مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: إن خرجت فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق طالق طالق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | جواز الغيلة
- سؤال وجواب | شهران ونصف ولم تنزل الدورة الشهرية ولست حاملا، فما السبب؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج بامرأة أرضعت أمه أخاها
- سؤال وجواب | إنشاء مجموعات للذكر. فضائل ومحاذير وإرشادات
- سؤال وجواب | أشعر بنفور الناس مني وأنهم يظلمونني في مالي وعملي. ما تفسيركم؟
- سؤال وجواب | كيف يصلي المسافر العشاء خلف من يصلي المغرب
- سؤال وجواب | هل يمكن تأجيل جراحة البواسير والشرخ الشرجي؟
- سؤال وجواب | هل يدخل الزوج الجنة بسبب رضا زوجته عنه
- سؤال وجواب | حكم الزواج من فتاة رضع مع أختها الكبرى
- سؤال وجواب | السبب في شعور متعاطي أدوية الرهاب بالإرهاق وإرشادات العلاج المطلوب
- سؤال وجواب | لبن الفحل هل يحرم
- سؤال وجواب | إلقام العاملة في حضانة الأطفال غير المتزوجة الأطفال ثديها
- سؤال وجواب | هذه البنت أخت من الرضاعة لابن أختك الذي هو من الزوج الأول
- سؤال وجواب | حكم الاقتراض بالربا إذا كانت جهة العمل تتكفل بتسديد الفائدة
- سؤال وجواب | مسألة في الطلاق
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

لديَّ صديق أقلقه هذا الأمر، ووصل به إلى حد الوسواس الدائم، وترك زوجته قرابة شهر بسبب اعتقاده أنها لا تحل له.

القصة هي: أنه حصل بينه وبين وزوجته شجار، وقال لزوجته: إن خرجت مع أخيك فأنت طالق.

فلم تخرج ذلك اليوم، ثم حصل بينهم مشادة كلامية، فقال لها: أنت طالق طالق طالق.

ما حكم لفظ الطلاق بالثلاث؟ هل تقع جميعها أم واحدة؟ وإن كان في طهر جامعها فيه؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد تضمن هذا السؤال ثلاث مسائل:المسألة الأولى: الطلاق المعلق في قوله لزوجته: إن خرجت مع أخيك فأنت طالق، فإن نوى عدم خروجها في ذلك اليوم فلم تخرج لم يحصل الحنث، فلا يقع الطلاق.

وإن لم تكن له نية، فإذا خرجت في أي وقت فقد حنث، ويترتب على الحنث في الطلاق المعلق وقوع الطلاق على كل حال في قول جمهور الفقهاء، ويرى ابن تيمية أنه تلزم به كفارة يمين إن نوى الزوج مجرد التهديد والمنع، ولم بقصد الطلاق، وقول الجمهور هو الذي نفتي به، وتراجع الفتوى:

19162.

المسألة الثانية: قوله لزوجته: أنت طالق طالق طالق، وهذا اللفظ تقع به طلقة واحدة إلا إذا نوى به الثلاث، فتقع به حينئذ ثلاث طلقات؛ كما هو مبين في الفتوى:

54313.

المسألة الثالثة: طلاقه زوجته في طهر مسها فيه، وهذا نوع من الطلاق البدعي، وهو يقع عند جمهور الفقهاء خلافا لابن تيمية حيث يرى أنه لا يقع، وقول الجمهور هو الذي نفتي به، وسبق بيان ذلك في الفتوى:

113429

.

ومن خلال ما تضمنته هذه المسائل الثلاث يتبين أنه لا يلزم أن يكون هذا الرجل قد حرمت عليه زوجته، ولكن لما كانت بعض الحالات تتوقف على معرفة نيته، فينبغي أن يشافه أحد العلماء الثقات عندهم، أو يراجع المحكمة الشرعية ليستفصل فيما يحتاج الاستفصال، ويبين له الحكم.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | صلاة المسافر مسافة قصر إذا دخل عليه وقت العصر
- سؤال وجواب | من أحكام النية
- سؤال وجواب | حكم نكاح من رضعت من كافرة
- سؤال وجواب | يقع الطلاق المتكرر وإن كان لسبب واحد أو في أوقات متقاربة
- سؤال وجواب | لا يتوقف وقوع الطلاق ولا حساب العدة على توثيقه في المحكمة
- سؤال وجواب | مسائل تتعلق بصلاة المسافر إذا وصل وطنه
- سؤال وجواب | مدى ثبوت التحريم عند الشك في عدد الرضعات
- سؤال وجواب | لا ينشر الرضاع الحرمة إلى إخوة الرضيع وأخواته من النسب
- سؤال وجواب | الأدلة على ثبوت العقوبات المالية في الإسلام
- سؤال وجواب | تأتأتي واكتئابي يفقدانني العديد من صديقاتي. فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | كيف أحسن الظن بربي وأترك المعاصي؟
- سؤال وجواب | التحريم بالرضاع خاص بالأخ الكبير
- سؤال وجواب | هل يكره وطء الزوجة المرضعة؟
- سؤال وجواب | الرضاع يشارك النسب في أمور أربعة
- سؤال وجواب | هل ثمة خوف من ورم الغدة الكظرية الموجودة على الكلية؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/15




كلمات بحث جوجل