مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم تطليق الزوجة الثانية إرضاءً للأولى

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | فقدت الرغبة في المعاشرة الزوجية. فما السبب؟
- سؤال وجواب | ما زلت أعاني من وجع الظهر والساق رغم تناولي أدوية الاكتئاب
- سؤال وجواب | الشروط في النكاح من حيث الوفاء به وخلافه
- سؤال وجواب | حكم تغيير الوقف، والزيادة عليه بإضافة أشخاص إليه
- سؤال وجواب | انحسار اللثة المتسبب في ظهور فراغات بين الأسنان، ما علاجه؟
- سؤال وجواب | عمليات زرع شعر الرأس مباحة
- سؤال وجواب | هل تعتبر نفساء من سقط جنينها بعمر تسعة أسابيع؟
- سؤال وجواب | ما زلت أعاني من فقدان الثقة بالنفس، كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم من علق طلاق زوجته بالثلاث مرتين على عدم فعل شيء ثم فعله
- سؤال وجواب | من أراد أن يطلق زوجته بلا رجعة
- سؤال وجواب | باشر فتاة وهو صائم دون إيلاج فأنزل. الحكم والواجب
- سؤال وجواب | لماذا لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين ؟
- سؤال وجواب | لا يترتب شيء على الوعد بالحلف
- سؤال وجواب | وجوب السعي في الفصل بين الجنسين
- سؤال وجواب | تحرير مسألة تعليق الطلاق
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

ذكر في أحد المواقع أنه يجوز للرجل أن يطلق الثانية إرضاء للأولى، إذا رفضت وجود الثانية؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز للمرأة سؤال زوجها أن يطلق زوجته الأخرى؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها؛ فإنما لها ما قدر لها.

رواه البخاري في صحيحه.

والطلاق في الأصل مبغوض في الشرع، فإذا لم تكن هناك حاجة له، كان مكروهاً، وبعض أهل العلم يرى أنّه محرم في هذه الحال.قال ابن قدامة -رحمه الله - عند كلامه على أقسام الطلاق : " .و مكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه.

وقال القاضي: فيه روايتان: إحداهما: أنه محرم؛ لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه؛ فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.

." المغني.

فإذا طلق الرجل زوجته لغير حاجة، فقد فعل مكروهاً أو محرماً، أمّا إذا طلقها لحاجة، فهذا جائز، ومن ذلك أن يتزوج الرجل على امرأته وعنده منها أولاد، فلا تطيق البقاء معه على تلك الحال، وتريد فراقه، ويخشى من ضياع أولاده، فيطلق الثانية.

لكن على الرجل إذا أراد الزواج على امرأته، أن يتدبر أمره، ولا يتعجل حتى لا تكون الزوجة الثانية ضحية التسرع والاندفاع، فليتق الله َ الرجالُ في نساء المسلمين.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من أحرم بنية القضاء ثم تبين أن لا قضاء عليه فهل تجزئ عن الحاضرة؟
- سؤال وجواب | الرئيس في العمل أقدر من غيره على إنكار المنكر
- سؤال وجواب | حكم قول الزوج لامرأته أنت تالق
- سؤال وجواب | هل أقبل الزواج من رجل أصغر مني سناً؟
- سؤال وجواب | كتابة الطلاق بدون نية إيقاعه
- سؤال وجواب | هل يكفي الشك في عدم نية الطلاق
- سؤال وجواب | قال " لو أن الله يقبل أن يشرك به لاتخذت ذاك النادي شريكا "
- سؤال وجواب | علق طلاق زوجته بالثلاث على فعل شيئ ثم فعله
- سؤال وجواب | لا يحل زواج بنت الأخت من الرضاعة
- سؤال وجواب | هل للأخت أن تمنع أختها- التي تقيم عندها- من صلاة التراويح في المسجد
- سؤال وجواب | رضا المرأة بتفضيل الزوج لأهل ضرتها على أهلها في العطاء
- سؤال وجواب | هل السيبرالكس يزيد من قوة ذاكرتي بشكل دائم؟
- سؤال وجواب | وصف الله بغير العدل كفر
- سؤال وجواب | قول الزوج: "إذا خرجت أمّي من البيت، ورقتك تصلك"
- سؤال وجواب | هل تسبب عملية إزالة التليف من الرحم العقم في المستقبل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/08




كلمات بحث جوجل