مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | طلق زوجته طلقتين وعلق الثالثة وحنثته، وتريد طلب الطلاق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نصيحة الذين لا يعترفون بالعلماء السلفيين ويسمونهم الوهابيين
- سؤال وجواب | أسباب خروج الإفرازات الكريهة من السرة
- سؤال وجواب | أبو زوجتي وأخوها أهاناني وطرداني من البيت. ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | علاج الانطوائية ومص الإبهام لدى الأطفال
- سؤال وجواب | أتوب من المعصية ثم أرجع لها، فهل سيحرمني الله من النعم؟
- سؤال وجواب | كيف علم إبليس أن آدم سيهبط إلى الأرض لما توعد بإغواء آدم وذريته؟
- سؤال وجواب | أعاني من نسيان شديد وضعف في الإدراك والتركيز، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | من آداب ومستحبات قضاء الحاجة
- سؤال وجواب | مشاكل في الذاكرة والنوم وفقدان الدافعية بشكل كلي. أرشدوني
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من آثار حب الشباب
- سؤال وجواب | حكم مد تكبيرة الانتقال من السجود لتشمل جلسة الاستراحة
- سؤال وجواب | وعدت مطلقة بإعانتها ماليًا ولم أقدر على الاستمرار!
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة من يخرج منه المذي في أي وقت
- سؤال وجواب | أشعر بالقلق وأتوقع الأسوأ لنفسي وعائلتي، فكيف أتخلص من هذا الشعور؟
- سؤال وجواب | شراء البيت بمال الزوجة وكتابته باسم الزوج وتأثير ذلك على قسمة الميراث
آخر تحديث منذ 1 ساعة
17 مشاهدة

سؤالي عن حكم طلبي للطلاق..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلعل من المناسب أن نبدأ بما ذكرت من أمر الطلقة الثالثة، والتي علق فيها زوجك الطلاق على أمر ما، ويبدو أنك حنثته في ذلك، وفعلت الأمر المعلق عليه، وهو ما فهمناه من قولك: "وقد أوقعتها"، والطلاق المعلق واقع في قول جمهور الفقهاء عند حصول المعلق عليه؛ سواء قصد الزوج الطلاق أم قصد التهديد، وهنالك من لا يرى وقوعه عند قصد الزوج التهديد، وقد بينا الخلاف فيه في الفتوى رقم:

11592.

والطلاق في الحيض واقع في قول الجمهور أيضا خلافا لمن يرى عدم وقوعه، كما هو مبين في الفتوى رقم 8507.

وما ذهب إليه الجمهور هو المفتى به عندنا في المسألتين.ولا ندري على أي أساس اختار زوجك القول بعدم وقوع الطلاق، فإن كان من طلبة العلم وترجح عنده هذا القول، أو كان قد استفتى من يثق به من العلماء فلا بأس بذلك، وأما إن كان لمجرد تتبع الرخص، فلا يجوز له ذلك، وانظري الفتوى رقم:

134759

.فعليه أن يبادر الآن لسؤال أهل العلم، فإن لم يفعل فارفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية لاحتمال أن تكوني حرمت عليه بالطلقة الثالثة، فلا تحلين له بعدها حتى تنكحي زوجا غيره، قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.

وعلى تقدير عدم وقوع الطلقة الثالثة، فالمرأة لها الحق في طلب الطلاق، إن كانت متضررة من البقاء مع زوجها، وإن لم تكن متضررة، ولكن كرهت البقاء معه، وخشيت التفريط في حقه، فلها الحق في طلب الخلع، وراجعي الفتويين:

37112�

� ورقم

20199�

� ولكن لا تعجلي إلى شيء من ذلك، وخاصة إن رجوت أن ينصلح حاله، واستشيري العقلاء من أهلك أو أهله ممن لهم معرفة به، وافعلي ما يرجى أن يكون الأصلح..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شراء البيت بمال الزوجة وكتابته باسم الزوج وتأثير ذلك على قسمة الميراث
- سؤال وجواب | الخوف من الأمراض جعل حياتي سوداء.
- سؤال وجواب | هل هناك تعارض بين الدوجماتيل وعلاج جرثومة المعدة؟
- سؤال وجواب | كيف تسعى الفتاة لتجد الزوج الصالح؟
- سؤال وجواب | حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة
- سؤال وجواب | هل ضمور الدماغ ونوبات الصرع تؤثر على العقل والتصرف؟
- سؤال وجواب | دلالة القرآن على مدح من يترك مضجعه لقيام الليل والدعاء
- سؤال وجواب | لدي حبة سوداء في الإبط الأيمن ولا أعرف حقيقتها، طمئنوني
- سؤال وجواب | إذا بنى بيت والده في حياته فهل يختص به دون الورثة؟
- سؤال وجواب | حكم العمل في موقع لاختصار الروابط مع منع الإعلانات الجنسية
- سؤال وجواب | هل الجن يدخلون البيت ، إذا لم تُطْوَ سجادة الصلاة ؟
- سؤال وجواب | كيف تتخلص من التميمة بدون ضرر؟
- سؤال وجواب | أعاني من تراكمات وضغوط نفسية.
- سؤال وجواب | دائما أقسم وأحلف على فعل الأشياء، ولا أفعلها، فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل يجوز الحلف كاذباً للصلح بين المتخاصمين ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06