مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | صريح الطلاق لا يفتقر إلى النية بالاتفاق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | المجمل والمبين والمطلق والمقيد
- سؤال وجواب | الأدلة الشرعية على قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد
- سؤال وجواب | أصبت بالتهاب في جدار المعدة صاحبه هلع وقلة نوم. أرشدوني للعلاج
- سؤال وجواب | ما سبب انطفاء شغفي وطموحي الدراسي؟
- سؤال وجواب | الواجب المضيق والموسع
- سؤال وجواب | هل من دواء للرهاب الاجتماعي واكتئاب ما بعد الولادة لا يبلد المشاعر؟
- سؤال وجواب | الاحتفال ببلوغ الابن الواحدة والعشرين
- سؤال وجواب | تعريفات أصولية
- سؤال وجواب | كيف توجهون امرأة تخاف من الطلاق والبعد عن أولادها؟
- سؤال وجواب | صفة صيام نبي الله داود
- سؤال وجواب | متى يعذر بالجهل ومتى لا يعذر
- سؤال وجواب | قصة زواجه عليه الصلاة والسلام بخديجة
- سؤال وجواب | تعرضت لاعتداء وأنا طفلة أكثر من مرة، فهل أنا عذراء؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الشعر وتساقطه ووجود القشرة، وأريد حلا لمشكلتي.
- سؤال وجواب | هل يجب حضور غسل الميت
آخر تحديث منذ 1 ساعة
9 مشاهدة

أنا رجل متزوج منذ 6سنوات، ولقد طلقت زوجتي مرتين: المرة الأولى قلت لها لفظ الطلاق صريح مرتين: أنت طالق، طالق.

ثم راجعتها بعد ثلاثة أيام، والمرة الثانية كانت بعد سنة ونصف وقلت لها أنت طالق، ولكنها كانت في فترة الحيض ولم أكن أعلم أن الطلاق حرام أثناء الحيض وهى الآن في فترة العدة، وأنا حريص جدا جدا على الرجعة هذه المرة لأنها الأخيرة، فإذا طلقت للمرة الثالثة ستكون بائنة بينونة كبرى فذهبت إلى دار الإفتاء المصرية وشرحت لهم المرة الأولى فسألني الشيخ هل قمت بتوثيق الطلاق؟ فقلت له: لا لم أفعل.

فقال لي: ماذا كانت نيتك؟ فشرحت له الموقف بالتحديد كما سأوضحه الآن بالتحديد: زوجتي كانت تكثر من طلب الطلاق وأنا لا أستجيب لها ولا أعطى لكلامها أهمية، ولكن في هذه المرة أصرت بشكل فظيع وأخذت في الصراخ والبكاء فقلت لها إني لا أريد طلاقها ولا أنوى عليه فانتابتها حالة من الهياج الشديد وأخذت في الصراخ بصوت مرتفع جدا فاضطررت أن أقول لها أنت طالق حتى تسكت، ولكنى لا أريد طلاقها، فلم تسمع لفظ الطلاق من شدة الصراخ فقمت بتكرار لفظ الطلاق حتى تسكت، مع العلم أني كنت أعلم أنه بقولي اللفظ صريح سيقع الطلاق وكنت أسأل هذا السؤال حتى أعلم هل تحسب طلقة أم اثنتين بتكرار لفظ الطلاق؟ ولكني فوجئت بإجابة الشيخ بأنه إن لم تكن نيتي الطلاق بالرغم من قول اللفظ الصريح فإنها لا تحسب طلقة، فأنا في حيرة من أمري وأريد أن أعرف فيما استند الشيخ على حكمة وأي مذهب أخذ به في فتواه؟ وهل هذا الرأي قوى أم ضعيف؟ وهل إذا أخذت بهذا الرأي هل يكون حرام أم غير مستحب أم مكروه؟ أما المرة الثانية فقد تمت أثناء الحيض فأجاب الشيخ في حكمه أن الطلقة تقع أثناء الحيض ولكني سألت شيخا أزهريا ويعمل مأذونا بوزارة الأوقاف وليس من دار الإفتاء فقال لي إن هذا الطلاق يسمى طلاقا بدعيا، وإنه توجد بعض المذاهب لا تحسب الطلقة أثناء فترة الحيض فأريد أن أعرف ما صحة هذا الرأي؟ وهل هو قوى أم ضعيف لأني في حيرة شديدة من أمري لاختلاف الآراء والمذاهب.

