجواب | التبرع بالأعضاء. الجائز والمحرم
آخر تحديث منذ 2 ساعة
6 مشاهدة

حدثت مشاجرة بيني وبين زوجتي في الهاتف؛ فقلت لها: علي الطلاق بالثلاث منك، سنقعد في مكان معين، ولم أكن أنوي طلاقا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأكثر أهل العلم على أنّ الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد أو المنع، أو الحث أو التأكيد- يقع الطلاق بالحنث فيه، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، وهذا هو المفتى به عندنا.

لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله ، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى:

11592

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّك إذا حنثت في يمينك، طلقت زوجتك منك ثلاثاً، وبانت منك بينونة كبرى.

وأمّا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - فلا يقع الطلاق بحنثك في اليمين ما دمت لم تنو به الطلاق، ولكن عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.

وحنثك في اليمين المذكورة يتوقف على نيتك بما تلفظت به؛ فإن كنت حلفت أن تبقى في مكان معين في زمن محدد؛ فلا تحنث إلا بترك البقاء في المكان في الزمن المحدد؛ لأنّ النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتقيد المطلق؛ كما بينا ذلك في الفتوى:

35891

وننبهك إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله -تعالى- وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | عدم انعقاد الإجارة على محّرم
- سؤال وجواب | حكم إرجاع الزوجة في العدة من الطلقة الثالثة
- سؤال وجواب | حكم اللحن في قراءة الصلاة
- سؤال وجواب | هل ينقص أجر من زار قبر والده أثناء تشييعه لميت ريثما يكتمل حفر قبره؟
- سؤال وجواب | من أحكام التبرع بالدم
- سؤال وجواب | التوبة من الزنا
- سؤال وجواب | التبرع بالأعضاء دون موافقة الأبوين.رؤية شرعية
- سؤال وجواب | أقل مراتب الإسرار والجهر في قراءة الصلاة
- سؤال وجواب | التوفيق بين الإنفاق على الأسرة وأداء الدين
- سؤال وجواب | كيف أتزوج دون علم أهلي؟!
- سؤال وجواب | مريض يشكو من الدوخة وعدم توازن وآلام، ما تشخيص حالته؟
- سؤال وجواب | نبي الله إلياس عليه السلام
- سؤال وجواب | ضوابط في العلاقة الدعوية مع المسلمة الجديدة
- سؤال وجواب | طلق زوجته ثلاثا وهي حائض ثم ردها ثم طلقها ورفضت العودة حتى انتهاء العدة
- سؤال وجواب | عدم توقف قصر النظر هل هو طبيعي؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/28




كلمات بحث جوجل