مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يقع الطلاق إن قال أنت علي بالثلاث إن فعلت كذا ففعلته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تأويل قول الله عز وجل (عليكم أنفسكم) لم يأت بعد
- سؤال وجواب | تعاني من آلام شديدة منذ تركيب اللولب أثناء المعاشرة الزوجية
- سؤال وجواب | التحذير من فتنة النساء
- سؤال وجواب | علم الناس بالصدقة هل يبطل أجرها
- سؤال وجواب | حكم الاقتراض للاشتراك في التأمين مع عدم علم صاحب المال المقترَض
- سؤال وجواب | أصبت بحالة هلع وأصبحت أفكر في صحة القلب كثيرًا!
- سؤال وجواب | هل حالتي عبارة عن رهاب تناول الطعام مع الآخرين؟
- سؤال وجواب | فتاة ترغب بالزواج مني بشدة لكنها أكبر مني سنًا، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | صداع شديد في مقدمة الرأس بعد الولادة . وصل إلى حد البكاء
- سؤال وجواب | إفشاء أسرار الشركة بمقابل وبغير مقابل خيانة للأمانة
- سؤال وجواب | حكم حمل الزهور لدى عيادة المريض
- سؤال وجواب | بنت الأخت من الرضاع من المحرمات
- سؤال وجواب | تفسير: اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
- سؤال وجواب | ما رأيكم في دواء asetazolamede لالتهاب الشريان الصدغي؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من تفكيري وتعلقي بشخص ليس لي؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

حدث خلاف بيني وبين زوجتي وقلت لها نصاً: أنت علي بالثلاث إذا أبلغت أخي ـ وقد أبلغته، والآن، هل تعتبر طلقة واحدة، أو أكثر؟ أرجو إفادتي..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقولك مخاطبا زوجتك: أنت علي بالثلاث ـ هو من كنايات الطلاق ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحا فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقا إلا مع النية وعليه، فإن لم تكن نويته فلا شيء عليك، وراجع في ذلك الفتوى رقم:

78889.

وإن كنت نويت الثلاث إذا أبلغت زوجتك أخاك وفعلت ذلك على الوجه الذي قصدته فقد وقع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح وبذلك تكون قد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول.الله م إلا أن يكون قصدك أن لا تبلغ زوجتك أخاك مدة معينة، أو على وجه معين فبلغته بعد تلك المدة فإن ذلك يخصص يمينك ولا يحصل الحنث إذا بلغته بعد المدة، أو على غير الوجه الذي حلفت عليه، كما يخصص اليمين بالبساط أيضا وهو السبب الحامل على اليمين، فإذا كنت قد حلفت لسبب معين، وزال السبب من غير فعل منك فإن يمينك تنحل ولا يحصل الحنث، وراجع الفتوى رقم:

53009.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنك إن كنت قصدت إيقاع الطلاق باللفظ الذي قلته فإنه تلزمك طلقة واحدة إذا حصل ما علقته عليه، وعلى هذا القول فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وأما إن كنت لا تقصد بما قلت إيقاع الطلاق وإنما أردت منعها من الإبلاغ فتلزمك كفارة يمين، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم:

30719.

وراجع الفتويين رقم:

110291

ورقم:

97833.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الدراسة ليست عذرا لقصر الصلاة
- سؤال وجواب | حكم من قال: عليّ الطلاق لم أفعل كذا
- سؤال وجواب | لا يسقط الحق بالتقادم ولو سقط قبول الدعوى به
- سؤال وجواب | ضعف الناحية الدينية في حياتي أثر على سعادتي ورزقي وراحتي، فما العمل؟
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب وتعلثم في الكلام عند التحدث، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | محل عدم حرج في سؤال عالِمين
- سؤال وجواب | أشتكي من الدوخة والدوار وآلام الرقبة والثدي، أفيدوني؟
- سؤال وجواب | أعاني من إجهاضات متكررة، فهل من تحاليل أجريها؟
- سؤال وجواب | الخشوع.معناه.وحكم الصلاة بدونه
- سؤال وجواب | الاستثمار في الأسهم النقية في شركة تروّج للشواذ
- سؤال وجواب | هل يكره أن يقال : قوس قُزَح ؟
- سؤال وجواب | أشعر بصعوبة في التنفس وأحس بشيء في المريء. ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | نكتة دقيقة في وقوع العقوبة على الذنب بعد التوبة
- سؤال وجواب | الدراسة عند المدرس الكافر
- سؤال وجواب | حكم تفضيل إحدى الزوجات على غيرها بالسكن
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/19




كلمات بحث جوجل