أفيدوني؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقولك لزوجتك أوّلاً:أنت طالق، طالق.

لفظ صريح في الطلاق ـ كما ذكرت- يقع به من غير احتياج لاستحضار نية الطلاق باتفاق أهل العلم ولم نقف على قول بخلاف ذلك.

ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: واتفقوا على أن الصريح يقع به الطلاق بغير نية.

انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك ولأن ما يعتبر له القول يكتفي فيه به من غير نية إذا كان صريحا فيه كالبيع.

وعليه فالقول الذي قلت إن الشيخ المذكور قد أفتاك به لم نقف على أحد من أهل العلم قال به، وبالتالي لا يجوز لك الأخذ به.

وبخصوص تكرار الطلاق مرتين فإن قصدت به إنشاء الطلاق بالعبارتين معا، أولم تقصد شيئا لزمتك طلقتان وإن قصدت التأكيد بمعني إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعلت الثانية تأكيدا، أو تلفظت بها لإسماع زوجتك أو إفهامها بالطلاق لزمتك طلقة واحدة.

قال ابن قدامة في المغني أيضا: وجملة ذلك أنه إذا قال لامرأته المدخول بها أنت طالق مرتين ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية وقعت بها طلقتان بلا خلاف، وإن نوى بها إفهامها أن الأولى قد وقعت بها أو التأكيد لم تطلق إلا واحدة، وإن لم تكن له نية وقع طلقتان وبه قال أبو حنيفة و مالك وهو الصحيح من قولي الشافعي.

ولا إثم عليك في طلاق زوجتك أثناء حيضها إذا لم تتعمد الإقدام على ذلك، ووقوع هذا الطلاق مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به وهو الأقرب للورع والاحتياط في الدين، وقال بعدم وقوعه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن المتأخرين ابن باز وابن عثيمين وراجع الفتويين:

50358�

110547

.والخلاصة أنك إذا كنت في تكرارك للفظ الطلاق مرتين لا تقصد إلا إسماع زوجتك كما ذكرت فإنه يكون قد لزمك طلقتان على ما رجحناه إحداهما هذه التي كررت فيها لفظ الطلاق، والأخرى هي التي وقعت في الحيض.وبالتالي فلك أن تراجع زوجتك قبل انقضاء عدتها، وإن انقضت عدتها فلك أن تسترجعها بعقد تتوفر فيه جميع شروط صحة النكاح.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الإفطار قبل الغروب في البلاد التي يطول فيها النهار جدا
- سؤال وجواب | أنفع وأحسن كتب أصول الفقه عند الحنابلة
- سؤال وجواب | حكم من كان يمسك عن الطعام بعد انتهاء الأذان
- سؤال وجواب | فقدت ثقة أمي بعد أن خرجت مع شاب.
- سؤال وجواب | سد الذرائع في مذهب الإمام مالك
- سؤال وجواب | هل تجب الكفارة على ممارسة الجنس في نهار رمضان عن طريق الفيديو شات؟
- سؤال وجواب | لا يصح السجود بالإيماء لمن قدر على السجود الشرعي
- سؤال وجواب | أسباب فقدان الرغبة الجنسية وأثر الإصابة القوية عليها وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | ما الحكم إذا كان للعالم قولان في المسألة؟
- سؤال وجواب | أنا كثيرة الاغتسال فأي الشامبوات أفضل لشعري الخفيف؟
- سؤال وجواب | المكروه في الاصطلاح وهل كل أمر مكروه يكرهه الله
- سؤال وجواب | هل من أدعية معينة تقال عند غسل الميت
- سؤال وجواب | بعد انتقالي لبلاد الغربة للدراسة تغيرت أحوالي للأسوأ
- سؤال وجواب | هل من علاج لآثار الجدري المائي على كيس الصفن؟
- سؤال وجواب | انج بنفسك قبل أن تلقى الله وأنت على فجور
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/03




كلمات بحث جوجل