مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | إكراه الزوج زوجته على التنازل عن حقوقها لكي يطلقها
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل الإبقاء على الزوجة التي تراسل الأجانب دياثة أم ستر؟- سؤال وجواب | موقف الأبناء من أبيهم الذي يسب الله تعالى ويحلف أيمان طلاق عند غضبه
- سؤال وجواب | إذا لم يثبت الرضاع جاز الزواج
- سؤال وجواب | دواء افلوكارديل هل يؤثر على نبضات القلب؟
- سؤال وجواب | دوخة وغثيان رغم سلامة الفحوصات، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من دوخة مستمرة. فأعينوني
- سؤال وجواب | أعاني من الزغللة في العينين والشعور بالإغماء وكل فحوصاتي سليمة
- سؤال وجواب | مشكلة العصب الثامن. والأعراض المصاحبة
- سؤال وجواب | هل لانتفاخ البطن والغازات والتجشؤ علاقة بالعادة السرية؟
- سؤال وجواب | زوجتي تناولت علاجًا للقولون العصبي ثم عاد لها المرض. فهل ترجع لنفس الدواء؟
- سؤال وجواب | دوخة وتشويش في الرؤية بعد فترة من الأكل. ما أسباب ذلك؟
- سؤال وجواب | هل تؤثر الأدوية النفسية على الحامل؟
- سؤال وجواب | هل يثبت الرضاع إذا لم تتحقق المرضع من انفصال اللبن
- سؤال وجواب | وجه الجمع بين جواز الغيلة والنهي عنها
- سؤال وجواب | ضيق في التنفس الناتج عن القلق والاكتئاب
طُلِّقت أختي على الإبراء، ولكن تم إجبارها عليه عند المأذون بمفردها.
فقد قال لها زوجها: لن أطلقك حتى توقعي على الإبراء، قالت له: أنا أريد حقوقي.
قال لها: انطقي صيغة الإبراء، وإلا فلن أطلق؛ فاضطرت إلى النطق بصيغة الإبراء.
فتناقشت مع أخي طليقها، قال لي: نرى رأي الدين، فإذا كان لها حق تأخذه.
.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالمسائل التي فيها نزاع ومناكرات؛ لا تنفع فيها الفتوى؛ ولكن مردها إلى القضاء الشرعي للفصل فيها.
ومن حيث الحكم الشرعي على وجه العموم؛ نقول: إذا سألت الزوجة زوجها الطلاق، أو الخلع من غير إضرار من الزوج؛ فله أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له المهر، أو شيئًا منه تفتدي نفسها به.
قال ابن قدامة -رحمه الله - في المغني: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخُلُقه، أو خَلْقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله -تعالى- في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229].
انتهى.
وأمّا إذا ضَيَّق الزوج على زوجته وآذاها حتى افتدت نفسها منه بمالها؛ ففعله محرم، ولا حق له في شيء من مالها، والخلع باطل.
قال ابن قدامة -رحمه الله - في المغني: فأما إن عضل زوجته، وضارها بالضرب، والتضييق عليها، أو منعها حقوقها؛ من النفقة، والقَسْم ونحو ذلك، لتفتدي نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود.
انتهى.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى:
64756.
والله أعلم.
.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل تؤثر الأدوية النفسية على الحامل؟- سؤال وجواب | هل يثبت الرضاع إذا لم تتحقق المرضع من انفصال اللبن
- سؤال وجواب | وجه الجمع بين جواز الغيلة والنهي عنها
- سؤال وجواب | ضيق في التنفس الناتج عن القلق والاكتئاب
- سؤال وجواب | أنجب بنتين من زوجتين وأرضعت إحداهما طفلا فهل يصح إنكاحه بنت الأخرى
- سؤال وجواب | لا ينبغي لك أن تتزوج ببنتها نظرا لقولها
- سؤال وجواب | ما سبب سرعة نبضات القلب والدوخة أثناء الركوع والسجود؟
- سؤال وجواب | الدوخة والتنمل وعلاقتها بروماتيزم القلب
- سؤال وجواب | الوفاء بالعهد من صفات أولي الألباب
- سؤال وجواب | مصاب بالوسواس القهري وأتناول دواء (الزاناكس) فبماذا تنصحونني؟
- سؤال وجواب | علاج وساوس النطق والشك في مخارج الحروف
- سؤال وجواب | ضيق النفس الذي أعانيه.هل هو ربو أم حساسية أم ماذا؟
- سؤال وجواب | الإحساس بالإهانة بعد رفض الوالد خطبة ابنته حين تقدم لها آخر
- سؤال وجواب | ما أنجع دواء للحساسية التنفسية والجلدية؟
- سؤال وجواب | أعاني من الشعرانية، فهل أنا مصابة بتكيس المبايض؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا